حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430257065

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105969/1443
رقم الحكم:4430257065
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105969 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430257065 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تقدم المدعيان بصفتهما شريكين في شركة (...) المحدودة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في نفس الشركة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تأريخ ١٤٢٧/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٦م، وتنتهي في تأريخ ٢٣/١٠/١٤٥٥هـ الموافق ٢٠٣٤/١/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وتم صدور ترخيص للمدعى عليها مستثمر الأجنبي وذلك برقم ترخيص: (...) وتأريخ ٧/٥/١٤٤٢هـ ورقم المنشأة في وزارة الاستثمار: (...) ورقم المستثمر (...) علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتأريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه الشراكة التجارية التزامات متبادلة ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالالتزامات لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراة حتى الآن وتم إشعارها من قبل الشركاء كما تم تقديم طلب صلح على منصة تراضي إلا أنها لم تستجب؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: فسخ العقد المبرم بشأن الشراكة وبيع الحصص للمدعى عليها. ثانيًا: إخراج المدعى عليها من الشراكة. ثالثًا: دفع أتعاب المحاماة المستحقة في الدعوى الماثلة وقدرها ١٥٠٠٠٠مائة وخمسون ألف ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيان والمثبتة بياناته في محضر الضبط بالوكالة رقم: (...) والوكالة الثانية من (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر أنه تم إبلاغها بالموعد أو رابط الجلسة رقميًا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على الفقرة ٤من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وقد نظرت الدائرة القضية وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف وذلك بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وذلك بموجب الحكم رقم ٤٣٠٢٨١٠٧٨ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ هـ ، لذا شرعت الدائرة بالنظر في الموضوع وقد أكد المدعي و أحال على ما ورد في صحيفة دعواهـ وبسؤال المدعي عن الحصص التي باعها المدعين على المدعى عليها ذكر أن موكليه باعا على المدعى عليها (٤٢٦) حصة وهي تعادل ٨٥.٢% من رأس مال الشركة هكذا أجاب وبالرجوع إلى التبليغات وجدت الدائرة أن المدعى عليها لم تتبلغ بالدعوى ، واستنادًا على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت إعادة تبليغ المدعى عليها وإفهام المدعي بمتابعة أمانة السر لاستكمال الإجراءات وفي جلسة تليها فيها حضر وكيل المدعيان المثبتة بياناته أعلاهـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها إلكترونيا وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المرفقات طلبت الدائرة من المدعي إثبات وجود الضرر من دخول الشريك الجديد المدعى عليه ورفع ما لديه من بينات تثبت وجود خطر باستمرار نشاط الشركة وطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة تليها وفيها حضر وكيل المدعيان ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بالموعد إلكترونيا بالرقم ١٨٣٥٢١٢٠٤ وقد ورد للدائرة مذكرة المدعيان ومرفق تقارير تظهر وقوع أضرار ونشوء مديونيات وقضايا ومطالبات على شركة (...) المحدودة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في نفس الشركة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...) وذلك بسبب نكول المدعى عليها عن التزاماتها الخاصة بدفع مقابل الحصص المشتراة وتشمل تلك الأضرار(مديونيات في التأمينات - مديونيات في الجمارك مديونيات دي اتش ال - مديونيات سال -قضايا مرفوعة ضد موكلتي في المحكمة التجارية وطلبات تنفيذ مقدمة في محكمة التنفيذ). كما اطلعت الدائرة على اتفاقية شراء الأسهم التي بموجبها دخل الشريك المدعى عليه بالاستحواذ على ما نسبته ٨٥ % من الشركة وعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـ فسخ العقد المبرم بشأن الشراكة وبيع الحصص للمدعى عليها. ثانيًا: إخراج المدعى عليها من الشراكة وذلك نظير عدم قيام المدعى عليها بالوفاء بالالتزامات الناتجة عن إتفاقية بيع حصة المدعيان في شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وذلك لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراة وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى كما ان ذات الاتفاقية المبرمة بين الأطراف قد نصت على اختصاص المحاكم في الملكة العربية السعودية على النظر في النزاعات التي قد تنشأ مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى ولما كان قرار محكمة الاستئناف رقم ٤٣٠٢٨١٠٧٨ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة مبررا لترك الجانب الشكلي والنظر في جانب الموضوع عليه ولما أن نظرت الدائرة في طلب المدعي الأساس بوجود خطر من استمرار نشاط الشركة كون المدعى عليها لم تتجاوب مع الشركاء ولم تدفع الحصة المتفق عليها كما أنها قد اختفت واحضرت المدعية ما يفيد تعثر عمليات الشركة نتيجة دخول الشريك الجديد من سبب ضرر على الشركاء والضرر يزال ولأن المدعى عليها قد تخلفت عن أداء التزاماتها التي نصت عليها اتفاقية الشراء للحصص بين الأطراف و المترجمة المرفقة في المعاملة والتزاماتها الخاصة بدفع مقابل الحصص المشتراة كما اطلعت الدائرة على اتفاقية شراء الأسهم التي بموجبها دخل الشريك المدعى عليه وقام بالاستحواذ على ما نسبته ٨٥ % وعلى البند ٣.٣ من الاتفاقية والذي ينص على في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال ٦٠ يوما من يوم الاجتماع فيتم إنهاء هذه الاتفاقية كما ظهر تخلف الشريك المدعى عليها عن الوفاء بأي من الإلتزامات التي ينص عليها نظام الشركات مما يظهر معه عدم نفاذ هذه الاتفاقية وبطلانها ولما أن تبلغت المدعى عليها ولم تحضر أي من جلسات المحاكمة وحيث إنه ثبت للدائرة ثبوت تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى بموجب تقرير التبليغات المرفق بالنظام وعدم إجابتها على موضوع الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة الدعوى وتخلف المدعى عليها والضرر الذي يحيط بالشركاء وبناءً على ما ورد في نظام المحاكم التجارية المادة التاسعة (١- يُعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: (أ) العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف) و المادة العاشرة (١- يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة التاسعة من النظام على النحو الآتي: (أ)- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " مما يُعد إعذاراً للمدعى عليها في تمكينها من الدفاع عن نفسها أمام المحكمة لكنها لم تستجب لذلك ولها حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم وفق المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإبطال اتفاقية شراء الأسهم المحررة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ بين الأطراف المتضمنة استحواذ الشريك المدعى عليه على نسبة ٨٥% من اسهم شركة (...) المحدودة رقم سجلها التجاري (...) وتعديل عقد التأسيس لتكون ملكية الشريك الأول (...)(...) بنسبة ٥٠ % من اسهم الشركة وملكية الشريك الثانية (...) (...) بنسبة من ٥٠ % من اسهم الشركة على أن يعين المدير من الشركين و بعقد مستقل مع تعديل عقد التأسيس وفقا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث