حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430300668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439013309/1443
رقم الحكم:4430300668
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013309 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430300668 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439013309 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحته في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (29/ 5/ 1443هـ) تضمنت أنه بتاريخ 18/07/1399هـ تأسست مؤسسة (...)، بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/07/1399هـ، ومصنفة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب شهادة تصنيف المقاولين رقم (...) وتاريخ 04/05/1433هـ، وعين المدعى عليه مديراً للمؤسسة، وذلك في الشهر الحادي عشر من سنة 2011م، وله كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وتسيير أعمالها ووضع السياسات المالية والإدارية لتسيير شؤونها على الوجه الأكمل الذي يحقق مصلحة المؤسسة، واعتماد الإيرادات والمصروفات، والمسؤول عن تقديم عروض الأسعار للجهات ذات العلاقة، وتوفي مالك المؤسسة رحمه الله بتاريخ 13/03/1436هـ، وقرر ورثته تحويل المؤسسة إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويكون الشركاء جميع الورثة، وأنه تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 09/12/1436هـ الموافق 22/09/2015م، وسميت شركة (...)، وحدد رأس المال بـ (500,000) خمسمائة ألف ريال، ونص البند الحادي عشرة من عقد التأسيس المشار إليه على أن يدير الشركة مجلس مديرين مكون من (...) رئيساً لمجلس إدارة الشركة وأخيه (...) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والمدعى عليه مديراً تنفيذياً للشركة، وجعلت للمدعى عليه كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة بما هو مفصل في العقد، واستمر المدعى عليه بالإدارة بكامل السلطات والصلاحيات المشار إليها، على أن يحقق الصالح لموكلتي، إلى أن عزل من الإدارة وذلك في تاريخ 30/01/2017م الموافق 02/05/1438هـ، إلا أن إدارة المدعى عليه انطوت على تزوير وغش وتدليس، ومخالفة نظام الشركات وأضر وفرط بمصالح الشركة خلال إدارته التنفيذية، مما ألحق بموكلته الضرر البالغ، واستأثر بموارد الشركة والعاملين فيها لتحقيق مصالح شخصية؛ استناداً لما خلص به التقرير المحاسبي الصادر من (...) والمؤرخ في 25/01/1439هـ والذي تولى فحص وتدقيق الحسابات عن الفترة من تاريخ 01/01/2014م وحتى تاريخ 31/12/2016م، فيما يخص فحص أعمال إدارة المدعى عليه في الشركة خلال الفترة المشار إليها فقط، وأنه تبين لموكلته من خلال التقرير مخالفات المدعى عليه التالية: أولاً: تزوير المدعى عليه فواتير بهدف صرف الأموال من حسابات موكلته بما يتثمل في عدد (86) فاتورة صادرة من مؤسسة (...) بإجمالي مبلغ قدره (6,082,582) ستة ملايين واثنين وثمانون ألف وخمسمائة واثنين وثمانون ألف ريال، وأن المدعى عليه أقر أمام مركز الشرطة بعدم صحة هذه الفواتير، و أدلى مالك مؤسسة (...) بشهادته بعدم صحة الفواتير لدى النيابة ولدى المحاسب القانوني الذي أعد التقرير، وصرفت هذه المبالغ خلال السنة المالية الأولى للشركة. ثانياً: خالف المدعى عليه نظام الشركات بإنشائه لمؤسسة باسمه أثناء إدارته للشركة بذات نشاط الشركة، وقيدت بالسجل التجاري رقم (...)، وكان يتقدم على المشاريع الحكومية باسم الشركة وباسم منشأته، وبعد ترسية أي مشروع لصالح مؤسسته، يقوم بتنفيذها عن طريق الشركة محل الدعوى ومعداتها وأدواتها وعامليها، ويحملها جميع مصاريف الأعمال، وبلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها على مؤسسة المدعى عليه أثناء إدارته للشركة وخلال فترة فحص التقرير المحاسبي دون غيرها مبلغا قدره (5,454,000) خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف ريال، وما يثبت ذلك وجود إفادات صادرة من مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بأن المشاريع المرساة على مؤسسة المدعى عليه تم تنفيذها بواسطة عاملي الشركة المدعية. ثالثاً: حمل المدعى عليه الشركة مصروفات تنصب المؤسسة العائدة له في المشاريع التي تمت ترسيتها على المؤسسة المذكورة، خلال فترة فحص التقرير المحاسبي، بإجمالي قدره (2,816,814) مليونين وثمانمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، دون وجود أي إيرادات من المشاريع لصالح الشركة. رابعاً: صدر من المدعى عليه غش بمشاريع غير حقيقة تمثل بوجود مشاريع مستلمه لصالح الشركة في مدينة (...)، وصرف على أثر ذلك مبلغ قدره (3,795,969) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال خلال عام 2014م، وأنه تبين لموكلته عدم وجود مشاريع في المدينة المشار إليها خلال عام 2014م. خامساً: خالف المدعى عليه الأعراف والأصول المحاسبية بشأن ضرورة اعتماد المبالغ الغير مؤيدة بمستندات والخاصة بتسوية عهد الموظفين من المدعى عليه، الأمر الذي أدى إلى تراكم المبالغ الغير مؤيدة بمستندات والناتجة عن تسوية عهد الموظفين لتصبح بقيمة (4,211,231) أربعة ملايين ومائتين وأحد عشر ألف ومائتين وواحد وثلاثون ريال. سادساً: تم ترسية واحد وستون مشروع من (...) بمحافظات متعددة، وتم تنفيذها جميعاً من الشركة، بإجمالي مبلغ قدره (19,449,133) تسعة عشر مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف ريال ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، على أن يتم تحصيل المبلغ من المدعى عليه بموجب مستخلصات صرف من الوزارة لصالح الشركة، إلا أنه لم يسلم أي مستخلص حتى تاريخ هذه الدعوى. سابعاً: استولى المدعى عليه على أموال الشركة بما يمثل مبلغا قدره (98,000) ثمانية وتسعون ألف ريال، بموجب سندات صرف لم يتم تسويتها حتى تاريخ هذه الدعوى. ثامناً: صرف المدعى عليه من حساب الشركة فيما يخص عقد شركة (...) بمبلغ يفوق قيمة العقد: أبرمت الشركة موكلتي عقد مقاولة مع شركة (...) لإنشاء عمارة سكنية ب(...) على أن يتم تنفيذه من شركة (...) بمبلغ قدره (9,365,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه سحب من حساب الشركة لسداد مستحقات شركة (...) مبلغا قدره (10,365,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال، بفارق مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، إضافة إلى ذلك لم يسلم أي مستخلصات مقدمة من شركة (...) تفيد حصر الكميات المنفذة ونسب الإنجاز، وهذا يدل على عدم صحة المبلغ الذي تضمنه العقد أصلاً. تاسعاً: حررت للمدعى عليه ثلاث شيكات ليصرفها على التزامات الشركة، بإجمالي مبلغ قدره (1,416,550) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال، منها شيكين حررت لتصرف لالتزامات الشركة لدى التأمينات الاجتماعية، إلا أن المدعى عليه استولى على مبالغها. عاشراً: باشر المدعى عليه في صرف مبالغ قدرها (11,150,900) أحد عشر مليونا، ومائة وخمسون ألف وتسعمائة ريالا، ولم يستند في صرفها على الأصول والأعراف المحاسبية ؛ مما يجعل هذه المصروفات غير صحيحة وانطوى صرفها على الغش والتدليس. الحادي عشر: حمل المدعى عليه الشركة مصروفات لتذاكر سفر متعلقة به مع مرافقين للسفر إلى (...) و(...) و(...) بمبلغ يتجاوز الثلاثين ألف ريال. الثاني عشر: إهمال وتفريط المدعى عليه المتمثل في عدم التقدم بطلب تجديد تصنيف المقاولين للشركة موكلتي بعد انتهائه، إذ أن ذلك من صلاحياته المسندة إليه بموجب عقد التأسيس. وذكر أن المخالفات السابقة ترتب عليها أضرار توجب تضمينه لمباشرته لها، وبما أن عقد تأسيس الشركة نص في مادته الخامسة عشرة بأن السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 31/12/2016م، وأن ما قام به المدعى عليه على أعمال تنطوي على الغش والتدليس والتزوير؛ فتكون مسؤولية المدعى عليه غير مشمولة بالمدة المقررة نظاماً فيما يتعلق بالتقادم، وانتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتعويض الشركة بمبلغ قدره (25,744,833) خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وذلك في التصرفات الصادرة منه من تاريخ 01/01/2014م حتى تاريخ عزله. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مليون ريال. وأرفق سندا لدعواه التقرير المحاسبي الصادر من مكتب ((...) – (...)) والمعنون بـ(تقرير المحاسب القانوني – (...) من فحص وتدقيق حسابات مؤسسة (...) من الفترة: 1/ 1/ 2014م حتى 21/ 12/ 2016م) والصادر بتاريخ (25/ 1/ 1439هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (29/ 5/ 1444هـ) وفيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه تقدم باللائحة المشار إليها آنفا، وتم عرض الصلح على أطراف النزاع فامتنعوا عنه، فجرى إفهام المدعى عليه أصالة بمضمون الفقرة (ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن الدائرة لن تقبل ترافعه بصفته الشخصية، وأن عليه تعيين محام مرخص للترافع عنه، فقرر الاستمهال لهذا الغرض، واختتمت الجلسة بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام بتاريخ (29/ 7/ 1443هـ) تضمنت الدفع شكلا بعدم اختصاص لكون حقيقة الدعوى ادعاء بالاختلاس مما يكون الاختصاص معه منعقدا للمحاكم الجزائية، وبتقادم الدعوى استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (165) من نظام الشركات. ثم عقدت عدة جلسات تبادل الأطراف فيها الردود بشأن الدفوع الشكلية، ووجهت الدائرة في شيء منها إلى تحرير الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (19/ 4/ 1444هـ) قررت الدائرة أنه بتأملها للدعوى رأت حاجتها لمزيد تحرير، فجرى سؤال المدعية وكالة بيان طبيعة العلاقة التي تجمع موكلتها بالمدعى عليه، والمنصب الذي تسنمه ؟، فأجابت قائلة/ إن المدعى عليه كان مديرا تنفيذيا للشركة بحسب ما تضمنه عقد التأسيس، هكذا أجابت. وبسؤالها عن طريقة التعيين، والعزل، وما هي الآلية التي حددت بناء عليه الأجور والمكافآت المستحقة له، وفي حال تضمنها لأي عقد فعليها إبرازه، فقررت قائلة/ أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلتي في هذا الشأن، هكذا قررت. فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (21/ 4/ 1444هـ) حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قررت أن المدعى عليه تم تعيين بموجب عقد التأسيس، وأنه تم عزله بقرار مجلس إدارة الشركة والشركاء، وبتأمل الدائرة للمرفقات رأت صلاحيتها للفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية من مسائل النظام العام التي لا يجوز مخالفتها بحال؛ ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وتعيّن على المحكمة التصدي لنظره من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ (22/1/1435هـ)، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية ينحسر بما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولما كان وكلاء المدعية في دعواهم قد قرروا أن المدعى عليه تسنم منصب المدير التنفيذي للشركة المدعية، وأن التصرفات التي طالبوا بالمحاسبة عنها كانت خلال فترة تسنمه لهذا المنصب، ولما كانت المنظم في نظام الشركات قد بين المراد بـ(المدير) المراد في أحكام الفصل الرابع من الباب السادس من نظام الشركات؛ إذ قررت الفقرة (1) من المادة (164) من نظام الشركات ما نصه: "يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا."، ولما كان المستبين بذلك أن المدير المخاطب بنظام الشركات هو المدير المتعارف عليه بـ"المدير العام" والذي يدير شؤون الشركة برمتها مستمدا سلطته بتعيين الشركاء له في عقد التأسيس، وبعد إطلاع الدائرة على عقد التأسيس العائد للشركة المدعية، والمؤرخ في (22/ 1/ 1437هـ) المرفق في مذكرة وكيل المدعية عبر النظام بتاريخ (16/ 1/ 1444هـ) في البند الحادي عشر منه، يظهر ما نصه: "يدير الشركة كل من: 1- السيد/ (...). 2- السيد/ (...)." كما تضمن ذات البند بعد بيان الصلاحيات الخاصة بالمذكورين ما نصه: "وللمديرين الحق في تعيين مدير تنفيذي للشركة، وهو السيد/ (...) -مديرا تنفيذيا للشركة"، ولما كان المستبين بصريح العبارة السالفة أن الشركاء اقتصر دورهم على تخويل المدراء الحق بتعيين المدعى عليه، وعليه فإن المدعى عليه إنما استمد سلطاته -حقيقة- من تعيين المديرين له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه المنازعة عن مضمون الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ لكونها تتعلق بعلاقة عمل لا تتصل بأحكام نظام الشركات، وترى الدائرة أن تسويغ نظر هذه المنازعة يفضي إلى تسويغ نظر المحاكم التجارية لدعاوى المحاسبة قِبَل مدراء كل إدارة في الشركة بحكم اللزوم مما هو مناقض لصريح منطوق النظام، وما استقر عليه القضاء التجاري، ولما كانت المطالبة الماثلة في حقيقتها هي دعوى حقوقية ناشئة عن ادعاء وكلاء المدعية قيام المدعى عليه بالاختلاس، وإساءة استخدام صلاحياته على موارد الشركة، وادعاء وجود عجز مالي في مشروعات باشرها، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا رقم (4/3/159) وتاريخ (26/5/1441هـ) والمتضمن اختصاص المحاكم العامة فيما يتعلق بالمطالبة بأي مبالغ مالية غير مشمولة باختصاص المحاكم العمالية المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحاكم العامة نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ استنادا لعموم صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، وتصدر بذلك حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.