حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430303267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164209/1444
رقم الحكم:4430303267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164209 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303267 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470164209 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 20/ 3/ 1444ه، المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبناء على ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ: 1442/05/19هـ الموافق: 2021/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منظفات منزلية، وتاريخ ابتداء التعامل: 1442/05/19ه الموافق: 2021/01/03م، بثمن إجمالي قدره: (52,742) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها: (52,742) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ: 1443/05/27هـ الموافق: 2021/12/31م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 1442/05/19هـ الموافق: 2021/01/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (52,742.00) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم: 21/ 4/ 1444ه، المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر المدعي وكالة/(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمتدرب لدى المحامي/(...) بموجب شهادة التعريف للمحامي المتدرب رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وفيها قرر وكيل المدعى عليها أن مبلغ المصادقة البالغ قدره: (52،742) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا، صحيح وأنه سدد جزءًا منه وقدره: (20،000) عشرون ألف ريال بموجب حوالة بنكية، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بصحة ذلك، ليصبح مبلغ المطالبة: (32،742) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا، وبسؤال المدعى عليه وكالة قرر أن هذا المبلغ يخص بضاعة رجعة متعلقة بالبضاعة محل المصادقة وبسؤاله هل يوجد اتفاق بذلك أجاب أنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، فقرر طرفا النزاع الاكتفاء، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، أما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (32،742) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة منظفات منزلية وردتها موكلته للمدعى عليها، وقدم مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره: (52،742) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا، وبما أن وكيل المدعى عليها -المخول توكيلًا بحق الإقرار- أقر بصحة المصادقة وذكر أن موكله سدد جزءًا منه وقدره: (20،000) عشرون ألف ريال بموجب حوالة بنكية، وبما أن وكيل المدعية -المخول توكيلًا بحق الإقرار- أقر بصحة ذلك وأن المبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، كما أجمع العلماء على حجيته، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليها للمدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (32،742) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال.