حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430266370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470081936/1444
رقم الحكم:4430266370
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470081936 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430266370 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨١٩٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مياه (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانه والتشغيل المحدوده الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن المدعي بصفته دائن لشركة (...) للصيانة والتشغيل المحدودة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في احتيال الشركاء على الأموال بإنهائهم للسجل التجاري مع عدم قيامهم بالتصفية وسداد الديون الممتازة، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٣,٠٣٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال، وبقيدها قضية وإحالته للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعد دراسة الدائرة للدعوى ومستنداتها، ولكونها صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعي أن الدعوى التي قدمها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة العمالية الأولى في المحكمة العمالية بالمدينة المنوة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ هـ ورقم الصك (٤١١٢٤٦٣٥٤) ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى في موضوعها وأسبابها وأطرافها، ولما كان ذلك، وكان من المستقر عليه قضاء أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الامر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاما؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨١٩٣٦) لسابقة الفصل فيها.