حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430306303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470249201/1444
رقم الحكم:4430306303
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306303 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470249201 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) بالوكالة عن المدعية/ شركة (...) للمقاولات بلائحة دعوى ضد المدعى عليه/ (...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٢٨/٠٢/٢٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية لذا أطلب إلزام المدعى عليه باستعمال أموال ضد مصالح الشركة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وقد جرى تحديد جلستين فيها لنظر هذه الدعوى ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 08 /04/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ومصدرة من المدعو (...) هوية رقم: (...) بصفته مدير الشركة ، كما حضر عن المدعى عليه (...) بموجب وكالة (داخلية رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوى وطلباتها أرسل عبر الدردشة في نظام التيمز مذكرة نصية كالتالي (إن المدعى عليه يقوم بإدارة شركة موكلتي/ شركة (...) للمقاولات ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 03 /11 /1439هـ والمعين وفق المادة العاشرة من عقد التأسيس للشركة المدعية رقم: (301653)، وقد أخل بأداء عمله وألحق الضرر بموكلتي بسبب تجاوزاته المالية والإدارية؛ حيث قام المدعى عليه بتحويل أموالٍ إلى حسابه الشخصي وحساب مؤسسته وحساب ابنه وحساب سائقه الخاص، كما قام بتحرير سندات لأمر ضد موكلتي لصالحه وصالح زوجته، مستغلاً بذلك سلطته الإدارية في غير مصلحة الشركة المدعية، وقد طُلب منه مراراً تفسير ذلك، لكن دون تجاوب منه، كما قام أيضاً بفتح حسابات للشركة المدعية دون تزويدنا بكشوفات عنها، وإليكم تفصيل دعوانا: أولاً: قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (14,622,971.92) أربعة عشر مليوناً وستمائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة من حسابات موكلتي البنكية إلى حسابه الشخصي (مرفق1) وتفصيلها كالآتي: 1- بتاريخ: 20 / 05/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (1,200,000) مليون ومائتان ألف ريال من بنك (...). 2- بتاريخ: 27/05/2019 قام بتحويل مبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال من بنك (...). 3- بتاريخ: 30/05/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال من بنك (...). 4- بتاريخ: 27/06/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 5- بتاريخ: 05/08/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال من بنك (...). 6- بتاريخ: 24/09/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال من بنك (...). 7- بتاريخ: 25/09/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (5,720,000) خمسة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف ريال من بنك (...). 8- بتاريخ: 01/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 9- بتاريخ: 03/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال من بنك (...). 10- بتاريخ: 03/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 11- بتاريخ: 05/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال من بنك (...). 12- بتاريخ: 05/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال من بنك (...). 13- بتاريخ: 08/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال من بنك (...). 14- بتاريخ: 14/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال من بنك (...). 15- بتاريخ: 14/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (32,130) اثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثون ريال من بنك (...). 16- بتاريخ: 18/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (3,530) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال من بنك (...). 17- بتاريخ: 22/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال من بنك (...). 18- بتاريخ: 23/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 19- بتاريخ: 24/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال من بنك (...). 20- بتاريخ: 28/10/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (130,410) مائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وعشر ريالات من بنك (...). 21- بتاريخ: 03/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 22- بتاريخ: 03/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (68,501) ثمان وستون ألفا وخمسمائة وريال واحد من بنك (...). 23- بتاريخ: 04/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (402,14) أربعمائة وريالين وأربع عشرة هللة من بنك (...). 24- بتاريخ: 08/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (4,133) أربعة آلاف ومائة وثلاث وثلاثين ريال من بنك (...). 25- بتاريخ: 09/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (67,600) سبعة وستون ألف وستمائة ريال من بنك (...). 26- بتاريخ: 11/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 27- بتاريخ: 11/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 28- بتاريخ: 11/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 29- بتاريخ: 12/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (64,347) أربعة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال من بنك (...). 30- بتاريخ: 14/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (730,800) سبعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال من بنك (...). 31- بتاريخ: 16/11/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (452,78) أربعمائة واثنان وخمسون ريال وثمانٍ وسبعون هللة من بنك (...). 32- بتاريخ: 02/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال من بنك (...). 33- بتاريخ: 02/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال من بنك (...). 34- بتاريخ: 05/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 35- بتاريخ: 07/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (7,200) سبعة آلاف ومئتان ريال من بنك (...). 36- بتاريخ: 07/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال من بنك (...). 37- بتاريخ: 18/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال من بنك (...). 38- بتاريخ: 31/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 39- بتاريخ: 31/12/2019م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 40- بتاريخ: 01/01/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 41- بتاريخ: 08/01/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (55,283) خمسة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وثمانون ريال من بنك (...). 42- بتاريخ: 09/01/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال من بنك (...). 43- بتاريخ: 09/01/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (55,283) خمسة وخمسون ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون من بنك (...). 45- بتاريخ: 02/02/ 2020 قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 46- بتاريخ: 02/02/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال من بنك (...). 44- بتاريخ: 02/02/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 49- بتاريخ: 05/03/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 47- بتاريخ: 05 /03/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 48- بتاريخ: 05/03/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 50- بتاريخ: 12/03/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من بنك (...). 51- بتاريخ: 31/03/ 2020 قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 52- بتاريخ: 31/03/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من بنك (...). 53- بتاريخ: 01/04/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال من بنك (...). 54- بتاريخ: 05/04/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 55- بتاريخ: 17 /06/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال من بنك (...). 56- بتاريخ: 02/07/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 57- بتاريخ: 08/07/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال من بنك (...). 58- بتاريخ: 21/07/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 59- بتاريخ: 21/07/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من بنك (...). 60- بتاريخ: 26/07/2020م قام بتحويل مبلغ قدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال من بنك (...). وقد أعاد المدعى عليه منها مبلغاً قدره (7,770,000) سبعة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف ريال، ونطالبه بإعادة ما تبقى وقدره (6,922,971.92) ستة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة. ثانياً: قام المدعى عليه بتحرير شيكات لنفسه وصَرْفِها بمبلغ (359,000) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ريال مسحوبة على بنك (...) (مرفق2) وهي كالآتي: 1- بتاريخ: 23/05/2019م قام بسحب شيك رقم: (1) بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- بتاريخ: 29/05/2019م قام بسحب شيك رقم: (5) بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. 3- بتاريخ: 30/05/2019م قام بسحب شيك رقم: (6) بمبلغ قدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال. 4- بتاريخ: 30/05/2019م قام بسحب شيك رقم: (7) بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. ثالثاً: قام المدعى عليه بتحويل (4,000,000) أربعة ملايين ريال من حساب موكلتي ببنك (...) إلى حساب مؤسسة (...) للتجارة المملوكة للمدعى عليه سجل تجاري رقم: (...) وذلك بتاريخ: 05 /08 /2019م (مرفق3). رابعاً: قام المدعى عليه بتحويل (70,000) سبعين ألف ريال من حساب موكلتي ببنك (...) إلى حساب ابنه (...) وذلك بتاريخ: 02/11/2020م (مرفق4). خامساً: قام المدعى عليه بتحرير شيك رقم: (152) مسحوب على بنك (...) باسم سائقه الخاص/ (...) بمبلغ (250.500) مائتين وخمسين ألفا وخمسمائة ريال بتاريخ: 13/12/2020 من أجل أن يقوم السائق بصرفها وتسليمها للمدعى عليه (مرفق5). سادساً: قام المدعى عليه بتحرير سندات لأمر ضد موكلتي المدعية والتوقيع عليها بصفته مديراً للشركة بمبلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال لصالح مؤسسته، ولصالح زوجته، وقد قام بالتنفيذ على موكلتي لدى محكمة التنفيذ بالرياض بموجب تلك السندات وتفصيل ذلك فيما يأتي: 1- حرر سندا لأمر بتاريخ: 06/08/1440هـ بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح مؤسسته/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 07/02/1443هـ (مرفق6)، وقد قام بالتنفيذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300344580) وتاريخ:29 / 07 / 1443 هـ. 2- حرر سندا لأمر بتاريخ: 01/08/1442هـ بمبلغ (95,000) خمسة وتسعين ألف ريال لصالح زوجته/ (...) سجل مدني رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 01/01/1443هـ (مرفق7)، وقد قام بالتنفيذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300361525) وتاريخ: 03 / 08 / 1443 هـ. 3- حرر سندا لأمر بتاريخ: 01/08/1442هـ بمبلغ (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال لصالح زوجته/ (...) سجل مدني رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 01/01/1443هـ (مرفق8)، وقد قام بالتنفيذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300382518) وتاريخ: 09 / 08 / 1443 هـ. سابعاً: قام المدعى عليه بفتح حساب بنكي باسم موكلتي في (مصرف (...)، وبنك (...))، ولم يزودنا بتفاصيل الحسابات ولا بكشوفاتها رغم مطالبتنا له ذلك عدة مرات، ولا نعلم قدر المبالغ المسحوبة منها. وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب الآتي: 1- محاسبة المدعى عليه وإلزامه بإعادة المبالغ التي استولى عليها من موكلتي وقدرها (11,601,971.92) أحد عشر مليونا وستمائة وألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة. 2- إبطال السندات لأمر المحررة باسم الشركة لأمر المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بتسليمنا أصلها. 3- إيقاف تنفيذ السندات لأمر لدى محكمة التنفيذ بالرياض. 4- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن صحة تمثيل المدعو: (...) هوية رقم (...) للشركة أجاب بأنه مدير للشركة ، والمدعى عليه كذلك مدير للشركة ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة الشركة في الدعوى وأن النزاع قائم بين الشركاء ، وطلب مهلة لتقديم جواب موضوعي ،ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة(الرد على الدعوى وتبادل المذكرات) ، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً في تاريخ 15 / 4 /1444هـ وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب وإرفاق جميع بيناته في تاريخ 19 /4 /1444هـ ، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة ، ثم جرى تبادل أرقام التواصل بين الوكلاء الحاضرين لغرض تسليم المستندات المتعلقة بالدعوى ،كما جرى تزويد وكيل المدعى عليه بالمرفقات المتعلقة بالدعوى وأكد وكيل المدعى عليه الاستلام، ثم أكدت الدائرة على الأطراف الحاضرين بالالتزام بالمواعيد المحددة وبالله التوفيق. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 23 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ومدير الشركة المدعيه (...) هوية رقم: (...) بصفته شريك ومدير للشركة ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ثم اصطلح الطرفان بوكالتهما المخول لهما فيها بالصلح على ما قدمه المدعي وكالة ونصه: لقد اصطلحت موكلتي المدعية ممثلة في مديرها (...) بصفته مديراً للشركة المدعية وشريكاً فيها مع المدعى عليه بصفته مديراً للشركة المدعية وبصفته أيضاً وليا عن ابنيه القاصرين الشريكين في الشركة المدعية/ 1- (...)، 2- (...)، بموجب عقد التأسيس رقم: (301653) وتاريخ:01/06/1440هـ، على الآتي: أولاً: يلتزم مدير الشركة والشريك (...)، والمدعى عليه بترشيح ثلاثة مكاتب محاسبية قانونية لكل منهما، على أن تقدم المكاتب المختارة عرض سعر، ويختارا من هذه المكاتب الأفضل سعراً، فإن لم يتفقا فيقوم كل منهما باستبعاد عرض واحد من العروض الستة المقدمة، ومن ثم يتم اختيار المكتب الأقل سعراً، على أن يتم اختيار المكتب المحاسبي في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحكم في هذه الدعوى، على أن تكون أتعاب المحاسب القانوني المختار مناصفة بين الطرفين. ثانياً: يقوم المكتب المحاسبي الذي وقع الاختيار عليه في أولاً من هذا الصلح بدراسة جميع العمليات المالية في الشركة المدعية من تاريخ تأسيسها، وفحص مستنداتها ووثائقها، وتقديم تقرير عن جميع الإيداعات والسحوبات والمصروفات والأموال التي حازها كل من المدراء لصالحهم أو لصالح مؤسساتهم، وتقديم تقرير مفصل ونهائي يثبت حقوق والتزامات الشركة المدعية وكذلك حقوق والتزامات المدراء المالية. ثالثاً: يلتزم المدير والشريك (...) والمدعى عليه المدير الآخر للشركة الولي للشريكين القصر بما جاء في تقرير المحاسب القانوني الذي وقع عليه الاختيار في أولاً من هذا الصلح. رابعاً: يلتزم المدير والشريك (...) والمدعى عليه بترشيح ثلاثة مكاتب عقارية لكل منهما، من أجل تقييم أجرة مقر الشركة المدعية، ويختارا من هذه المكاتب ثلاثة مكاتب عقارية، فإن لم يتفقا فيتم الاختيار عن طريق القرعة، على أن يتم اختيار المكتب العقاري في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحكم في هذه الدعوى، على أن تكون أتعاب المكتب العقاري المختار مناصفة بين الطرفين. خامساً: تقوم المكاتب العقارية الثلاثة التي تم اختيارها في رابعاً من هذا الصلح بتقييم أجرة مقر الشركة المدعية منذ تاريخ: 06/02/2019م حتى تاريخ: 01/08/2022م، ويكون أجرة مقر الشركة المدعية هو التقييم المتوسط من بين التقييمات العقارية الثلاثة المقدمة. سادساً: تكون قيمة أجرة مقر الشركة المدعية الذي تم تقييمه من قبل المكتب العقاري المختار في رابعاً من هذا الصلح ديناً مستحقاً على الشركة المدعية للمدعى عليه، له الحق في استيفائه، والتنفيذ على الشركة لدى محكمة التنفيذ بالرياض في حال عدم سداد الشركة المدعية. سابعاً: يلتزم المدعى عليه بإبطال السندات لأمر الموقعة منه والصادرة لمصلحته ومصلحة/ (...)، وإلغاء التنفيذ المقام لدى محكمة التنفيذ بالرياض بسب هذه السندات ضد الشركة المدعية بعد الحكم في هذه الدعوى مباشرةً، وبيان هذه السندات كالآتي: 1- السند الأول بتاريخ: 06/08/1440هـ بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح مؤسسته/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 07/02/1443هـ، والمنفذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300344580) وتاريخ:29 / 07 / 1443 هـ. 2- السند الثاني بتاريخ: 01/08/1442هـ بمبلغ (95,000) خمسة وتسعين ألف ريال لصالح زوجته/ (...) سجل مدني رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 01/01/1443هـ، والمنفذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300361525) وتاريخ: 03 / 08 / 1443 هـ. 3- السند الثالث بتاريخ: 01/08/1442هـ بمبلغ (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال لصالح زوجته/ (...) سجل مدني رقم: (...)، يستحق الوفاء بتاريخ: 01/01/1443هـ، والمنفذ عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب: (401014300382518) وتاريخ: 09 / 08 / 1443 هـ. ثامناً: في حال وجود مديونيات للشركة المدعية على مُديرَيْ الشركة المدعية/ (...) والمدعى عليه (...) فيلتزمان بإعادتها للشركة المدعية عبر الإيداع في أحد حسابات الشركة المدعية البنكية، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور تقرير المحاسب القانوني الذي وقع الاختيار عليه في أولاً من هذا الصلح. تاسعاً: في حال وجود مبالغ ماليه عجز مديرا الشركة المدعية/ (...) (...) عن إثباتها؛ لفقد مستند أو نحوه فإنه يتم عمل تسويه بين الطرفين فيما يخص ذلك، فإن تعذرت التسوية فيلتزم كل طرف بإعادة المبالغ المعجوز عن إثباتها إلى حسابات الشركة المدعية البنكية. عاشراً: يلتزم مديرا الشركة المدعية/ (...) و(...) بسداد جميع المديونيات الموجودة على الشركة المدعية كل طرف بحسب النسب الآتية: المدير/ (...) بنسبة (27.5%) من إجمالي المديونيات، والمدعى عليه (...) بنسبة (72.5%) من إجمالي المديونيات التي على الشركة المدعية. حادي عشر: يلتزم المدير والشريك (...) والمدعى عليه المدير الآخر للشركة الولي للشريكين القصر بتصفية الشركة المدعية حسب الأصول المتبعة نظاما بعد سداد مديونياتها، وإنهاء الشراكة القائمة في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدور تقرير المحاسب القانوني الذي تم اختياره في أولاً من هذا الصلح. ثاني عشر: يقر مديرا الشركة المدعية/ (...) والمدعى عليه (...) بعدم وجود سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات موقعه منهما ضد الشركة المدعية لأي طرفٍ كان منذ بداية الشركة وحتى تاريخ هذا اليوم، عدا ما ذكر في سابعاً من هذا الصلح والمتعلق بالمدعى عليه، وأي التزامات توقع من أحدهما ضد الشركة؛ كسندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات منذ تاريخ هذه اليوم فإن المدير الموقع لها هو الملتزم بذلك الالتزام، ولا يحق له تحميل الشركة المدعية ذلك الالتزام. ثالث عشر: العنوان الرئيس للمراسلة للمدير والشريك/ (...) هو: (...)، وعنوان المراسلة للمدعى عليه هو: (...) وأي مراسلة على غير هذين العنوانين غير معتبر، وتكون المراسلة عن طريق الرسائل النصية أو الواتس آب. رابع عشر: يلتزم المدير والشريك/ (...) والمدعى عليه/ (...) المدير الآخر للشركة الولي للشركين القاصرين بتنفيذ هذا الصلح وعدم الرجوع عنه، كما يلتزمان بعدم الرجوع على بعضهما بأي قضايا مالية أو إدارية أو جزائية أو تعويضات تخص الشركة المدعية بعد هذا الصلح باستثناء الإلزام بما ورد في هذا الصلح. هذا ما تم الصلح عليه، وهما بهذا يقصدان حسن النية والصدق، والله من وراء. انتهى ما تضمنه حضر الصلح وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قائلا إن موكلي موافق على ما تضمنه الصلح. هكذا قرر . كما قرر الحاضر (...) قائلا: إني موافق على الصلح. هكذا قرر. ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب محاسبة المدعى عليه على تصرفاته التي ذكرها في تحري دعواه وبما أن أصل النزاع ناشئ عن نظام الشركات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد لنظرها بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن وما اصطلح عليه الطرفان من صلح لقيام كل من طرفيه بما يجب عليه ولإرادة الطرفين للصلح فقد رأت الدائرة إثبات الصلح والإلزام به نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الأطراف به. بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث