حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430276165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470271622/1444
رقم الحكم:4430276165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470271622 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430276165 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470271622 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) للتقنيات فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضرت الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ: 07/10/1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 26/03/1440هـ الموافق 04/12/2018م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- (...) أتوماتيك لمدة (35) خمسة وثلاثون يومًا، وقيمة الأجرة (2,429.70) ألفان وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالًا وسبعون هللة. 2- (...) أتوماتيك لمدة (20) عشرون يومًا، وقيمة الأجرة (2,081.10) ألفان وواحد وثمانون ريالًا وعشر هللات. 3- (...) أتوماتيك لمدة (42) اثنان وأربعون يومًا، وقيمة الأجرة (5,802.44) خمسة آلاف وثمان مئة وريالان وأربعة وأربعون هللة. 4- (...) أتوماتيك لمدة (18) ثمانية عشر يومًا، وقيمة الأجرة (2,466.31) ألفان وأربع مئة وستة وستون ريالاً وإحدى وثلاثون هللة. 5- (...) أتوماتيك لمدة (33) ثلاثة وثلاثون يومًا، وقيمة الأجرة (5,305.65) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة ريالات وخمسة وستون هللة. 6- (...) أتوماتيك لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (92.06) اثنان وتسعون ريالًا وست هللات. 7- (...) أتوماتيك لمدة (58) ثمانية وخمسون يومًا، وقيمة الأجرة (5,429.80) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. 8- (...) أتوماتيك لمدة (34) أربعة وثلاثون يومًا، وقيمة الأجرة (3,110.10) ثلاثة آلاف ومائة وعشرة ريال سعودي وعشرة هللة. 9- (...) أتوماتيك لمدة (73) ثلاثة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (6,131.48) ستة آلاف ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة. 10- (...) أتوماتيك لمدة (10) عشرة أيام وقيمة الأجرة (1,114.08) ألف ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وثمانية هللة. 11- (...) أتوماتيك لمدة (14) أربعة عشر يوم وقيمة الأجرة (2,633.40) ألفان وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وأربعون هللة. 12- (...) أتوماتيك لمدة (54) أربعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (5,802.44) خمسة آلاف وثمان مئة واثنان ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة. 13- (...) أتوماتيك لمدة (48) ثمانية وأربعون يوم وقيمة الأجرة (5,310.90) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي وتسعون هللة. 14- (...) أتوماتيك لمدة (24) أربعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (3,202.50) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان ريال سعودي وخمسون هللة. بثمن إجمالي قدره (74,965.15) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (74,965.15) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة عشر هلله بتاريخ 1441/01/24هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (74,965.15) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/26هـ الموافق 2018/12/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1440/03/26هـ الموافق 2018/12/04م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/03/26هـ الموافق 2018/12/04م حتى 1441/01/24هـ الموافق 2019/09/23م. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 14/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة دعواها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيًا من اختصاصها بنظر الدعوى، وفيما يتعلق بالقبول وحيث لم يتبين للدائرة إقامتها من محامٍ عليه قررت رفع الجلسة للنطق الحكم. الأسباب: لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها منازعة بين تاجرين بناء على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في الفقرة الأولى: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما يثبت رفعها وإقامتها من محام عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (4470271622)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث