حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430484026
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181143/1443
رقم الحكم:4430484026
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181143 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430484026 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١١٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توفير عمالة عادية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٧٩١,٦٩٦) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعي بأن موكله يطالب بتوريد عمالة، وأن أعمال موكله هي استقدام عمالة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبعد اعتراض المدعي أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم الدائرة لما هو مبين في أسبابه وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعي بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم الطلب (٠١/٤٣٠٨٠٠٧٥٣٦) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحته وطلبه فيها. وطلب مهلة لإعادة إرفاق المرفقات وبيانها فأمهل لذلك. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ وملخصها: أرفق عدد من المستندات مطلوبة في الدعوى، تتمثل في: ١- عقد توفير عمالة عادية مكون من (١٠) صفحات مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢١/٥/١٤٤١هـ وتضمن بنوده: "البند (٣) نطاق العمل: اتفق الطرفان على نطاق العقد، هو أن يقوم الطرف الأول (المدعي) ويتعهد بتوفير وتقديم خدمات التعاقد لتوريد عمالة عادية للطرف الثاني أثناء ساعات العمل الرسمية... البند (٥) الضمان والدفع: أ- يقدم الطرف الأول للطرف الثاني فواتير شهرية تتعلق برسومه عن الشهر السابق بعد تقديم الطرف الثاني كشف الدوام الشهري لكل عامل نظير تقديم خدمات المكورة في هذه العقد..."، ٢-أرفق محضر استلام عمالة بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م لاستلام ٢٠ عامل عليها توقيع عامل ذكر بأنه مفوض من المدعى عليها وتضمن بأن العمال سيعملون، ٣- أرفق كشف حساب صادر من المدعي، ٤-أرفق مراسلات عبر البريد الالكتروني صادرة من المدعي للمطالبة بالسداد وبغرامات. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٤-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان تفاصيل مبلغ المطالبة ببيان الأجرة وبيان مبالغ التعويض والغرامات وتقديم ذلك خلال أسبوع. وردت مذكرة من وكيل المدعي وملخصها: أرفق المذكرة تتضمن صحيفة دعوى أولًا: الوقائع أنه بتاريخ١٦/ ۰۱/ ۲۰۲۰م أبرمت موكلتي مع المدعى عليه عقد (توفير عمالة عادية) عدد العمالة (٢٠ عامل) مبلغ (۲,۹۹۰) الفان وتسعمائة وتسعون ريال عن كل عامل تدفع شهري ومدة العقد سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد، والتي تم بموجبها شهري ومدة العقد سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد، والتي تم بموجبها الاتفاقية وخطاب تسليم العمالة، وانتفعت المدعى عليها بهم لمدة ١٢ شهر، الأمر الذي كبد موكلتي مصاريف العمالة، سواء من الأجور الشهرية ومصاريف السكن والمعيشة "الاعاشة" والنقل... إلخ. وقد بلغت إجمالية قيمة الدفعات المستحقة وبدل الاضرار على المدعى عليها مبلغ قدره (٧٩١,٦٩٦) سبعمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وسنة وتسعين ريال إلا أنه وحتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بسداد تلك المستحقات المالية المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، وقد تم اشعار المدعى عليها بالسداد ولم تلتزم بذلك إلى تاريخه، وقد سعت موكلتي لمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة بذمتها إلا أنها مازالت ممتنعة عن السداد، تضررت موكلتي بغرامات: هروب عدد ١٠ من العمالة حيث أن الغرامة على العامل الواحد بمبلغ (١٢,٨٥٠) اثنا عشر ألف وثمان مائة وخمسون ريال، أي بإجمالي المبلغ (١٢٨,٥٠٠) مائة وثمانية وعشريون ألف وخمسمائة ريال التي كانت تعمل لدى المدعى عليها. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢٠,١٩٦) تسعمائة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون ريال. ٢. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كمصاريف واتعاب محاماة واستشارات قانونية، تكبدتها موكلتي المدعية جراء امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية المالية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ الواردة في الكشف، وعن تعويض الضرر الوارد في الكشف. فأجاب بأنها مقابل معيشة العمالة وأنه المبلغ لم يتضمن غرامة التأخير. وبعد دراسة الدائرة للدعوى أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن البينة التي قدمت غير كافيه وأن لموكله طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فطلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال يومين، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ وملخصها موكلي يرفض يمين المدعى عليها. وأن البينات التي سبق تقديمه كافية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة؛ للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بعدم الاختصاص وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالتعويض عن مصاريف العمالة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي لم تقدم بينة كافية ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد ومحضر استلام العمالة لأنه لا تعد بينة موصلة على تنفيذ الأعمال والمحضر الاستلام كان بداية التعاقد والمدعية تطالب بالتعويض عن نقل العمالة ومصاريف السكن وعليه فلا تعد بينة موصلة على عمل العامل لدى المدعى عليها خلال مدة التعاقد، حيث إن الأجرة مقابل تسليم الأجير الخاصة نفسه للعمل، كما أن المدعي لم يبين مقدار المبالغ المطالبة على وجه التفصيل ولم يقدم مستندات وفق العقد المبرم مما يضعف جانب المدعية، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن الواقعة المراد إثباتها كان قبل سريان نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي رفض طلب يمين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430484026 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١١٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى توريد عمالة والمطالبة بالأجرة المترتبة على ذلك مع أجور السكن والنقل ومقابل غرامة هروب بعضهم، بمبلغ قدره (٩٢٠١٩٦) تسعمائة وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، ومبلغاٌ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، مقابل أجور المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفضها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استئناف حاصله التمسك بما يطالب به بدعواه وبيان أن غياب المدعى عليها دليل ضدها، وأن العقد وسند تسليم العمال بينة كافية وأن اليمين تشرع في جانب موكله لأنه أقوى المتداعيين، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييده محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف، باستثناء التسبيب المبني على رفض المدعي يمين المدعى عليها، الذي تنتهي دائرة الاستنئاف إلى حذفه والاكتفاء بما سواه، لأن اليمين لا توجه للشخص الاعتباري. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ١٤٤٤/٤/٢٣هـ، القاضي بـ: (رفض الدعوى)، كما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.