حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430280214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439027505/1443
رقم الحكم:4430280214
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439027505 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430280214 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٧٥٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعيين بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين أجاب وكيل المدعية بأنه حاول الصلح مع المدعى عليه لكن لم يتجاوب، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال، والذي يمثل قيمة سيارتين قام موكليه بتسليم المدعى عليه ثمنها ولم يقم المدعى عليه بتسليم العين ولا رد الثمن الذي استلمه، وبطلب الجوب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى فاستعد بذلك . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عليه عما استهمل من اجله وذكر (أولاً: اطلب من مقام الدائرة الموقرة قبول الرد على الدعوى شكلاً وذلك وفقاً للمادة الثانية و العشرون الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية حيث نصة المادة " على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل" موضوعاً:- أطلب من الدائرة رد دعوى المدعي (...) وذلك وفقاً للمادة الخامسة عشرة المنعطفة على الرجوع لنظام المرافعات الشرعية وذلك من حيث الاختصاص ووفقاً للمادة المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن الفقرة الأولى التي تنص على " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." وذلك وفقاً للمسببات التالية. المسببات:- أولاً: رد دعوى المدعي المشار الي بيناته أعلاه حيث أن لا تربط موكلي بالمدعي (...) أي صفة أو أي علاقة تجارية أو غير تجارية إطلاقاً. ثانيا: أطلب رد دعوى المدعي (...) المشار الى بيناته أعلاه وذلك وفقاً للتالي:- أ- أنه ما تدعى به المدعي (...) من حيث الحوالة التي تم دخولها في حساب منشأة موكلي فهذا صحيح ولكن من الجانب التفصيلي في الحوالة بأنها لشراء مركبات فهذا غير صحيح حيث المدعي المشار إليه أعلاه قام بطلب شراء بضاعة مواد مسحوق غسيل أسطح عن طريق أحد المسوقين وتم إعطائه عرض سعر يحتوي على المواد ومبلغ تكلفتها فتم توقيع المدعي (...) على عرض السعر قبل بيوم من تاريخ الحوالة وقبول طلب العرض المقدم له فبناء عليه وبعد تحويله جزء من مبلغ الفاتورة تم طلب أستيراد المواد من قبل المورد الخارجي ، ولكن بعد فترة تواصل المذكور(...) ووكيله أو ممثله القانوني (...) مع موكلي بأنه لا يريد البضاعة ويطلب برد المبلغ فتم افهامه بمن قبل موكلي أنه سوف يتم التواصل مع المورد الخارجي الذي تم طلب البضاعة منه وهل بالإمكان إلغاء الطلبية واسترداد المبلغ المحول له فتم رفض المورد لذلك وبناءً عليه تم رفض استرداد المبلغ للمدعي ،وعليه تم الطلب من المورد بإيقاف شحن البضاعة حتى إشعار أخر. ب- تجدون بالمرفقات رقم (١)عدم صحة ما تدعى به المدعي أحمد محمد عساس حيث تم توقيع المدعي على فاتورة عرض السعر وصنف المواد التي قام بشرائها من قبل مؤسسة موكلي قبل بيوم من تاريخ الإيداع، تاريخ الفاتورة (١٣ / ١٠ / ٢٠٢١ م) وتم إيداعه للمبلغ في حساب مؤسسة موكلي بتـــــاريخ (١٤/ ١٠ /٢٠٢١ م) هذا يدل على انه المدعي لديه علم بما سيتم توريده له وبما تم التوقيع عليه. ج- كذلك تجدون إقرار من قبل المدعي أحمد محمد عساس يفيد فيه بأنه تم إيداع المبلغ بالخطأ في المرفق رقم (٢), حيث تم إرسال هذا الخطاب لموكلي بعد إخبارهم من قبل موكلي بأنه لا يوجد مشكلة لديه في إرجاع المبلغ المودع على حساب المؤسسة وإلغاء الطلبية في حالة قبول المورد بإلغاء الطلبية واسترداد المبلغ فرفض المورد استرداد المبلغ وإلغاء الطلبية ، وذلك يدل على أن رفع دعوى المدعي غير صحيحة موضوعاً من قبل المدعي(...) بناءً على المرفق رقم (٢) . د-المدعو/ (...) في الدعوى مدرج كمدعي وفي الخطاب المشار إليه في المرفق رقم (٢) أدنه بأنه ممثل قانوني وهذا ينفي صفته كمدعي في الدعوى و يثبت عدم صحة ما تدعى به في الدعوى . الطلبات:- أولاً: أطلب رد دعوى المدعي لانتفاء موجبها . ثانياً: أطلب إلزام المدعي بدفع باقي مبلغ الفاتورة وهو مئتان وثمانون ألف ريال حتى نتمكن من إكمال شحن البضاعة من المورد وتسليمها للمدعي وذلك لرفع ودفع الضرر الذي سوف يأتي من قبل ذلك في حالة عدم إتمام عملية الشراء. ثالثاً: أطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعي عليهم ببدل أتعاب الوكيل بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك وفقاً للمادة الرابعة و الثمانون الفقرة (ب) من نظام المرافعات الشرعية المنعطفة على المادة الثالثة و التسعون من نظام المحاكم التجارية و لائحة التنفيذية) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم جواب نصه (دفع المدعى عليه بعدم صفة المدعي/ (...) في الدعوى وانه لا يعرفه وهذا صحيح من وجه وغير صحيح من اخر فالمدعي لا يعرف المدعى عليه الا انه هو من تقابل مع المسوق المذكور في البند ثانيا/١ بمذكرة المدعى عليه والذي عرض عليه السيارات موضوع الشراء وهو من ارسل له صورة الحساب البنكي المدعى عليها ليتم التحويل عليها وجميع ذلك بدولة الامارات وبناء عليه كلف المدعى وكيله بالسعودية - موكلي – بتحويل المبلغ لمؤسسة المدعى عليه من حسابه الخاص وبالفعل تم التحويل بتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١م ونص فيه صراحة ان التحويل مقابل قيمة سيارات فالمدعى المذكور هو الأصيل المشتري. ٢-اقر المدعى عليه قضائيا بمذكرته انه تم مخاطبته من قبل موكلي وانه (لا يوجد مشكلة لديه في إرجاع المبلغ المودع على حساب المؤسسة وإلغاء الطلبية في حالة قبول المورد بإلغاء الطلبية واسترداد المبلغ فرفض المورد استرداد المبلغ وإلغاء الطلبية) والدفع الأخير غير صحيح ومردود عليه حيث ارفق لفضيلتكم رسائل الواتساب المتبادلة بيني وبين صاحب المؤسسة المدعى عليه والذي يؤكد فيها ارجاع المبلغ واستلامه وانه سوف يقوم بتحويله في حساب موكلي.صاحب الفضيلة مما تقدم يتضح لكم ان المدعى عليه يحاول ادخال الغش على الدائرة بادعاءات غير صحيحة لأكل أموال موكلي بالباطل عليه اطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المودع لعدم الاستحقاق.) وسألت الدائرة طرفا الدعوى هل لديهم ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليها قررت الدائرة قفل باب المرافعه وحجز القضية للدراسة . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل (...) عن علاقة موكله بهذه الدعوى فأجاب بأنه هو المشتري للسيارتين محل الدعوى وهي(...)والمدعي الثاني(...) هو وكيل (...) وهو من قام بإيداع المبلغ في حساب المدعى عليه وأنه يطلب دفع المبلغ المطالب به لاحد المدعيين، وسألته الدائرة عن الفاتورة المقدمة من المدعى عليه فيما يتعلق بالمواد التي يدفع بها أنها سبب المبلغ محل الدعوى فأجاب بأن الفاتورة غير صحيحة وأن موكله ينكرها كما سألته الدائرة عن الورقة المقدمة من المدعى عليه والتي ذكر فيها المدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ فأجاب بأن هذه الورقة صحيحة وقد حررها موكله بناء على طلب المدعى عليه حتى يخرج من التبعة القانونية لكون المبلغ الكبير كما أضاف وكيل المدعي بأن ورقة إيداع المبلغ مثبت فيها أنه مقابل شراء سيارات وقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعي الحاضر(...) وبعد عرضها عليه استعد قالا (اقسم بالله الذي لا اله غيره أن المبلغ محل الدعوى وقدره ٥٦٠.٠٠٠ تم إيداعه في حساب مؤسسة المدعى عليه مقابل شراء سيارتين من نوع (...)) واكتفى بذلك وأحال وكيل المدعى عليه على ماسبق تقديمه من جواب وبينات واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعيين يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لأحد المدعيين مبلغ المطالبة وقدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال، تمثل المبلغ الذي تم إيداعه في حساب مؤسسة المدعى عليه مقابل شراء سيارتين من (...)، ولم يقم المدعى عليه بتسليم السيارتين أو إرجاع المبلغ، وأفاد بأن المدعي (...)هو المشتري للسيارتين، وأن المدعي الثاني(...) هو من قام بإيداع المبلغ في حساب موسسة المدعى عليه، وأجاب وكيل المدعى عليه بجواب مفاده صحة إيداع المبلغ في حساب مؤسسة موكله، والدفع بأن المبلغ مقابل شراء مواد مسحوق غسيل أسطح، وليس مقابل سيارتين، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم وكيل المدعيين لإثبات دعوى موكليه ورقة إيداع صادرة من بنك (...)بمبلغ المطالبة، موضح فيها اسم المدعي (...) والجهة المودع لها المبلغ، وموضع فيها سبب الإيداع وأنه مقابل شراء سيارة، وحيث إن ما دفع به وكيل المدعى عليه جاء مرسلاً وخالياً مما يعضده، فالفاتورة المقدمة صادرة من المدعى عليه وليس عليها اعتماد من المدعيين، كما أن وكيل المدعيين ينكرها، وما قدمه وكيل المدعى عليه من المستند الصادر من المدعي(...) والذي ذكر فيه بإن إيداع المبلغ تم بالخطأ، فإن هذا يضعف جانب المدعى عليه ولا يؤيده، وحيث قرر الفقهاء بأن القول قول الدافع بيمينه وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعي الحاضر استنادا على المادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه(توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث قام المدعي(...) بأداء اليمين وفق ما هو مثبت في الوقائع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ المطالبة. ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال. وبالله التوفيق