حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430231839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470187703/1444
رقم الحكم:4430231839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470187703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430231839 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٧٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته اشترت من المدعى عليها (أخشاب) كونتر روسي كوري مقصوص بثمن وقدره (١٧.٠٠١.٦٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبلغ، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧.٠٠١.٦٠) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره(٦٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المرفق وبسؤاله عن بينته على التعويض؟ أحال إلى عقود موكله مع العملاء، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ اكتفى بما سبق، وبسؤاله عما يثبت تحويل المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها؟ أرسل من خلال الدردشة حوالتين الأولى بمبلغ ٢٢.٧٠٠ ريال بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م والثانية بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م وجميعها من حساب المدعو/ (...) إلى حساب المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب كون الحوالات صادره من حسابات أخرى غير حساب المدعية؟ أجاب: بأن من قام بالتحويل عملاء للمدعية وأنه تم إصدار فاتورة للمدعية بمبلغ ١٧.٠٠١.٦٠ ريال، وطلبت منه الدائرة إرفاقها عبر النظام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على سندات الحوالة وعلى ما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٠٠١.٦٠) ريال إضافة إلى تعويض موكلته بمبلغ إجمالي قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وقدم بينة على دعوى موكلته عقد مبرم بين موكلته والمدعى عليها وحوالات للمدعى عليها من حساب شخص يدعى/ (...) ذكر بأنه عميل لدى موكلته وأن البضاعة محل الدعوى تم شرائها لصالحه، وباطلاع الدائرة على الحوالات تبين أن مبلغ الحوالات لا يتطابق مع فاتورة المدعية، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت تسليمها للمبلغ محل الدعوى إلى المدعى عليها من حسابها، كما أنه وعلى فرض قبول تسليم المبلغ من طرف آخر فإن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها تختلف في قدرها عن مبلغ المطالبة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.