حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430274155
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40815057/1440
رقم الحكم:4430274155
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40815057 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430274155 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 40815057 لعام 1440ه المدعي: نواف فارس فواز بن مهيد المدعى عليه: شركة مكامن السعودية القابضة لخدمات النفط والغاز الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة/نواف بن فارس بن فواز بن مهيد هوية وطنية رقم ((...))، إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة،وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة يوم الثلاثاء 13/11/1440هـ، وفيها حضر المدعي السابق حضوره, وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/سالم بن حمد بن سالم الشدي هوية وطنية رقم ((...)) وبموجب وكالة رقم (40670387) وتاريخ 16/04/1440هـ, صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى والتي مفادها أنني أعمل بمهنة محامي بموجب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الصادر عن وزارة العدل رقم قرار (264/34) تاريخ 3/12/1434هـ، وبتاريخ 1/11/1436هـ، أبرمت مع المدعى عليها عقد أتعاب محاماة سنوي قابل للتمديد يشمل تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة والشركات التابعة لها في الدعاوى القضائية المنظورة أو الجديدة أمام المحاكم القضائية وشبه القضائية لقاء أتعاب محددة بموجب البند السادس من العقد وهي ما نسبته (10%) من المبالغ المحكوم بها لصالح المدعى عليها، إضافة إلى أتعاب أخرى منصوص عنها في نص العقد ولا زالت العلاقة قائمة بيننا حتى تاريخه؛ حيث تحصلت على حكم قضائي صادر من محكمتكم بموجب الحكم رقم (4258 و 7256) لعام 1437هـ، والمصدّق استئنافاً بموجب القضية رقم (389/ق) لعام 1440هـ، لصالح المدعى عليها وقدره (74.656.700) أربعة وسبعون مليوناً وستمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال، والمكتسب الدرجة القطعية، إضافة إلى قيامي بتمثيل المدعى عليها بعدة قضايا أخرى حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستحقة لي بذمة المدعى عليها حتى تاريخ 31/12/2018هـ، مبلغاً قدره (10.374.069) عشرة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعة وستون ريال، كما هو ثابت من مطابقة الرصيد الصادرة عن المدعى عليها، وكانت المدعى عليها قد سدّدت منها مبلغاً وقدره (100.000) مائة ألف ريال فقط، وترفض سداد المبلغ المتبقي بدون وجه حق رغم المطالبات المتكررة، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد لي أتعاب المحاماة المتفق عليها حسب العقد الخطي المبرم معها مبلغاً قدره (10.274.069) عشرة مليون ومائتين وأربعة وسبعون ألفاً وتسعة وستون ريال، وهي عبارة عن المبالغ المستحقة لي بذمة المدعى عليها عن جميع الأعمال القانونية حتى تاريخ 31/12/2018م، مع احتفاظي بالمطالبة مستقبلاً بالأتعاب القانونية عن الأعمال المنفّذة خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ، زوّد وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعها عليها استمهل الإجابة، وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/12/1440هـ، حضر المدعي أصالة، في حين لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها، رغم حضور وكيلها في الجلسة الماضة، وطلب المدعي الفصل في الدعوى حضورياً، وقدّم المدعي أصالة أصول مستنداته مع صور ضوئية فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 7/2/1441هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعرض مطالبة المدعي على مدير المدعى عليها أجاب بصحة مطالبة المدعي وأنّ له في ذمة موكلته المبلغ المدعى به والذي قدره (7.330.870.05) سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً وخمس هللات، كما أجاب بصحة أصل مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (10.374.069) عشرة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعة وستون ريال، الممهورة بختم الطرفين وتوقيعهما في تاريخ 23/6/1440هـ، المبنية على كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها في تاريخ 28/2/2019م، واكتفى بذلك، وطلب المدعي الحكم على ضوء ما أجاب به وكيل المدعى عليها، وبناء عليه اكتفى طرفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم صدر حكم الدائرة المؤرخ في 22/2/1441هـ والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها/شركة مكامن السعودية القابضة لخدمات النقط والغاز سجل تجاري رقم ((...)) بأن تدفع للمدعي/نواف بن فارس بن فواز بن مهيد هوية وطنية رقم ((...)) مبلغاً قدره (7.330.870.05) سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً وخمس هللات محمولا على الأسباب التالية وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (7.330.870.05) سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً وخمس هللات، لقاء أتعاب المحاماة في القضية رقم (4258 و 7256) لعام 1437هـ؛ والمحكوم بهما من قبل الادئرة في تاريخ 1/12/1439هـ, والمكتسب الصفة النهائية بحكم دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتاريخ 5/4/1440هـ, وحيث قدّم المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة تتمثل باتفاقية الخدمات القانونية المبرم بينه وبثين المدعى عليها المؤرخة في 1/11/1436هـ, والمنصوص فيها في الفقرة (س) من البند السادس على ما يلي:(كذلك يستحق الطرف الأول نسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح الطرف الثاني بالنسبة للدعاوى القضائية أو التنفيذية, على أن يستحق الطرف الأول كامل أتعابه عن الدعاوى غير المفصولة بقرار قطعي كتعويض له في حال فسخ العقد من الطرف الأول أو عدم تجديده), كما قدم مصادقة على صحة الرصيد مؤرخة في 23/06/1440هـ, ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى, بما يزيد عن مبلغ المطالبة, وأرفق كشف حساب متضمن به ما يزيد عن مبلغ المطالبة مؤرخ في 28/09/2019م, ما يزيد عن مبلغ المطالبة, وأصل فاتورة مؤرخة في 24/18/2018م, تتضمن أتعابه عن خدماته القانونية في القضية المشار إليها أعلاه, ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى, وبما إن وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل وصحة الاتفاقية مع المدعي, كما أجاب بصحة مبلغ المطالبة, الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس قيد بالرقم 437440380 للدائرة بناء على اكتساب الحكم صفته القطعية بمضي المدة، وقد عقدت الدائرة جلسة لنظره بتاريخ 8/2/1444هـ وفيها حضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عماد عبدالله ابراهيم الحبيب سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالةُ عن نفسه و بصفته رئيس مجلس الإدارة فى شركة شركة مكامن السعودية القابضة لخدمات النفط والغاز مساهمة مقفلة قرار رقم 1010251168 بتاريخ 1429/05/28 هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1429/04/06 هـ صحيفة رقم 83 عدد 866 مجلد رقم 214 لعام 1429 بموجب الوكالة رقم 422884942 فيما لم يتبين حضور المدعية ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا فإن الدائرة تقرر المضي في سماع الالتماس وبسؤال الملتمس عن مسوغات طلبه قدم مذكرة هذا نصها إشارة للائحة طلب الالتماس المقدمة من موكلتنا شركة مكامن السعودية القابضة في الدعوى رقم 40815057 لعام 1440 هـ فإننا نيابة عن موكلتنا نتقدم لفضيلتكم بتوضيح مختصر كالتالي: اولا: نفيد فضيلتكم أن الحكم الصادر في الدعوى الاساسية تم نقضه من المحكمة العليا برقم 431134 بتاريخ 21/02/1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لإعادة النظر فيها ثانيا: نشير إلى ان وكالة سالم الشدي الذي حضر عن موكلتنا كوكيل لها في هذه الدعوى واقر للمدعي بصحة دعواه، لا تشتمل وكالته حق الاقرار، وقد ارفقنا نسخة من الوكالة برقم: 40670387، ويتبين من الوكاله أن المدعي وموظفية وسالم الشدي جميعهم في وكالة واحده، ذلك يؤكد لفضيلتكم أنه لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا لموكلتنا. ثالثا: نوضح لفضيلتكم بأن الدعوى الاساسيه والتي تم نقض حكمها من المحكمة العليا هي مقامه من مدعيتين وهي موكلتنا شركة مكامن القابضة وشركة مكامن البترولية ضد شركة مكامن اوف شور، حيث ان الدعوى مضمومه، حيث أن المبلغ الذي تم الحكم فيه هو مبلغ (42 مليون) لموكلتنا مكامن القابضة ومبلغ (31 مليون) لمكامن البترولية، لكن المدعي اقام دعواه ضد موكلتنا فقط دون مكامن البترولية، وذلك بسبب أن مكامن تحت التصفية. رابعا: نشير لفضيلتكم للعقد الذي استند المدعي عليه في هذه الدعوى، حيث أن موكلتنا لم تطلع على اصل العقد الذي يدعي به حتى يومنا هذا، حيث أن العقد المعترف به بين موكلتنا والمدعي هو العقد الذي قمنا بإرفاقه في لائحة الالتماس، ويتبين منه انه لا يتضمن نسبة 10% كما يدعي. وعليه تلتمس موكلتنا من فضيلتكم إلزام المدعي بإعادة المبلغ وقدره (7,330,870.05) سبعه مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعون ريالا وخمس هللات فأفهمته أن طلب الالتماس قد اشتمل على أربع فقرات من فقرات المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية ولابد من بيان وتوضيح ما يسند كل فقرة على حدى وتقديم مذكرة مختصرة حاوية لذلك فطلب الاستمهال فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/3/1444هـ افتتحت الجلسة حيث لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، وحضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد المثبت حضوره سابقا، وبسؤال الملتمس عما استمهل من أجله قدم مذكرة هذا نصها أولاً: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم: نفيد فضيلتكم أن القضية الأساسية رقم (7258 - 7256) لعام 1437هـ التي يطالب بها نواف بن مهيد بأتعاب قد صدر قرار بنقضها من المحكمة العليا ومرفق نسخه من القرار (مرفق1). ثانياً: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم: نفيد فضيلتكم بأن نواف بن مهيد لم يقدم أصل العقد الذي استند عليه في هذه الدعوى حيث أن العقد المعترف به بين موكلتنا والمدعي لا يتضمن الفقرتين (س، ش) ويتضح منه عدم تضمنه نسبة الاتعاب (10%) التي يدعي بها. ثالثاً: إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا: أن الحكم الصادر في القضية الأساسية صدر لصالح شركتين وهي (موكلتنا شركة مكامن القابضة وشركة مكامن للخدمات البترولية) وليس لصالح موكلتنا فقط. حيث ان الدعوى مضمومة ولكل شركة ذمة مالية مستقله وتم الحكم في هذه الدعوى بالأتعاب للمدعي ضد موكلتنا مكامن القابضة فقط. رابعاً: إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى: أن الحكم الصادر في هذه الدعوى حضر فيها عن موكلتنا سالم بن حمد بن سالم الشدي بالوكالة رقم 40670387 وتاريخ 16/04/1440هـ حيث انه ليس ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى وذلك بسبب أن وكالته لا تتضمن حق الإقرار للمدعي. الطلبات: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم توافر وجه التماس إعادة النظر في الحكم يكفي لنقضه وإعادة النظر فيه على الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم التالي: 1. قبول الالتماس شكلاً. 2. نقض الحكم الملتمس ضده و رد دعوى المدعي للأسباب المذكورة أعلاه. 3. إلزام نواف بن مهيد (المدعي) بإعادة المبلغ وقدره (7,330,870.05) سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعون ريالا وخمسه هللة، لصالح موكلتنا وبسؤاله عن الفقرة الرابعة وحضور الممثل بصفته وكيل أم مدير فأجاب بقوله وتوضيحا بشأن الحاضر في الدعوى سالم الشدي فقد كان مديرا لشركة اخرى تحت التصفيه وهي شركة مكامن البترولية، وحضر وكالة عن موكلتنا شركة مكامن القابضة بموجب الوكاله رقم 40670387 والتي لا تتضمن وكالته حق الإقرار وبسؤاله عما يريد إضافته قرر الاكتفاء وفي جلسة أخرى بتاريخ 14/4/1444هـ حضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد المثبت حضوره سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بالموعد، ثم جرى سؤال الملتمس عن تاريخ علم موكلته بالأسباب الواردة في طلب الالتماس فأجاب بقوله أما ما يتعلق بالسبب الأول المستند على الفقرة ب فقد علمت موكلتي بقرار النقض بتاريخ 21/4/1443هـ وتقدمت موكلتي بطلب الالتماس بتاريخ 16/5/1443هـ أما ما يتعلق بالسبب الثاني فقد علمت موكلتي بالغش المؤثر على الحكم كذلك بعد صدور الحكم والتنفيذ عليه بتاريخ 11/6/1441هـ وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسببين الثالث والمستند على تناقض منطوق الحكم والرابع المستند على عدم التمثيل الصحيح فإن موكلتي علمت به فور علمها بالحكم بتاريخ 11/6/1441هـ هكذا أجاب وقرر الاكتفاء ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والتعرف على ظروف الدعوى وملابساتها، ولكون الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلاّ وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن نظر الالتماس ينعقد تحت ولاية الدائرة مصدرة الحكم استناداً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولكون الملتمس يستند في طلب التماسه على الفقرات (ب) (ج) (هـ) (ز) من المادة مائتين، ولكون النظام اشترط لقبول طلب الالتماس شروطا شكلية بحسب ما نصت عليه المادة الأولى بعد المائتين من النظام ذاته، إذ جعلت للملتمس أجلا محددا وقدره ثلاثون يوما لتقديم التماسه من تاريخ علمه بالأوراق القاطعة والغش الوارد في (ب) و (ج)، والمدة ذاتها من تاريخ علمه بالحكم للفقرات (هـ) و (ز)، ولكون الملتمس أقر بعلمه بالغش في ذات الوقت الذي علم به بالحكم بتاريخ 11/6/1441هـ، ولكون طلب الالتماس قدم بتاريخ 16/5/1443هـ أي بعد مضي المدة المقررة في المادة الأولى بعد المائتين من النظام مما يثبت معه مضي الأجل المحدد وسقوط طلب الالتماس لعدم استيفاء المدد المحددة نظاما وتنتهي معه الدائرة إلى عدم القبول الشكلي لطلب الالتماس المبني على الفقرات (ج) (هـ) (ز) من المادة مائتين، أما ما يتعلق بالفقرة (ب) فقد تقدم المدعي بطلب التماسه خلال المدة المقررة نظاما إذ أفاد بتقدمه بتاريخ 16/5/1443هـ وعلمه بالبينة المتمثلة في قرار النقض بتاريخ 21/4/1443هـ مما يضحى معه الالتماس مقبول شكلا لتقديمه خلال الأجل المحدد، أما عن الموضوع فلما كان حكم الدائرة بالتعويض عن أتعاب المحاماة قد بني على الضرر المتمثل في الحكم الصادر من الدائرة في القضية رقم 7258-7256 لعام 1437هـ والمؤرخ في 1/12/1439هـ والمكتسب صفته القطعية بتأييد محكمة الاستئناف في القضية برقم 389 لعام 1440هـ بتاريخ 5/4/1440هـ، ولصدور قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا برقم 431134 وتاريخ 21/2/1443هـ القاضي بنقض حكم الدائرة وحكم الاستئناف المؤيد له، ولكون الحكم الماثل متفرع عن الحكم السابق وأثره ممتد له بحكم اللزوم الأمر الذي تقرر معه الدائرة قبول طلب الالتماس موضوعا والعدول عن حكمها السابق والحكم مجددا برفض الدعوى لسقوط أركان التعويض بسقوط الأصل الموجب له كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا/عدم قبول الالتماس المستند على الفقرات (ج) (هـ) (ز) شكلا لما هو موضح بالأسباب، ثانيا/قبول الالتماس المستند على الفقرة (ب) شكلا وموضوعا والعدول عن الحكم المؤرخ في 22/2/1441هـ والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها/شركة مكامن السعودية القابضة لخدمات النقط والغاز سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/نواف بن فارس بن فواز بن مهيد هوية وطنية رقم (....) مبلغاً قدره (7.330.870.05) سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً وخمس هللات والحكم مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.