حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430219635
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165974/1443
رقم الحكم:4430219635
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165974 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430219635 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٩٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن المدعي ابرم اتفاقية شراكة مع شركة (...) على أن يتم تحويل مؤسسة المدعي إلى شركة، وفعلاً تم دفع رأس المال لشركة (...) وبعد ذلك تم بيع شركة (...) للمدعى عليها بما لها وما عليها من حقوق، والمدعى عليها لم تقم بتنفيذ الاتفاقية بين الطرفين، وطالب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الاتفاقية أو فسخها احتياطياً مع دفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه إنذار قانوني موجه إلى المدعى عليها، المتضمن طلب تحويل مؤسسة المدعي إلى شركة، وسداد نصيب المدعى عليها من الحصص أو فسخ الاتفاقية وإرجاع مبلغ قدره (٩٥٠,٢٥٧) تسعمائة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً، وعلى مطبوعات (...). وقد أصدرت الدائرة حكما في القضية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ بعدم قبول الدعوى، وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وبناء عليه حددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف المنتهي إلى إثبات صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأكد وكيل المدعي على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الموجودات وأصول المؤسسة التي تم تسليمها للمدعى عليها، فطلب مهلة لايضاحها. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي تضمنت: بيان المبالغ التي استلمتها المدعى عليها شركة (...) المعدل مسماها إلى شركة (...) من المدعية مؤسسة (...) مجموعها (٩٧٥,٧٣٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال، وأرفق كشف بالمبالغ المستلمة، وكشف مفصل مع المستندات، ومجموعة شيكات مسحوبة على بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة عن حالة السجل التجاري الخاص بالمؤسسة المملوكة لموكله، فأجاب قائلاً: لم يتم نقل السجل التجاري الخاص بالمؤسسة للمدعى عليها، وقد تم شطبها، وحصر وكيل المدعي طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبالغ والسيارات المشار اليها في المستندات، وباطلاع الدائرة على المذكرة والمستندات المقدمة من وكيل المدعي،والمتضمنة بيانا بالمبالغ الصادرة من المدعي للمدعى عليها، وجملة ذلك: ١- (٧) شيكات مسحوبة من المدعي على بنك (...) بالإضافة إلى تحويل من الصراف الآلي بمبلغ (١٣٦.٨٨٥) ريال ٢- عدد (٤٠) شيك مسحوبة من المدعي على بنك (...) بمبلغ إجمالي قدره (٨١٣.٣٧٢) ريال ٣- مشهد صادر من شركة (...) يثبت تنازل المدعى عن سيارة للمدعى عليها،فقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق ومستندات الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم، وأصدرت الحكم التالي لما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت غاية المدعي تتمثل في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد المبالغ المشار اليها في المستندات، وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن المبالغ التي استلمتها المدعى عليها شركة (...) المعدل مسماها إلى شركة (...) من المدعية مؤسسة (...) مجموعها (٩٧٥,٧٣٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال، وأرفق كشف مختصر بالمبالغ المستلمة، وكشف مفصل مع المستندات، ومجموعة شيكات مسحوبة على بنك (...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، ولما كان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد في حكم النكول، الأمر الذي يعني صحة المستندات المقدمة من المدعي، وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبالنظر إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين وكامل نصوصه، يتبين أن مقتضاه هو اتفاق مبدئي على انشاء شركة نظامية، وبما أن إنشاء الشركة - وفقا للإجراءات اللازمة نظاما - لم يتم، في حين أن المدعي قام بتسليم المدعى عليها المبلغ المدعى به على دفعات وفقا للبيان المفصل المسلم منه، على اعتبار أن هذه المبالغ تمثل الحصة المتفق على تسليمها لانشاء الشركة، ولما لم يتم ذلك، فان على المدعى عليها رد المبلغ المشار اليه للمدعي، على اعتبار أن الطرفين لم يكملا إجراءات التأسيس، وبالتالي فإن الشخص الاعتباري الذي كان من المفترض انتقال الحصص اليه - بحسب اتفاقهما - لم ينشأ، الأمر الذي يعني عدم وجود سبب مشروع يبرر حصول المدعى عليها على المبالغ المدفوعة لها من المدعي، وعليه فان الدائرة تقضي بفسخ الاتفاق بين الطرفين، ورد الطرفين للحالة السابقة عليه، وذلك بإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعي مبلغ تسعمئة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثون (٩٧٥.٧٣٠) ريال، وعطفا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي الى الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٠١٣/٠٩/٠٣م. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٧٥,٧٣٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)