حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237656/1444
رقم الحكم:4430297355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237656 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297355 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470237656 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات للمركبات وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م بثمن إجمالي قدره (182,439.00) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م -تقريباً-، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (182,439.00) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 20/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 185283441 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...) وأولاده التجارية، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470237656 للجلسة المحددة في يوم 20/04/1444، الساعة 9:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/332yp28b وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها (182,439.00) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. وأضاف أنه يحتفظ بحقه في طلب الأتعاب في دعوى مستقلة، وأحال لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصر طلباته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (182,439) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، لقاء توريد إطارات مركبات للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من مطابقتي رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها متضمنة بمجموعها المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارهما، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وأولاده التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (182,439) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.