حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630003314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461707/1445
رقم الحكم:4630003314
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461707 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630003314 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571461707 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة تتضمن ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للتجارة) ضد (مطعم (...) لتقديم الوجبات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4570139748) وتاريخ 1445/06/2هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية لحوم ودواجن مجمدة بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/3هـ الموافق 2022/05/04م بثمن إجمالي قدره (854,606.00) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي سدد منه (678,057.00) ست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (200,000.00) مائتا ألف ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات بناء لطلب المدعى عليه ويتم استلام المبالغ عند قرب تجاوز قيمة الحد الائتماني)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوفات الحساب).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (166965.42)) وذلك حسب الصك رقم (4530382864) وتاريخ 1445/05/5هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4530382864) وتاريخ 1445/05/5هـ في القضية المقيدة برقم (4570139748) في محكمة (المحكمة التجارية بجدة)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم الوفاء بالسداد عند المصالحة مما أدى إلى (التوكيل لاستعادة الحقوق المالية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ: 1 / 1 / 1446هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه بعث بمذكرة عبر طلبات القضية تضمنت عدم استحقاق المدعية لما تطلبه لأنه لم يقع من المدعى عليه مطل. وبعرض ذلك على وكيل المدعية بعث بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: من حيث الموضوع وما تضمن بلائحة الدعوى وجواب المدعى عليها نتقدم بالجواب بناء لما نص بالأنظمة الصادرة وما نص بالشريعة الإسلامية لإن التعويض مستحق بنهوض أركانه من حيث الضرر وعلاقة السببية سواء كان الفعل خاطئاً أو غير خاطئ، وقد ثبت تسبب المدعى عليها في الخسارة اللاحقة بالمدعي من حيث تكليفه الترافع واستئجار من يقم بذلك، فإن من تصريف أمور الناس حريتهم في الإنابة والإجارة وغيرها لمن يقم مقامهم في أداء مهامهم، وحيث استأجر المدعي محامياً للمطالبة بحقه من المدعى عليها فلزمه آنذاك ضمان الضرر المترتب وهو قيمة أجرته وفق ما هو متعارف عليه . إنفاذاً لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فإن أثر الضمان بعد ذلك ونتيجته هو إلزام الضامن بتعويض المضمون له عن الأضرار التي لحقت به، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن إزالته حقيقة فقد وجب حينئذ إزالته حكماً وذلك بجبره بالتعويض، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ﷲ - (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد. (مجموع الفتاوى -30/24، 25)، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل (الفروع - 4/224)، وقال المرداوي في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه ﷲ- أيضاً (الإنصاف - 5/276) . وبالتالي فإن على المدعى عليها لم تتجاوب في جلسة المصالحة قبل نظر الدعوى امام القضاء وبعد نظرها امام الدائرة القضائية ما طل بالجواب كما هو موضح بالقضية المقيدة بالرقم (4570139748) الصادر بها صك الحكم رقم (4530382864) وبعد صدور الحكم كما يدعي في جوابة الوكيل الحاضر بان لمدعى عليها لم تماطل نفيدكم بان موكلي لم يستلم مبالغ مضمون صك الحكم الا من خلال محكمة التنفيذ بموجب الطلب رقم (401024501310574) فكيف يكون حسن النية بالوفاء والسداد وكل ذلك قام موكلي بتوكيلي ليتم الحصول على مبالغة المالية التي بذمة المدعى عليها وما يؤكد صحت عدم وفاء المدعى عليها صك حكم صادر بدعوى أخرى عليه مقيدة بالمحكمة التجارية بالرقم (4571154051) ايضاً بمبلغ 9583.80ريال تؤكد تناقض المدعى عليها بالوفاء بحقوق موكلتي حتى تم اثبات حقوق موكلتي امام الدائرة القضائية ناظرة الدعوى واثبات حقوق موكلتي واستعادتها ولله الحمد. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدم وسؤال الأطراف عما لديهم ليضيفوه قرروا قائلين نكتفي بما قدمنا. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع استنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (73) من نظام المرافعات الشرعية؛ وقد حصر المدعي وكالة طلباته في التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك للقضية المنظورة سابقا لدى (الدائرة التجارية الثانية عشرة) وانتهت بصدور الصك الذي يقضي بالحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (166965.42) مئة وستة وستون ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال واثنان وأربعون هلله، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم استحقاق المدعية لما تدعيه وأنه لم يقع مطل من قبل المدعى عليها وطالب برد دعوى المدعية، ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلتها، حتى لم تستحصل على حقها إلا باللجوء إلى القضاء، فتلزم المدعى عليها بدفع ما غرمته المدعية، فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ (1) المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبناء على التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، المبني على قرار رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ المتضمن: تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف -تدقيقاً ومرافعةً- الأحكام الصادرة في ما يلي:- أولاً: الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال...الخ ، عليه فقد اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبته وتقضي به وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) أن يدفع للمدعية (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (16,696.54) ستة عشر ألفا وستمائة وستة وتسعون ريال وأربع وخمسون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.