حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531145256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371286/1445
رقم الحكم:4531145256
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371286 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531145256 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571371286 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها من موكله أجهزة أمنية وهي (12 جهاز تفتيش حقائب، 38 بوابة أمنية، 36 جهاز التفتيش اليدوي) لمدة أربعة أيام، وبأجرة قدرها (69,000) تسعة وستون ألف ريال، دفعت منها دفعة أولى قدرها (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ 2024/03/03م بموجب حوالة بنكية، ودفعت دفعة ثانية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2024/03/05م بموجب حوالة بنكية، وبقي في ذمة المدعى عليها الدفعة الأخيرة قدرها (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأخيرة الباقية في ذمتها قدرها (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- استلام مشروع بتاريخ 2024/03/04م للمدعي بالمواصفات المذكورة بالدعوى على مطبوعات المدعي وممهور بتوقيع الطرفان. 2- فاتورة على مطبوعات المدعي بتاريخ 2024/03/02م بمبلغ إجمالي قدره (69,000) تسعة وستون ألف ريال وممهور بتوقيع المدعي. 3- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) محول إلى المدعي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. 4- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) محول إلى المدعي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/12/03هـ: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأجرة الأجهزة التي قام موكله بتأجيرها على المدعى عليها بمبلغ وقدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعي المتمثلة في الفاتورة ومستند استلام الأجهزة والحوالتين البنكيتين على بنك (...) محول إلى المدعي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال وحوالة بنكية أخرى على بنك (...) محول إلى المدعي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون عدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث