حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531170087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531170087
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571415631لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531170087 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤١٥٦٣١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٠/٠١/١هـ، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادات شراكة رقم: ((...)) و ((...)) و ((...))، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ، الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (لجوئي للقضاء) خلال المدة من ١٤٢٧/٠١/١هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لانتهاء الشراكة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٢١/٠١/١هـ وحتى ١٤٢٧/٠١/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٤/٠١/١هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي.. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر/(...)، بصفته وكيلا عن المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وتاريخها ١/١١/١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية ،ولم يحضر المدعى عليه/ (...)، ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر عن تخلفه عن موعد هذه الجلسة رغم تبلغه لــــ( شخصها ) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم ( ١٠٧٣٦٢٢٧٦ ) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها تضمنت:(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٠/٠١/١هـ، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادات شراكة رقم: ((...)) و ((...)) و ((...)))، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (لجوئي للقضاء) خلال المدة من ١٤٢٧/٠١/١هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لانتهاء الشراكة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٢١/٠١/١هـ وحتى ١٤٢٧/٠١/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٤/٠١/١هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي.) هكذا تضمنت وبسؤال المدعي عن بينته على ما جاء في دعواه قدم شهادات شراكة مطبوعة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ومذيلة بختمها والمبين فيها أن هذه المؤسسة مملوكه للمدعى عليه تضمنت هذه الشهادات شراكة المدعي مع المدعى عليه بمجموع مبالغ قدرها تسعون ألف وعليه جرى سؤال المدعي عن مزيد بينة فقرر قائلا: أحصر دعوى موكلي في المطالبة برأس المال فقط مع احتفاظ موكلي في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة هكذا قرر وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة عن المشاركة، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وفق ما بين في الوقائع، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وأما من حيث الموضوع فإنـــه لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وهو يمثل رأس ماله في الشراكة المشار إليها في الدعوى، تأسيساً منه على شهادات المساهمة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة العائد مالكيتها للمدعى عليه برقم الشهادة ((...)) و (...)و (...))، ونوعها مساهمات، والموضح فيها مبلغ المساهم الإجمالي وهو (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، والمذيل بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه، ولما كان عقد الشراكة عقد جائز، وليس بلازم، ويجوز لأي من الطرفين فسخ الشراكة، في حال لم يثبت ضرر على الشركة، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما يعارض ذلك، بل أن العقد المبرم بين الطرفين منتهي في عام ١٤٢٦هـ، ونصت المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.) وبذلك نصت شهادة المساهمة المرفقة، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه رأس ماله فحسب؛ تأسيساً على أن المدعى عليه لم يعد له رأس ماله وقد نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة في الفقرة الأولى من نظام المعاملات المدنية (١/يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة) واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى ببقاء الأصل بسلامة رأس المال المسلم ووجود إعادته بانتهاء الشركة وانتفاء ما يعارضه من خسارة ونحوها، لكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأما طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض؛ بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ – جسامة الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د – العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنها ترى مناسبة الحكم للمدعي بما يطالب به، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١-إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يُسلم ل (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. ٢- إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يُسلم ل (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.