حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430297337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470245479/1444
رقم الحكم:4430297337
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245479 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297337 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات المطارات والنقل المساند مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حافلات لمدة سنة ميلادية مبلغاً قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ، بموجب عقد الأجرة والفواتير بذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، قرر قائلاً: "ما جاء في مطالبة المدعي صحيح وموكلتي مستعدة بالسداد. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي قيمة استئجار المدعى عليها لحافلات فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات المطارات والنقل المساند مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.