حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531158814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354257/1446
رقم الحكم:4531158814
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354257 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531158814 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (قص شيتات ورق مثل ورق السكر وغيرها وتغطيته بالبلاستيك)، بثمن إجمالي قدره (٤٧٩,١١٠.٩٧) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال و سبعة وتسعون هللة سدد منه (٣٦٦,٠٥١) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وواحد وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعة وخمسون ريال و سبعة وتسعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محررات عادية متمثلة في سندات تسليم بضاعة على مطبوعات المدعية مذيلةً بتوقيع الاستلام، ٢-فواتير على مطبوعات المدعية، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعة وخمسون ريال و سبعة وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٨هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب: بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، ولا مانع لدى المدعى عليها من السداد، وطلب الطرفان بدء مداولة الصلح بينهما فأذنت المحكمة بذلك وبعد مداولة بينهما اصطلحا على ان تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعة وخمسون ريال وسبعة وتسعون هللة صلحا منهيا للنزاع بينهما ويكون سداد المبلغ المصطلح عليه على ثلاث دفعات شهرية الدفعة الأولى بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والدفعة الثانية بمبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١م، والدفعة الثالثة بمبلغ (٢٥,٠٥٩.٩٧) خمسة وعشرون ألف وتسعة وخمسون ريال وسبعة وتسعون هللة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعة وخمسون ريال و سبعة وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح، بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.