حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430308712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470196595/1444
رقم الحكم:4430308712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196595 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308712 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470196595 لعام 1444هـ المدعي: ورشة (...) للنجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب ابواب خشب، كون المدعى عليه هو المقاول الرئيسي للمشروع، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,264,000) ستة ملايين ومئتان وأربعة وستون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,343,528) خمسة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال، والمتبقي (920,472) تسع مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (920,472) تسع مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: أجاب بمذكرة إلكترونية ونصه: إن المطالبة المقامة من قبل المدعية ضد موكلتي منشأ الالتزام بها مرجعه لعقد أعمال توريد وتركيب أبواب خشبية المؤرخ في 27/3/2013م بين المدعية كطرف أول بالعقد والسيد/ (...) مالك العقار كطرف ثاني، وموكلتي وفق لما ورد بالعقد هي المقاول الرئيسي للمشروع وغير ملزمة بموجب العقد بدفع أي مبالغ مالية للمدعية وفق ما نص عليه بالتمهيد بالعقد وفق ما نصه: (ونظراً لأن الطرف الأول لديه ورشة أعمال نجارة وديكور فقد قبل الطرف الأول القيام بهذا البند على أن يتم دفع حساب هذه الأعمال من طرف المالك وتخصم من حساب المقاول)ونص بالبند الرابع من العقد الخاص بقيمة أعمال العقد والدفعات على ما نصه: (ويتم دفع مستحقات الطرف الأول من المالك مباشرة على أن تخصم من المقاول الرئيسي). وحيث أن الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها، ووفق ما سبق بيانه لفضيلتكم فإن موكلتي غير ملزمة بأي دفعات مالية للمدعية عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة الطلبات: صدور حكم فضيلتكم بصرف النظر لإقامة الدعوى على غير ذي صفة، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد التحقق من الدعوى وما ورد فيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها فأجاب: بأنها طرف في العقد، وأن ذلك لا يخلي مسؤولياتها تجاه موكلي، وبسؤاله عن الملتزم بدفع مستحقاته المالية: أفاد بأنه تم الاتفاق في العقد على أن يقوم مالك المشروع بالدفع لموكلي على محضر اعتماد يقدم من المقاول الرئيسي، وذكر بأن هناك قضية منظورة طالب فيها المدعى عليه بأتعاب موكلتي، وأن كل ذلك يفيد صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأن موكلتي قامت بالتعاقد مع المدعى عليها ومالك المشروع بصفتها المقاول الرئيسي، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة؛ عن سبب وجودها في العقد كطرف، فأفاد: بأن الالتزامات المالية المذكورة في العقد منوطة بالمالك، وقد نص على ذلك في العقد المرفق مع الدعوى، وأن موكلتي ليست إلا مشرفة على المشروع بموجب عقد المقاولة بينها وبين المالك، وهو عقد منفصل، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى وما تقدم به الطرفان أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يتقدم بالجواب الموضوعي على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، هذا وباطلاع الدائرة على ما تقدم به الطرفان، وبعد الاطلاع على العقد المرفق بين الطرفين، وعلى ما تقدم به الطرفان من خلال تبادل المذكرات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (920472) تسعمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن (المدعى عليها) ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ لأن عمل (المدعى عليها) في هذا العقد الإشراف والتعميد، وبما أن التعاقد بين الأطراف جاء بتحميل مالك المشروع الالتزام المالي محل العمل، ولأن التعاقد في أصله جاء لمصلحة مالك المشروع، ومما يؤكد ذلك ويقويه أن المبالغ المستوفية (للمدعية) بموجب العقد المرفق محل الدعوى جاءت صادرة بشيكات محررة من مالك المشروع، ولم يثبت تسلم أيًَ مبلغ من المدعى عليها، ولا ينال هذا الحكم ما دفع به (وكيل المدعية) بأن المدعى عليها طرف في العقد والتعاقد معها جاء بصفتها المقاول الرئيسي فلا تنصرف مسؤوليتها عن تحمل المبلغ محل المطالبة.، وذلك لاتفاق أطراف الدعوى في التمهيد والفقرة الرابعة من العقد المبرم بينهما ونصه: إن... سالم...الجفري يمتلك قطعة أرض...وقد تعاقد مع مؤسسة (...) لتنفيذ مشروع... ومن ضمن أعماله التعاقدية توريد وتركيب أبواب خشبية... ومن أجل تنفيذ هذا البند قبل الطرف الأول- المدعية- القيام به...على أن يتم دفع حساب هذه الأعمال من طرف المالك، وتخصم من حساب المقاول ، وفي البند الرابع: ويتم دفع مستحقات الطرف الأول-المدعية- من المالك مباشرة على أن تخصم من المقاول الرئيسي ولأن الشرط في هذا التعاقد وما تقدم به الطرفان لا يثبت صحة قيام الدعوى في مواجهة المدعى عليها، إذ الأصل في هذا التعاقد تحمل الطرف الثالث-مالك المشروع- للمبلغ محل المطالبة، وحيث إن دخول المدعى عليها في هذا العقد تأكيد على التزامها بالعقد الأول بينها وبين مالك المشروع، وقد جرى نقل هذا الالتزام بصفة غير نهائية إلى المدعية؛ للاحتراز من عدم إكمال المشروع، فيرجع المالك للمقاول الأول بموجب الالتزام الأصلي بينهما، ويؤكد ذلك ما جاء في العقد وبنوده، وليس في هذا العقد أي التزام في سداد مستحقات المدعية بمواجهة المدعى عليها، بناء على ذلك كله، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470196595)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث