حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279585

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195110/1444
رقم الحكم:4430279585
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195110 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279585 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والتي تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٦.١٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل بناء وتشطيب وأعمال ديكورات. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم قررت وكيلة المدعي تحرير الدعوى وفقاً للنص التالي: "أولًا: في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م تم التعاقد بين الأطراف على عقد مقاولة وهو عبارة عن أن يقوم المدعي بأعمال البناء وأعمال تشطيب وديكورات بالمحل بدون أثاث أو مكائن وذلك في مدة ثلاثة أشهر بمبلغ وقدره (٩١٩.٥٧٤) تسعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، على أن تتم الدفعات كالآتي:- الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٤٥٩.٧٨٧) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وتكون عند منتصف العمل في المحل. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من ٧٠%؜ من العمل. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٩١.٩٥٧) واحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من العمل وتسليم الموقع. ثانيًا: لم يتم استكمال الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م أي بعد أربعة اشهر من تاريخ التعاقد وتم دفعها على دفعات متقطعة بخلاف الاتفاق المنصوص عليه بالعقد على أن تكون دفعة في بداية المشروع. ثالثًا: لم يتم استكمال الدفعة الثانية إلا في ٢٠٢١/١٢/٠٥م أي بعد ستة أشهر من التعاقد. رابعًا: لم يتم استكمال الدفعة الثالثة حتى الآن حيث أن المبلغ المدفوع منها هو مبلغ وقدره (١٥٦.٢٩٩) مائة وستة وخمسون ألفا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي من أصل مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي والمتبقي هو(٢٧.٦١٥) سبعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريال سعودي. خامسًا: لم يتم دفع الدفعة الرابعة حتى الآن مبلغ وقدره(٩١.٩٥٧) واحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي. سادسًا: تم تنفيذ أعمال إضافية خارجة عن العقد بطلب من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١٦٦.٦٠٠) مائة وستة وستون ألفا وستمائة ريال سعودي شامل الضريبة وهي تتفصل كالآتي:١- حماية لكسان ٢ مل على ستيكرات جدران بمبلغ وقدره (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال سعودي ٢- عربية سندريلا بمبلغ وقدره (٢٦٠٠) ألفان وستمائة ريال سعودي ٣- عربية سحب بمبلغ وقدره (٢٦٠٠) ريال سعودي ٤-حواجز حديد ليزر للجلسات الخارجية بمبلغ وقدره (٧٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي ٥- مكيفات مع دكتات وجريلات بمبلغ وقدره(٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ريال سعودي ٦- إضافة كهرباء في المطبخ بمبلغ وقدره(٣٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال سعودي ٧- إضافة ورد وحبال على أمواج بمبلغ وقدره (٤٥٠٠)أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي سابعًا: تم تسليم الموقع في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م وتم إرسال شهادة السلامة من الدفاع المدني من قبل المدعي للمدعى عليها حيث يتم بدء النشاط وهذا يؤكد استلام المدعى عليها للموقع. الطلبات: لكل ما تقدم، ولثبوت مخالفة العقد من قبل المدعى عليها وعدم الالتزام والوفاء بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد ولإكمال المشروع من قبل المدعية، ولقوله تعالى: (يا أيّها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود)، نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية والمتمثلة في مبلغ وقدره (٢٨٦.١٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي" وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فجرى من الدائرة إفهامه أن عليه الجواب وفقاً للمادة (٢٤٥) وقرر الإجابة بشكل مبدئي على الدعوى بالنص التالي:"عدم استحقاق المدعي لما يطالب به للآتي: - لم يقم المدعي بتنفيذ كل الأعمال المطلوبة منه في الوقت المقدر في العقد، مرفق لكم ثلاث تقارير يتبين منهما وجود تأخير في إنجاز العمل حسب العقد المبرم بينهما ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، مما تسبب بوقوع أضرار وتكاليف مالية جسيمة على موكلتي نتيجة هذا التأخير، وعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال حسب هو متفق عليه. أيضا المدعي لم يلتزم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه على الوجه المطلوب، إذ عند مراجعة ما تم تنفيذه وجدنا عددًا من الأعمال غير مطابق لما هو متفق عليه أو متعارف عليه، وقد تم إخطاره بذلك أكثر من مرة من أجل إجراء هذه التعديلات؛ إلا أنّنا لم نجد من المدعي استجابة تذكر، ومثبت جميع ما سبق بتقارير من جهات خبرة وصور وفيديو، كما تضمنت الدعوى قيمة أكبر من المبلغ المتفق عليه، على فرض صحة مطالبته، التي لا نقر بها، إذ تضمن المستخلص أعمال إضافية غير متفق عليها، وغير معتمدة من قبل المدعى عليها، ولا تقر موكلتي بها." وطلب مهلة لتقديم جواب مفصل على الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها مذكرة رد تفصيلية في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ وملخصها:"لا صحة لما ذكره المدعي من مخالفة المدعى عليها للعقد وعدم التزامها بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد، ولا أن العقد قد نص فيه على أن تكون دفعة في بداية المشروع. ولا صحة لما ذكره المدعي من أنه قام بتنفيذ أعمال إضافية خارجة عن العقد بطلب من المدعى عليها، والصحيح أن المدعى عليها رفضت تلك الأعمال ولم توافق عليها، وأنكرتها وأرسلت بذلك خطاباً للمدعي. ولا صحة لما ذكره المدعي أيضا من أنه استخرج شهادات الدفاع المدني، بل على العكس فإن من سعى لاستخراج شهادة الدفاع المدني هي المدعى عليها.كما أخل المدعي بالتزاماته المترتبة على العقد الصحيح فلم يقم بتنفيذ الأعمال المكلف بها في الوقت المتفق عليه في العقد، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة على المدعى عليها. كما أخطرت المدعى عليها المدعي بتسليم الموقع بالطرق المتفق عليها حسب العقد بعد إصلاح العيوب والنواقص التي تم إرسالها إليه وذلك من خلال خطاب من المدعى عليها للمدعي. كما تضمنت الدعوى مطالبة بقيمة أكبر من المبلغ المتفق عليه، فقد تضمن المستخلص أعمالاً إضافية غير متفق عليها، وغير معتمدة من قبل المدعى عليها، ولا تقر المدعى عليها بها. وإن من المقرر فقهاً وقضاءً أن المقاول إذا خالف الشروط أو تعدى أو فرط فإنه يضمن الأخطاء والعيوب التي يتسبب فيها". وبتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ أرفق المدعي مذكرة رد تمسك فيها بما جاء في صحيفة الدعوى. وأضاف " أولاً: أقرت المدعى عليها بالعقد وبتفاصيله في الجلسة الأولى وأقرت بالدفعات الأربع. ثانياً: أقرت المدعى عليها باستلام الموقع محل العقد صراحة ضمناً وذلك في مذكرتها الجوابية. استناداً لما جاء في رد المدعى عليها فإنها ذكرت بأنها رفضت الاستلام لوجود عيوب، ثم قامت بالاستلام في ٢٠٢٢/٠١/١٠م وهذا إقرار صريح بالاستلام بعد عشرة أيام من ملاحظاتها. ثالثاً: عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من عدم تحديد الدفعات في العقد حيث ناقضت نفسها بما أقرت به من تفصيل للدفعات، كما أقرت بعدم التزامها بالسداد وأرفقت كشف الحوالات. رابعاً: عدم صحة إنكار المدعى عليها للأعمال الإضافية في مذكرتها الجوابية. خامساً: باقي ما جاء في مذكرة المدعى عليها فهو كلام مرسل وخروج عن الدعوى ويوجد لدينا ما يدحض كل جزء منها ومنه عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنها هي من قامت باستخراج شهادة الدفاع المدني والصحيح أن المدعي هو من قام باستخراج الشهادة والبينة وجود رسالة من المدعي للمدعى عليها مرسل بها الشهادة. نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٦.١٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة رد تضمنت ما مختصره:" ١- ادعاء المدعي بإقرار المدعى عليها بتسلم المحل فهذا غير صحيح، لمحاولاتنا المستمرة لإصلاح العيوب التي يستحيل معها الانتفاع بالمحل بناءً على تقييم الموقع والمدعي لا يملك محضر تسليم رسمي يبين قبول الأعمال. ٢- عدم صحة ما ذكره من أنه هو من قام بإجراءات الدفاع المدني والصحيح أن المدعى عليها هي من قامت بذلك مبين بخطاب المهندس المسؤول، وأصل الرسالة أن المدعى عليها أنهت إجراءات الدفاع المدني مع المهندس وأرسلتها للمدعي لاعتمادها من قبل شركتهم. ٣- عدم صحة ما ذكره من تهرب المدعى عليها من تسلم الموقع بل إن كل يوم تأخير كبد المدعى عليها مبالغ باهظة من دفع رواتب عمالة بلغت (١٥٩.٧٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال سعودي، ودفع قيمة إيجار للمحل الذي لم يفتتح بلغت (١٥٣.٣٣٣)مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ودفع غرامات لصاحبة العلامات التجارية بلغت (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٤- أما كلامه عن إقرار المدعى عليها باستحقاق الدفعة الأولى كان في بداية العمل فهذا غير صحيح. ونص العقد المبرم لم يحدد تاريخ ولا وقت استحقاق الدفعة الأولى وذلك ثابت في العقد المرفق. ٥- عدم صحة زعم المدعي إقرار المدعى عليها بتنفيذ أعمال إضافية خارجة عن المذكور في العقد، إذ لا يخفى عليكم أن جميع عقود المقاولات التي تستدعي أعمالاً إضافية خارجة عن المذكور لا بد أن ينص فيها صراحة على آلية وتنظيم تلك الأعمال وكيفية اعتمادها إذ من غير المعقول أن تكون هناك أعمال إضافية بمبلغ كبير مثل هذا بغير اتفاق عليها كتابة ولا تحديد لمواصفاتها ونوعها وقيمتها. وعليه نطلب رد طلب المدعي والحكم للمدعى عليها بمبلغ قدره (٧٥.٧٧٤) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي عن تنفيذها للأعمال المعيبة، والحكم أيضا بمبلغ مقداره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي عن الخسائر التي تكبدتها من إخلال المدعي بتنفيذ الأعمال المنوطة به في المدة المحددة في العقد، وإلزام المدعي بتسليم شهادات الضمان للأعمال المنفذة، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد أرسلت مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية شاملة للدعوى. وفي ١٦ /١٤٤٣/١٠هـ أرفق المدعي مذكرة ختامية والتي تمسك فيها بما قدمه سابقاً، وإيضاح تفصيلي بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها، وختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٨٦.١٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة ختامية ذكر فيها الردود التفصيلية على ما ذكره المدعي فيما سبق. وختم مذكرته بذات الطلبات الواردة في مذكراته السابقة. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢١هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين إرفاق الطرفين للمذكرتين الختاميتين في هذه الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وباطلاع الدائرة على مرفقات هذه الدعوى والمستندات والمذكرات المقدمة، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٦.١٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، مقابل بناء وتشطيب وأعمال ديكورات، وقدم لإثبات دعواه صورة من العقد المبين فيه المدة المتفق عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م، وفاتورة أعمال إضافية صادرة من المدعي، وحوالات بنكية، ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، ولما كان العقد هو منشأ التعامل والتزام كل طرف تجاه الآخر في تنفيذ بنوده وشروطه، وبما أن الدائرة قد أعملت ذلك باطلاعها على التزامات الطرفين وأن مدة التنفيذ المنصوص عليها ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م، ولما كان المدعي لم يلتزم بذلك من جهة التنفيذ أو التسليم بالوقت المحدد مما اضطر المدعى عليها إلى التعاقد مع أشخاص آخرين لإصلاح العيوب لتكون موافقة للمواصفات المتفق عليها كما هو مثبت بالتقرير الفني عن الحالة التنفيذية والأمان التشغيلي للموقع، وبما أن المدعي قد أخل بذلك فقد تحملت المدعى عليها تكاليف إضافية من دفع رواتب للعمالة الذين تم التعاقد معهم للعمل في الموقع ودفع قيمة إيجار المحل الذي لم يفتتح ودفع قيمة الغرامة لصاحب العلامة التجارية(الفرنشايز)، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت تسليمها شهادات الضمان، ولم تقدم لذلك بينة موصلة وعليه فإن الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الطلب في إلزام المدعي، ولجميع ماسبق فإن الدائرة تخلص إلى عدم صحة دعوى المدعي في مطالبته بل ذمته مشغولة للمدعى عليها بسدادها للمبالغ الناتجة عن تقصير المدعي في تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وأما طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة فإن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعى عليها، والقضية التي حضرتها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفع به المدعي من أن الدفعة تكون في بداية المشروع، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على وقت محدد لاستحقاق الدفعة الأولى، بل جاء العقد على بيان للدفعات دون تحديد وقت معين لها، ولا ينال من ذلك أيضا ادعاء المدعي من أن المدعى عليها قد تهربت من استلام الموقع، إذ أن الخطاب الصادر من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م قد ذكرت فيه بأنه لامانع لديها من الاجتماع مع المدعي للمحاسبة ومن تثبت ذمته مبالغ للآخر فإنه يدفعها وقد تخلف عن ذلك. وأما ما يتعلق بشأن استخراج المدعي لشهادة الدفاع المدني، فإن البيّن لدى الدائرة أن المدعى عليها هي من استخرجت الشهادة وقامت بالتواصل مع الدفاع المدني واستكمال الأعمال واستخراج التصريح، كما أن استخراج الشهادة لايدل على تسليم الموقع من قبل المدعي في الوقت المتفق عليه ولاتسليم الأعمال المنفذة حسب المواصفات المطلوبة. وأما استناد المدعي على الأعمال الإضافية، فإن من شرط صحة ذلك أن تكون بتعميد مكتوب من قبل المالك للمقاول، واتفاق عليها يحدد مواصفات تلك الأعمال ونوعها وقيمتها وآلية تنظيم تلك الأعمال، وهذا ماعليه العرف التجاري، ولأجل ذلك لم يقدم المدعي بينة موصلة للقيام بهذه الأعمال سوى فاتورة صادرة من قبله ولم تتضمن ختم وتوقيع المدعى عليها مما يضعف حجيتها في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا:برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٩٥١١٠). ثانيا:إلزام المدعي / (...)هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٧٥.٧٧٤) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ثالثا:إلزام المدعي / (...)هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. رابعا:إلزام المدعي / (...)هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماة. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279585 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها وقدرها (٢٨٦.١٧٢) ريال والناشئة عن عقد المقاولة المبرم معها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها الآتي: مبلغا قدره (٧٥.٧٧٤) ريال، ومبلغا قدره (٣٩٣.٠٣٣) ريال، ومبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي خلص فيها الى طلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٨٦.١٧٢) ريال. وأرفق وكيل المدعى عليه رده على الاستئناف، وبعد دراسة القضية حددت لها جلسة هذا اليوم ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ والقاضي بـ: أولا: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٩٥١١٠). ثانيا: إلزام المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٥.٧٧٤) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ثالثا: إلزام المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. رابعا: إلزام المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماة. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث