حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430265296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213176/1444
رقم الحكم:4430265296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213176 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430265296 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470213176 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 13/04/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الوقائع: بتاريخ 14/02/2022م أبرمت موكلتي عقد مع المدعى عليها على الاستثمار في (قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية) المملوكة للمدعى عليها بمبلغ قدره 246.300 (مائتان وستة و أربعون ألف و ثلاثمائة ريال سعودي) استلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (692) و تاريخ 15/02/2022(مرفق صورة العقد وسند القبض كمستند رقم 1)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح من هذا العقد 32% ومدة العقد ثلاثة أشهر على ان يتم إعادة قيمة رأس المال بعد انتهاء الفترة المتفق عليها وانتهت مدة العقد في تاريخ 19/05/2022م ومنذ تلك الفترة لم تقوم المدعى عليها بإعادة رأس المال او الأرباح المتفق عليها حسب العقد مخالفة بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم) وعليه يتبين لفضيلتكم ان إجمالي المبالغ التي سلمتها موكلتي للمدعى عليها قدرها (246,300) ريال سعودي و عدم التزام المدعى عليها مع موكلي بإعادة أي من مبالغ العقد مما يتضح معه مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعى عليها مرات عديدة وحثها على السداد دون جدوى، الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: رد رأس المال 246.300 (مائتان وستة و أربعون ألف وثلاثمائة ريال سعودي) مع حفظ حق موكلتي في المطالبة لأي أرباح أو حقوق أخرى]، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه؟ فأحال على عقد الاتفاق سند القبض رقم (692) ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: عقد جديد (لمدة 3 أشهر) عبارة عن إعادة الدخول برأس مال العقد السابق المترخ في 09/11/2021 والذي كان رأس ماله مبلغ وقدره (200,000) + أرباحه التي بلغت (46,300) حسب طلب صاحب السند لغرض رفع رأس مال العقد الجديد الى قيمة السند ويعتبر توقيع وختم المستلم تأكيد على صحة السند مالم يقدم صاحب السند اعتراضه خلال اسبوع من تاريخه ، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (246.300) مائتان وستة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال، وذلك أنّ المدعية قد سلمت للمدعى عليه رأس مال قدره (246,300) ريال ليضارب لها فيه في أوجه التجارة، وقد انتهت المدة المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعى عليه للمدعية شيء لا من رأس المال ولا من الأرباح، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المؤرخ في 09/11/2021 المبرم بين الطرفين المعنون بـ(عقد اتفاق وشراكة)، إضافة إلى سند القبض ذي الرقم (692)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (246.300) مائتان وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث