حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279651

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4299208/1442
رقم الحكم:4430279651
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4299208 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279651 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٩٢٠٨ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: دفع موكلي وهو فرد وليس شركة للشركة المدعى عليها مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠٠٠٠) بتاريخ ٨/٥/١٤٣٥هـ وحررت المدعى عليها لموكلي الشيك رقم ٧ في ٢١/٨/١٤٣٥هـ بمبلغ قدره سبعمائة وخمسين ألف ريال (٧٥٠,٠٠٠) وصدر حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة في القضية رقم ٥٣ لعام ١٤٤١هـ بتكييف المبلغ بأنه ليس قرضا بناء على ما ادعته المدعى عليهما أن موكلتها استلمت المبلغ على سبيل الشراكة للدخول في مشروع تم طرحه من احدى المؤسسات وعليه فموكلي يطلب رد المبلغ لأن المدعى عليها لم تنفذ المشروع الذي ادعت انها استلمت المبلغ لتنفيذه ودفعت مال موكلي لأحدى المؤسسات حسب جوابها كما لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام باستثمار الأموال لحساب الغير بناء على ما قررته المادة ١٥٣ من نظام الشركات ولمخالفة المدعى عليهما لنصوص نظام الشركات بالمادة ١٥٢/٢ فلم تضع المدعى عليها مقدار رأس المال على مطبوعاتها وختم الشركة والشيك لم يدون به ان الشركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة المادة ١٦٥/٢ إذ تبين أن الشركة مدينة بأكثر من نصف رأس مال ومخالفة المواد ١٨١/١و المادة ١٧٦و المادة ١٧٥ على الوجه المفصل بمذكرة الدعوى المرفقة لذا أطلب١/ إلزام المدعى عليهما شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة ومديرها / (...) بسداد المبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠) متضامنين، ٢/ إلزام المدعى عليها تقديم بيان بموجودات الشركة وبيان بكامل ديون الشركة والقوائم المالية منذ عام ٢٠١٥م ومخاطبة مؤسسة النقد للإفادة عن أرصدة الشركة ومخاطبة وزارة التجارة وطلب القوائم المالية للشركة منذ عام ١٧/٥/٢٠١٧م وحتى الآن إعمالا للمادة ١٨١/١ و المادة ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الشركات، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ وبحضور طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحالها على ما جاء في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت إمهالها للإجابة عن الدعوى فأفهمت الدائرة الطرفين بإحالتهم إلى التبادل الالكتروني للمذكرات، وفي الجلسة التالية حصر المدعي وكالة دعوى موكله بإلزام المدعى عليها برد رأس المال في الشراكة المنعقدة بينه وبين المدعى عليها وقرر قائلا: إن المدعى عليها لم تنفذ الشراكة بل دفعت مال موكلي للغير بدون إذنه والنظام يمنعها من المضاربة لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بموجب جوابها الوارد في المذكرة وأطلب إلزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، وأطلب الحكم على مدير الشركة بالتضامن لتفريطه وذلك بعدم وضع مقدار رأس المال على مطبوعات الشركة وأن ختم الشركة لم يحتوي عبارة مسؤولية محدودة. وأن الشيك المحرر لموكلي لم يذكر أنه شركة ذات مسؤولية محدودة. كما أن الشركة تحملت ديون تتجاوز نصف رأس مال الشركة. فعقبت وكيلة المدعى عليها واستمهلت لتقديم مذكرة رد، فأفهمتها الدائرة بإحالتهما إلى تبادل المذكرات الكترونيا ، وفي الجلسة التالية أفاد وكيل المدعي بأنه لديه مزيد بينه على دعواه ويطلب إجراء تبادل المذكرات الإلكتروني بينه وبين خصمه، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن الرد الأول سيكون لديه على أن يودعه خلال أربعة أيام وأفهمت المدعى عليها بإيداع الجواب بعد المدعي، وفي الجلسة التالية اطلعت الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى من مذكرات، وفيها طلب وكيل المدعي تمكينه من الجواب على المذكرة الأخيرة لوكيل المدعية، فقررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات الالكتروني على أن يكون الرد الأول من المدعي، ويكون الرد التالي من المدعى عليه بواقع مذكرتين من كل طرف، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه تم تبادل المذكرات، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد فيها سألت الدائرة الأطراف عما يودان اضافته فقرر الأطراف الاكتفاء، وفي الجلسة التالية وبمناقشة الدائرة لطرفي الدعوى طلب وكيل المدعي تمكينه من إيداع نسخة حكم يستند فيها في دعواه على الإقرار الوارد للمدعى عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، وأجرت بين طرفي الدعوى تبادل مذكرات الكترونيا بواقع مذكرة لكل طرف، وفي الجلسة التالية عرضت وكيلة المدعى عليه نسخه من مذكرتها على وكيل المدعي والذي قرر اكتفاءه بما قدم ثم قررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء بما قدمت، وفي الجلسة التالية وبمناقشة الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله في الطلب وعن وجه طلبه تضمين الشركة مع مديريها قرر بأنه يستمهل لإعداد الجواب وطلب تحديد جلسة أخرى، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية كتب الوكيل (...) ما يلي: "جواباً على سؤال فضيلتكم أجيب بما يلي: أولا/ صفة موكلي في طلبه تضمين مديري الشركة أفصلها فيما يلي: المديرين مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام او بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، هذا النص هو مستند صفة موكلي في طلبه تضمين مديري الشركة، وهو نص المادة (١٦٥) من نظام الشركات الذي نص في الفقرة (٢)،لأن موكلي هو من (الغير) الذي تضرر من أخطاء المديرين، وتضرر من مخالفتهم للنظام، بأن أصبحت الشركة مدينة بأكثر من نصف رأس مالها، فلا يمكنها سداد ما في ذمتها لموكلي، مما يُعقد معه الصفة لموكلي وفق نص المادة في المطالبة بالتعويض من المديرين عن أخطائهم، وعن مخالفتهم للنظام، وتَعقد الصفة لموكلي أيضا في طلب اثبات هذه الأخطاء، ثانيا: أما وجه طلبي تضمين الشركة مع مديريها أفصله كما يلي: ١/ ما ذكرته من نص المادة (١٦٥/٢)، ٢/ أخطاء المديرين ومخالفتهم للنظام، وأفصلها فيما يلي:أ‌- خسائر الشركة بلغت أكثر من نصف مالها ولم يتم تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري، مما تعد معه الشركة منقضية بقوة النظام، وقد ارفقت المدعى عليها صك صادر ضدها من محكمة الدمام محكوم فيه ضدها بأكثر من مليوني ريال، كما قدمت انا ارقام أوامر تنفيذ بمحكمة الجبيل مبلغها أكثر مليوني ريال ارقامها ٣٩٤٨٤٤٩ في ٥/٥/١٤٣٩هـ و ٣٩٢٨٦٨٢ في ٨/١١/١٤٣٩هـ، ولأن رأس مال الشركة (٣٠٠٠٠) ريال تكون الديون أكثر بكثير من نصف رأس المال، مما يكون معه المديرين قد أخطأوا في تطبيق النظام، ومستند ذلك نص المادة (١٨١) ونصها (اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها وجب على مديري الشركة تسجيل الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ٣- تعد الشركة منقضية بقوة النظام اذا اهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركة او حلها)، حتى أن النظام رتب لذلك عقوبة جنائية على المدير لخطورة هذا الفعل على الحقوق ومنها حقوق الغير، فيعاقب كل مدير لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند بلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا لأحكام المادتين (الخمسين بعد المائة) و (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام وفق نص المادة (٢١١)، ب‌- أصل التعامل بين موكلي والشركة هو الشيك الصادر من موكلي للشركة والشيك الصادر من الشركة لموكلي، وكلاهما حرر باسم (شركة (...)) دون ان يتضمن أي عبارة ان الشركة ذات مسؤولية محدودة، كما أرفق لفضيلتكم مستند مطبوعات الشركة والذي لا يتضمن أي عبارة سواء ان الشركة ذات مسؤولية محدودة او حتى مقدار رأس المال، مما يكون معه مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عد بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة (نص المادة ١٥٣)، ج- يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقوم باستثمار الأموال للغير، ومدير الشركة دفع أموال موكلي لمؤسسة أخرى للاستثمار دون اذنه، وهذا تفريط وخطأ، وهذا يوجب تضمين المديرين وفق نص المادة (١٥٣/١) (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستثمار الأموال لحساب الغير، هذا ما لدي من جواب والله الموفق والمستعان"، ثم طلبت منه الدائرة تسليم المرفقات إلى أمانة سر الدائرة لإضافتها في القضية فاستعد بذلك. وطلبت الوكيلة شهد الصغير أجلا للرد، وفي الجلسة التالية وبمناقشة أطراف الدعوى سألت الدائرة المدعي عن وجه مطالبته للمدير مع الشركة فقرر بأنه يوجه دعواه في مواجهة الشركة التي أقرت بأن المبلغ الذي استلمته من موكله كان لغاية الشراكة في الشركة واستند على ان هذا العمل غير مشروع نظاما للشركة كي تمارسه وطلب إلزامها برده ويطلب تضمين المدير معها للمبلغ الثابت بموجب الشيك المسلم لها باسمها وبسؤال وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها لا تملك المال هذا الوقت كي ترده للمدعي وأنها استلمت المبلغ من المدعي ودفعته في أحد المشاريع ولم يتم تحصيل ذلك المبلغ حتى الآن وأحالت على ما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما تقدم من الدعوى والاجابة عنها ، ولما كانت غاية ما يطلبه المدعي هو رد ماله الذي تحصلت عليه المدعى عليها ، ولما كانت المدعى عليها تقر باستلامها المبلغ المدعى به من المدعي لغاية دخوله شريكاً؛ إلا أنها لم تثبت أمام الدائرة قيامها باتخاذ إجراءات صحيحة لإثبات شراكة المدعي معها باتخاذ كافة التدابير النظامية، ولما كانت المدعى عليها أقرت بأنها بعد أن تحصلت على مال المدعي دفعته في أحد مشاريعها، وبما أن المدعي واجه المدعى عليها بأن فعلها بهذا الوصف يعد مخالفا لما نصت عليه المادة (١٥٣) من نظام الشركات، فأجابت المدعى عليها بأنها لا تستطيع رد المال لكونها لا تملك المال الكافي لرده في هذا الوقت، ولما كان الثابت أمام الدائرة عدم قيام الشراكة بين طرفي الدعوى بشكل صحيح وتحصل المدعى عليها على مال المدعي وإقرارها بذلك وانشغال ذمتها به وعدم شروعها بتوثيق الشراكة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها برده، وعن طلب المدعي تضمين مدير الشركة للمبلغ الذي تحصلت عليه الشركة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول ذلك الطلب لكون كيان الشركة معتبر في صفتها بهذا التعامل وذمتها مشغولة بهذه المطالبة ولا يسوغ تجاوزها إلى مديرها حال كونها سارية بسجلها التجاري وصفتها الاعتبارية، ولأنه لا يمكن الرجوع على المدير إلا بعد تصفية الشركة واستقرار الحقوق، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال،ثانيا: عدم قبول الدعوى المقامة ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...) ، لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279651 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٩٩٢٠٨ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها برد رأس المال في الشراكة المنعقدة بينه وبين المدعى عليه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوى المقامة ضد/ (...)، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن نظام الشركات أجاز الرجوع على المدير وقت سريان السجل التجاري بناء على المادة ١٦٥ من نظام الشركات، كما أن خسائر الشركة بلغت أكثر من نصف مالها ولم يتم تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري مما تعد معه الشركة منقضية بقوة النظام وفق نص المادة ١٨١/٣ من نظام الشركات، كما أن موكلي دفع مال للاستثمار لدى الغير دون إذنه وقدمت المدعى عليها حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام تضمن إثبات ذلك وهذا له أثر في مخالفة المدير لنظام الشركات وتضييع المال وتفريطه، وبناء على ذلك أطلب الرجوع عن الفقرة ثانياً من الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها والمديرين السابقين متضامنين بسداد رأس مال الشركة .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقرر المدعى عليه بصفته مديراً للشركة المدعى عليها انه لا ينكر حق المدعي وأن للشركة المدعى عليها حقوق لدى الغير لم تستلمها بعد وفي حال استلمتها فإنها ستعيد المبلغ إلى المدعي، وعقب المدعي وكالة بأن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي لا يحق لها تشغيل أموال الغير، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ هـ في القضية رقم ٤٢٩٩٢٠٨ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوى المقامة ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث