حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531172063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571411857/1445
رقم الحكم:4531172063
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571411857 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531172063 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571411857 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي: هي شركة سعودية تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتستورد مواد غذائية خام (دجاج وأسماك وروبيان) وذلك بهدف تصنيعها عن طريق خطوط الإنتاج ومن ثم بيعها، وبحكم أن المواد الغذائية المستوردة تأتي مغلفة بمواد البلاستيك (النايلون) والكرتون ومشتقات الورق؛ فإن هذه المواد تبقى بصورة مخلفات لعملية التصنيع، مما تضطر معه المدعي: إلى البحث عن طريقة للتخلص منها، وحيث كانت المدعى عليه: تعمل في مجال إدارة وتدوير النفايات؛ فقد تعاقدت مع المدعي: بموجب عرض سعر لسحب مخلفات البلاستيك والكرتون وإعادة تدويرها والتصرف فيها وذلك منذ عام 2006م على أن تتقاضى المدعي: مبلغاً قدره (0.40) أربعون هللة للكيلو غرام الواحد، وقدمت المدعى عليه: ضماناً ائتمانياً، وبتاريخ 2019/12/30م قررت المدعى عليه: وقف التعامل مع المدعي: وتصفية مستحقاتها، وبتاريخ 2020/05/03م تم اعتماد كشف الحساب وقد صادقت المدعى عليه: على كشف الحساب بالصيغة أعلاه والذي تضمن مبلغاً إجمالياً لكلا القسمين مقداره (244,341.38) مائتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة و واحد وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وقد أقامت المدعي: دعواها الماثلة للمطالبة بفواتير القسم الأول (فواتير النفايات الورقية) لكون المدعى عليه: لم توف بما التزمت به. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (215,939.76) مائتين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات التالية: 1- كشف الحساب النفايات الورقية بمبلغ قدره (265,939.76) تم خصم منها مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال قيمة الضمان الائتماني ليصبح الإجمال المستحق على المدعى عليه: مبلغاً قدره (215.939,76) مائتين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/21هـ وفيها حضر المدعي: وكالة و لم تحضر المدعى عليه: أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي: بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه: لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من إبلاغها بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (215,939.76) مائتان وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة، وذلك مقابل اعمال مقاولة كما هو مبين في وقائع الدعوى ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في إقرار المديونية ممهورة بختم الطرفين والكشف الحساب ، واستنادا للمادة (1/29) من نظام الاثبات : يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليه: تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليه: تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...)، سجل التجاري رقم ( ... )، أن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل التجاري رقم ( ... )، مبلغ قدره (215,939.76) مائتان وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة.