حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430503399

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439519343/1443
رقم الحكم:4430503399
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519343 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503399 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: بموجب عقد الإدارة والتشغيل المرفق صورته المحرر في تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ والمنصوص على بدء سريانه بأثر رجعي في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على ان تتولى المدعى عليها إدارة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات العائد لموكلتي والكائن في مخطط (...)بجده والمستأجر من شركة(...) المحدودة، وبموجب العقد التزمت المدعى عليها بإدارة وتشغيل المركز وفق نصوص الاتفاق، وعلى الرغم من إيفاء موكلتي بكل بنود الاتفاق إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها من إدارة وتشغيل المركز وسداد مبلغ الإيجار (١٠٠.٠٠٠) ريال وحيث أن موكلي قد تضرر من عدم التزام المدعى فقد خاطبها بموجب خطابي إخطار حسب المدد النصوص عليها في البند (ثامناً) من العقد بتضرره ونيته فسخ العقد مع استحقاقه لمبلغ التعويض عن الضرر مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. الطلبات: • موكلتي تطلب الحكم بفسخ عقد الإدارة والتشغيل الموقع مع المدعى عليها وإلزامها بتعويض موكلتي مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال حسب نص البند (الثامن) من العقد. • الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الإيجار المترتب عليها بموجب العقد (١٠٠.٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال) • الحكم بإلزامها بأتعاب ومصاريف الدعوى (٣٠.٠٠٠) ريال ليكون إجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال) الاسانيد: ١ـ صورة من عقد الإدارة والتشغيل. ٢ـ أي بينات أخرى نقدمها في حينها،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة، وبجلسة ١٠/٢/١٤٤٤هـ وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات فذكر انه يرغب في تقديمها في هذه الجلسة وأرفق مذكرته التي ذكر فيها ما نصه: بوكالتنا عن المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية مستعيناً بالله وفق ما يلي:-أولاً: ما ذكرته المدعية من التعاقد فصحيح، أما ما ذكرته من إخلال موكلتي بأحد التزاماتها العقدية وذلك بعدم سداد الأجرة فغير صحيح، والصحيح نسرده لفضيلتكم بإيجاز فيما يلي:-حيث جرى الاتفاق بين موكلتي المدعى عليها وبين المدعية على أن تتولى موكلتي إدارة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات العائد للمدعية بمخطط (...) والمستأجر من شركة (...)للزراعة والتجارة المحدودة، وقد تضمن الاتفاق أن يتم خصم جميع مصروفات التشغيل وإيجار المركز ورواتب العمالة من إيرادات المركز بعد التشغيل ثم يتم توزيع صافي الأرباح بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة مناصفة بين الطرفين إلا أن المدعية أخلت بنصوص العقد وضلّت تطالب بغير حقوقها وبيان ذلك فيما يلي:- ١- جاء في دعوى المدعية أن موكلتي امتنعت عن الوفاء بسداد مبلغ الايجار (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وهذا ادعاء مرسل وغير صحيح حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على أن قيمة الايجار تسدد من إيرادات المركز ولم يتضمن العقد التزام المدعى عليها بدفع الايجار من مالها الخاص، وذلك حسب ما جاء في الفقرة (١) من المادة السادسة من العقد ونصها: ((اتفق الطرفان بأن يتم اجراء المحاسبة كل ثلاثة أشهر، ويتم خصم كافة المصروفات على سبيل المثال قيمة إيجار المركز والرواتب وفواتير الخدمات العامة...)) وتضمن العقد كذلك التزام المدعية بتمكين المدعى عليها من إدارة المركز وتسليمها جميع التصاريح اللازمة وعدم التدخل في كافة أمور التشغيل والإدارة، إلا أن المدعية لم تلتزم بذلك، فبعد أن تم توقيع العقد والشروع في التجهيز والاستعداد امتنعت المدعية عن تسليم المركز ومفاتيح أبوابه، وامتنعت عن تسليم العقود والتصاريح اللازمة لبدء التشغيل، مرفق ١ العقد٢- نصت المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين على الالتزامات الواجبة على المدعية (الطرف الأول) بموجب العقد وجاء فيها الاتي: - (١- يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من ادارة وتشغيل المركز وتزويد الطرف الثاني بجميع الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمركز وأي تعديلات عليها وجميع التصاريح والموافقات وأي مستندات أخرى تطلبها إدارة وتشغيل المركز. ٢- يلتزم الطرف الأول بتسهيل الإجراءات الإدارية وتسهيل إجراءات التسجيل في الجهات المختصة وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها الطرف الثاني وتقديم العون له في كل الأوقات خلال مدة العقد. ٣- يلتزم الطرف الأول بعدم التدخل في كافة أمور التشغيل والإدارة للمركز ويلتزم بتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمة للطرف الثاني.)، وقد فشلت المدعية في تنفيذ هذه الالتزامات المتعاقد عليها بموجب العقد حيث لم تسلم المركز وتمكن موكلتي من إدارته وتشغيله حتى يومنا هذا.٣- نصت المادة السابعة من العقد على أن أي خلاف أو نزاع بين الطرفين يجب أن لا يؤدي إلى تعطيل أو تعليق العمل بالعقد، إلا أن المدعية لم تلتزم بهذا الشرط وكان من الواجب عليها أن تُمكن المدعية موكلتي المدعى عليها من إدارة وتشغيل المركز وتسليمها التصاريح والعقود والموافقات اللازمة للتشغيل، ثم يحق للمدعية بعد ذلك التوجه للجهات الرسمية المختصة حسب ما اتفق عليه الطرفان في المادة (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين، دون أن تقوم بتعطيل العقد أو تأخير تنفيذه، وهذا ما فشلت فيه المدعية إذ أنها عطلت العقد وامتنعت عن تنفيذه وذلك بالمخالفة لأحكام المادة السابعة ونصها: (اتفق الطرفان على أنه لا يجوز في أي حال من الاحوال تعليق او تعطيل او تأخير العمل بهذا العقد بحجة وجود نزاع او اختلاف في وجهات النظر بين اطرافه ويتحمل الطرف الذي يعطل العمل بالعقد كافة الاضرار المادية والمعنوية التي تصيب الطرف الاخر او أحد عملائه بما فيها فوات الكسب وتبعات الخسارة على الطرف المتضرر).ثانياً: وحيث أن المدعية امتنعت عن تسليم موكلتي المركز وعليه لم تتمكن من إدارته وتشغيله حسب أحكام العقد، عليه فقد قامت موكلتي بإرسال إنذارين للمدعية تحثها فيه على تنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها وتمكينها من إدارة المركز بشكل كامل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد (مرفق-٢) و (مرفق-٣)، وذلك بموجب أحكام الفقرة (١) من المادة (ثامناً) من العقد ونصها: ((يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد في حالة عدم التزام الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته المتفق عليها، وذلك بعد اخطار الطرف الأول أو الثاني للطرف المخالف واعطائه مدة (١٤) يوم في حالة عدم الاستجابة والتصحيح فيتم اخطاره مرة ثانية بمدة مماثلة...)).أصحاب الفضيلة، ولما أن غاية دعوى المدعية إلزام موكلتي بسداد أجرة المركز (والمستأجر بعقد مع طرف آخر) ولم تقدم المدعية ما يثبت دعواها بأحقيتها في سداد موكلتي للأجرة ابتداءً حيث أن نصوص العقد واضحة، وعن ما يثبت إخلال موكلتي بالعقد، بل أقرت في دعواها بما نصه ((وبموجب العقد التزمت المدعى عليها بإدارة وتشغيل المركز وفق نصوص الاتفاق)) وفي ذلك تناقض صريح، هذا فضلاً عن امتناعها تسليم المركز وتمكين موكلتي من مباشرة عملها دون سبب مشروع، ولما أن موكلتي أخطرت المدعية بذلك وفق أحكام المادة الثامنة ولم تستجيب، وقد كبد ذلك موكلتي خسائر نتيجة دفع رواتب ومستحقات العمالة التابعة لها وقد نص العقد على تعويض قدره مائة ألف، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، مما يحق لموكلتنا فسخ العقد والمطالبة بالتعويض المتفق عليه، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي:١. فسخ العقد لإخلال المدعية به ولتعذر تنفيذه.٢. إلزام المدعية بتعويض موكلتنا مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال استناداً للمادة ثامناً بالعقد.٣. إلزام المدعية بمصاريف التقاضي مبلغاً وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره ذكر فيها مانصه: بالإشارة للموضوع أعلاه وبوكالتنا عن/مؤسسة(...) للصيانة نتقدم لفضيلتكم بردنا على دفع المدعى عليها الذي تقدم به وكيلها الشرعي الذي وقع عنها العقد والذي دفع اثناء جلسة الصلح أن موكلتي لم تمكنه من استلام المركز وهو مردود عليه لما لي:أولاً: لا صحة لما تزعم المدعية من امتناع موكلتي عن تسليمها المركز موضوع العقد والصحيح ما وقعت عليه المدعى عليها في البند (ثانياً) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينة النافية للجهالة والتوقيع على الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز. ثانياً: وإنني شخصياً بصفتي وكيل المدعية سألت وكيل المدعى عليها في جلسة الصلح إذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم إخطاره بذلك والثابت أنهم أخطروا موكلي بعد جلسة الصلح.ثالثاً: موكلي اضطر لسداد مبلغ عن المدة السابقة (١٠٠.٠٠٠) ريال رغم التزامهم المثبت برسائل الواتساب المرفقة في ملف الدعوى بدفع الإيجار وطلبوا من موكلي دفع الأجرة عنهم وأنهم بعد ترتيب أوضاعهم سيدفعونها كما أن موكلي اضطر لسداد مبلغ الأجرة عن المدة الجديدة لعقد إيجار المركز مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال) للمؤجر بحلولها في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ لذلـــــــــــــــــــــــــــك:ولكل ما سبق من أسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقاً للشرع والنظام نطلب:• موكلي ترتب عليه عبء سداد أجرة المدة لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ نطلب الحكم بأن يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الأجرة• الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المدة السابقة إضافة لمبلغ الأجرة التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال.• إلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن).• إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضائية.• إجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) وإلزامها بالتكاليف القضائية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي بشان مراسلات الواتس اب التي أشار إليها المدعي فذكر ان المراسلات صحيحة ولا ينكرها لكن العقد متعلق بالتشغيل ثم ذكر المدعي انه يطلب بشكل عاجل الحكم بفسخ العقد فعقب وكيل المدعى عليه انه لا مانع لديه من فسخ العقد وعليه اتفق اطراف الدعوى امام الدائرة على فسخ العقد بالتراضي ثم طلب المدعي استمرار دعواه في بقية طلباته الأخرى ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، وبجلسة ٢٢/٣/١٤٤٤هـ حضر الأطراف عبر الاتصال المرئي وبسؤال المدعي عن جوابه على المذكرة التي أرفقها المحامي لمركز (...)أجاب قائلا (أولاً: مع إقرارها بصحة عقدها مع موكلي والذي نتمسك به فإن رد المدعى عليها في مجمله مغالطة للواقع ومحاولة للتنصل من الالتزام حيث أنه لا صحة لما تزعم المدعية من امتناع موكلتي عن تسليمها المركز موضوع العقد والصحيح ما وقعت عليه المدعى عليها في البند (ثانياً) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينة النافية للجهالة والتوقيع على الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز، اما ما يثبت التزامها بسداد أجرة المركز فيثبته المراسلات على جوال وكيليها الشرعي وليد المسجل في عقد التشغيل ونرفق لفضيلتكم صور المراسلات المتضمنة الالتزام بدفع إيجار المركز. ثانياً: موكلي التزم تماماً ببنود عقده مع المدعى عليها ولم يخالف مقتضى البند الرابع وأوفى بكل الالتزامات المترتبة عليه ومكن المدعى عليها من المركز ويثبت ذلك الصور التي تظهر عمالها في المركز كما أن موكلي قد سلمها كل الاتفاقيات والمستندات والتصاريح الخاصة بالمركز وتسهيل كل الإجراءات الإدارية لها وفر لها كل البيانات والمعلومات وفق العقد وهذا الأمر مثبت وفق المراسلات مع الوكيل الشرعي للمدعى عليها، والواقع أن كل مزاعم المدعى عليها هي محض تهرب من الالتزام ولا يسندها دليل مقابل ما يثبت تسليم موكلي المدعى عليها كل التصاريح والعقود والموافقات اللازمة ويثبت ذلك المراسلات التي نرفقها لفضيلتكم. ثانياً: إن الإنذار الذ تتحدث عنه المدعى عليها كان بعد جلسة الصلح ما يثبت عدم صحة ما تدفع به من عدم تسليم موكلي المركز لها وإنني شخصياً بصفتي وكيل المدعية سألت وكيل المدعى عليها في جلسة الصلح إذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم إخطاره بذلك والثابت أنهم أخطروا موكلي بعد جلسة الصلح. ثالثاً: موكلي اضطر لسداد مبلغ عن المدة السابقة (١٠٠.٠٠٠) ريال رغم التزامهم المثبت برسائل الواتساب المرفقة في ملف الدعوى بدفع الإيجار وطلبوا من موكلي دفع الأجرة عنهم وأنهم بعد ترتيب أوضاعهم سيدفعونها كما أن موكلي اضطر لسداد مبلغ الأجرة عن المدة الجديدة لعقد إيجار المركز مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال) للمؤجر بحلولها في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ لذلـــــــــــــــــــــــــــك: ولكل ما سبق من أسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقاً للشرع والنظام نطلب: • موكلي ترتب عليه عبء سداد أجرة المدة لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ نطلب الحكم بأن يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الأجرة • الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المدة السابقة إضافة لمبلغ الأجرة التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. • إلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن). • إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضائية. • إجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) وإلزامها بالتكاليف القضائية.)، وعليه ذكرت الدائرة للمدعي أنها لن تنظر إلا للطلب الموجود في النظام ونصه (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للرد على ما ذكره المدعي، وعليه يكون الرد خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعي مدة مماثلة وهي ٥ أيام أيضا، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبجلسة اليوم ضر محامي المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)كما حضر محامي المدعى عليه بموجب الوكالة:(...)وبسؤال اطراف الدعوى عن ما يودون اضافته ذكر محامي المدعي مجموعة من النقاط لابد من ذكرها في هذه الجلسة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: ٤/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق:٠٨/٠٨/٢٠٢٢م الموضوع: الرد على مذكرة المدعى عليها. بالإشارة للموضوع أعلاه وبوكالتنا عن/مؤسسة(...) للصيانة نتقدم لفضيلتكم بردنا على المذكرة التي تقدمت بها المدعى عليها وذلك كما يلي: أولاً: إن المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها عبارة عن أحاديث مرسلة وإفراط في الحشو لا طائل من ورائه عدا التنصل عن الالتزام إذ ليس هناك أدنى مبرر يدفع موكلتي للامتناع عن تسليمها المركز كما تزعم حيث أن موكلتي لم تكن مجبرة على التعاقد معها ولا مصلحة لها في عدم تسليمها المركز والمدعى عليها تغالط نفسها وما وقعت عليه وفق البند (ثانياً) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينة النافية للجهالة والتوقيع على الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز وهذا أوضح إقرار باستلام المركز. ثانياً: مرفق لفضيلتكم صور المراسلات المثبتة لاستلام المدعى عليها لأصول التصاريح والموافقات والعقود ما يثبت أن المدعى عليها تتحجج بأسباب واهية في محاولة للتنصل عن التزاماتها تجاه موكلتي وينطبق ذات الأمر في ما تدفع به من عدم وجود سند يلزمها بدفع الأجرة التي تطالب بها موكلتي ونرفق لفضيلتكم صور المراسلات بين موكلي ووكيل المدعى عليها يقر فيه بالتزام موكلته بسداد الأجرة إذ يقول الوكيل بالنص (سيسدد.. جالسين يرتبوا أمورهم.. الخ) مع العلم أن الإقرار المشار إليه كان قبل بدء العمل ما يدحض دفع المدعى عليها من أن قيمة الأجرة تسدد من إيرادات المركز. (مرفق صور المراسلات) ثانياً: موكلتي أوفت تماماً بكل التزاماتها حسب بنود العقد مع المدعى عليها ولم تخالف مقتضى البند الرابع كما تزعم وعلى العكس من ذلك فقد مكنت المدعى عليها من المركز سلمتها كل الاتفاقيات والمستندات والتصاريح الخاصة بالمركز وعملت على تسهيل كل الإجراءات الإدارية لها ووفرت لها كل البيانات والمعلومات وفق بنود عقدها معها وهذا ما تثبته المراسلات مع الوكيل الشرعي للمدعى عليها، والواقع أن المدعى عليها تسعى للتنصل عن التزاماتها تجاه موكلتي بدليل أن ما اثارته من توجيه إنذار لموكلتي كان بعد جلسة الصلح ما يثبت عدم صحة ما تدفع به من عدم تسليم موكلي المركز لها وإنني شخصياً بصفتي وكيل المدعية سألت وكيل المدعى عليها في جلسة الصلح إذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم إخطاره بذلك ؟!. لذلـــــــــــــــــــــــــــك: ولكل ما سبق من أسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقاً للشرع والنظام نطلب: • موكلي ترتب عليه عبء سداد أجرة المدة لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ نطلب الحكم بأن يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الأجرة • الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المدة السابقة إضافة لمبلغ الأجرة التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. • إلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن). • إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضائية. • إجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) وإلزامها بالتكاليف القضائية) هكذا أضاف كما أضاف محامي المدعى عليه أجاب قائلا: أوضح لأصحاب الفضيلة بإيجاز ان جميع ما ذكرته بالرسائل لا يخالف مقتضى العقد، فوجود الرسائل المقرين بها لا يعني صحة ما ادعته المدعية كون مضمونها مخالف لما يدعيه الوكيل، وليس لدينا إضافة عن ما تقدم هكذا أضاف، كما افهمت الدائرة محامي المدعي انها لن تنظر إلا للطلبات المرفقة في النظام ونصها (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي)،وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما، وهو عقد الإدارة والتشغيل، و صورة من عقد الإيجار من مالك المركز، كما أرفق صور المراسلات المتضمنة الالتزام بدفع إيجار المركز،ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، وكونها ملتزمة بما فيه من بنود،وحيث لم تنكر ما هو وارد في المحادثات، واستنادا للمادة السابعة والخمسون من نظلم الإثبات ونصها يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ١-إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.٢-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.٣-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه لا يتعدى سواه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وحيث أن المدعي أرفق أثناء الجلسات مجموعة من الطلبات على خلاف ما هو وارد في النظام فأهمته الدائرة لن يتم النظر سوى ما هو مرفق في النظام ونصه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مركز(...) السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430503399 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى.وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/مركز(...)السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: • مخالفة الدائرة الموقرة احكام الشريعة الإسلامية وذلك بعدم اعتبارها للعقد المبرم بين الطرفين وعدم أخذها بشروطه وأحكامه المتفق عليها كتابة. • قصور الدائرة في تفسير الحكم حيث لم توضح الأساس الذي استندت عليه في تحديد المبلغ المحكوم به. وفسرت الرسائل النصية على غير معناها الصحيح بما يعد تعديلاً جوهريا في العقد وتدخلاً في إرادة العاقدين. • عدم تحقق الدائرة من تنفيذ المستأنف ضده لالتزاماته المتعاقد عليها، وعدم اعتبارها للإنذارات المقدمة من موكلتي التزاما بنصوص العقد ، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنف الواردة في اللائحة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله وطلب المدعي تأييد الحكم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٢٧٤٠٢٧ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ فيما قضى به من إلزام المدعى عليها/مركز (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث