حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430297293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242880/1444
رقم الحكم:4430297293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242880 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297293 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد علب كرتون لمنتجات المدعى عليه مبلغاً قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر ألفًا وأربعون ريال سعودي و ستة عشر هللة، بموجب: عرض سعر والفواتير والاستلامات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقرر قائلاً: أفيدكم أن البضاعة الموردة لنا معيبة وقد راسلنا المدعي بذلك . هكذا ذكر، وبسؤاله هل لديك بينة على ذلك فقرر قائلاً: ليس لدي بينة على ذلك . عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان / ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر ألفًا وأربعون ريال سعودي و ستة عشر هللة، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمة علب كرتون تم توريدها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامه لمحل الدعوى، ودفع بأن المبلغ المتبقي لم يتم سداده كون محل التعاقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وأنه ظهر بها عيوب، وحيث إن ما دفع به المدعى عليه لم يُثر إلا أمام الدائرة بعد رفع الدعوى ومضي مدة على استلام البضاعة محل النزاع، وحيث إن الأصل سلامة المبيع وأن دعوى الغش والعيب عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم، وأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، وحيث إن الدائرة في طلبت من المدعى عليه إثبات أن البضاعة محل التعاقد غير مطابقة للمواصفات ولم يقم بإثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر ألفًا وأربعون ريال سعودي و ستة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث