حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430300304
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201391/1443
رقم الحكم:4430300304
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201391 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430300304 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٦٧٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ٢٣/٩/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابا تضمن إنكاره لمبلغ المطالبة، كما دفع بأن الختم الذي على المصادقة ليس الختم الذي يختم به عقوده منذ تملكه للمصنع، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل موكله هو المالك لمصنع (...) فأجاب بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢.٧٥٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١-١٢-٢٠١٨م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، ذلك أن المادة (٩) نصت على أنه: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"؛ وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت اخطار المدعية بانتقال ملكية المؤسسة، فإن الدائرة تأسـيساً على ما تقـدم تنتهي الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢.٧٥٠ اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالاً.