حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531138213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571240266/1445
رقم الحكم:4531138213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571240266 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531138213 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571240266 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه أوني منزلية، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (63,587.00) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم ثمن البضاعة المستلمة (63,587) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريالاً، وبأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (6,300) ستة آلاف وثلاثمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه طلب فتح حساب موقع ومختوم بختم المؤسسة المدعى عليه: ومصادق من الغرفة التجارية، وكشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...)، وفاتورة أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة عقدت جلسة في 26/10/1445هـ وتشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعي: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 103021486، وسألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة طلب مهلة للرد فأجابت الدائرة طلبه وامهلته عشرة أيام من تاريخه وأكدت الدائرة بأرفاق جميع البينات الموجودة وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي: فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (106159451)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي: أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت بينته على الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي: يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه: بالمتبقي من قيمة توريد التي وردها المدعي: للمدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعي: المتمثلة في فتح الحساب الموقع من الطرفين وكذلك كشف الحساب واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه: عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون عدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت بإلزام (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم ( ... ) مبلغاً قدره (63,587) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث