حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 437675974

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4184458/1441
رقم الحكم:437675974
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4184458 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437675974 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٤٤٥٨ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة بموجب قرار الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة، وقد تـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٦/٦/١٤٤٢هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر وكيل المدعية بأن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ألف ريال لتشغيلها في شراء وبيع السيارات بنظام المهل منذ عام ١٤٣٤هـ وقد استلمت مبلغا قدره ٤٣.٠٠٠ ألف ريال كأرباح وانقطع بعد ذلك التواصل معه وتطلب موكلته إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والبينة العقد المرفق بلائحة الدعوى، ثم أصدرت الدائرة الحكم في الدعوى القاضي بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧.٠٠٠) مائة وسبعة ألاف ريال مبيناً على أسبابه، ثم تقدمت المدعية بطلب تصحيح لمنطوق الحكم كما تقدم المدعى عليه بالتماسه على الحكم، فحددت الدائرة لنظر جلسة مرئية في هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٢ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالموعد وحضر وكيل المدعية البراء ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة الى التماس المدعية تصحيح منطوق الحكم المثبت في صك الحكم الصادر في هذه الدعوى كما تشير الدائرة الى الالتماس المقدم من المدعى عليه في الطلبات الخارجية المتضمن أن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه بحكم الدائرة في الدعوى رقم ٢٩١٣لعام ١٤٣٧ والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف برقم ٢٦٠٧ لعام ١٤٣٨ وبعرضه على وكيل المدعية قرر انه لا يعلم وانه غير ملم بالدعوى وطلب مهله للتحقق، وتم فتح محضر بحضور المدعية ومحاميها دون فيه الاتي (وجهت الدائرة سؤالا للمدعية ووكيلها عن سبب إقامة دعوى مستقلة بذات الطلب والموضوع فقرر وكيل المدعية بأن التسبيب نص على حصر الطلب بالأرباح وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى السابقة لم يتبين لها وجود حصر بالأرباح في الضبوط والمذكرات بل الثابت من خلال اللائحة الاعتراضية على الحكم المقدمة بمحكمة الاستئناف الإدارية اعتراض المدعية على كون الحكم حصر بالمطالبة بالأرباح كما في البند الثالث وعليه تفهم الدائرة المدعية ووكيلها بأن عليهم تقديم التماس على الحكم السابق تماشيا مع الإجراءات المقررة نظاما) فحكمت الدائرة بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، ثم اعترضت المدعية عليه لدى دائرة الاستئناف، وفي جلسة هذا اليوم ١/٧/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٢ القاضي بإلغاء حكم الدائرة في الدعوى الماثلة بعدم قبول الدعوى الصادر في ١٤/١٠/١٤٤٢ وحكمت بعدم قبول التماس المدعى عليه، وبناء على هذا فيكون حكم الدائرة الأول المؤرخ في ٦/٦/١٤٤٢ القاضي بالزام المدعى عليه بدفع ١٠٧٠٠٠ريال للمدعية ساريا وحيث وجد خطأ مطبعي في منطوق الحكم المؤرخ في ٦/٦/١٤٤٣ وبناء على طلب المدعية التصحيح وحيث بلغ الأطراف في هذا اليوم بهذه الجلسة ولم يدخل أحد على التيمز فرفعت الجلسة لاصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تطلب انتهاءً إلزام المدعى عليه برد رأس مالها في الشراكة المعقودة بينهما وبما أن الدائرة أصدرت الحكم في ٦/٦/١٤٤٢ بتضمين المدعى عليه رأس المال، وإلزامه برد المتبقي من رأس مال المدعية بعد خصم المستلم وقدره ٤٣٠٠٠ريال الثابت بإقرار وكيل المدعية، وبناء على طلب تصحيح الخطأ الوراد في منطوق هذا الحكم، ولكون حكم الدائرة برفض طلب التصحيح والحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على طلب التماس المقدم من المدعى عليه قد ألغي بموجب حكم دائرة الاستئناف فقد أصبح هذا الحكم ساريا، واستنادا على المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية..)، فإن الدائرة تجيبها إلى طلبها، وتعدل منطوق الحكم السابق ليكون وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧٠٠٠) مائة وسبعة ألاف ريال، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث