حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430264833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082928/1444
رقم الحكم:4430264833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082928 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430264833 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470082928 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...) -، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 09 / 03 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...) -، ثم أشارت الدائرة إلى أنه خلال محاولتها إحالة هذه الدعوى لفضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بحائل نظراً لعدم اختصاصها بنظرها نوعياً لم تتمكن من ذلك بسبب (...)، وجرى رفع تذكرة بذلك عبر نظام تقاضي برقم (76228194) وتاريخ 08 / 03 / 1444هـ غير أنه وحتى تاريخه لم يتم حل هذه الإشكالية، وعليه قررت الدائرة الكتابة لرئيس المحكمة بشأن ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 21 / 03 / 1444هـ حضر المدعي وكالةً المشار إلى بياناته أعلاه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم أشارت الدائرة إلى أنه وردها بريد إلكتروني من رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد جاء فيه: " بناء على ما ذكرتم با(...)الحاصل في عدم القدرة على رفع طلب عدم اختصاص للقضايا المذكورة وبناء على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى والمعمم على جميع المحاكم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1024 \ ت وتاريخ 05 \ 05 \ 1439هـ والتعميم الالحاقي رقم 1988 \ ت وتاريخ 10 / 03 / 1444هـ وبناء على القاعدة الخامسة الفقرة الأولى منها من ذات النظام بعد التعديل والتي تنص على إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب ...إلخ وبما أن الدائرة قد اتخذت إجراء على هذه القضايا من فتح الجلسة، ولذلك كله على الدائرة الاستعانة بالله ونظر القضية والفصل فيها ويعد هذا البريد قراراً حسب ما نصت عليه قواعد التوزيع الداخلي "، وعليه قررت الدائرة المضي بنظر الدعوى، فسألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 27 / 10 / 1443هـ على أن تخصص – المؤسسة - المدعى عليها لموكلته جناحاً في معرض (...) المقام في قصر التاج بمدينة حائل، مقابل مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف (18.000) ريال، وعلى أن يكون إقامة المعرض خلال الفترة من 10 / 11 / 1443هـ لمدة أربعة أيام، غير أن المعرض لم يقم، مما نتج عنه عدم مشاركة موكلته فيه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلته مبلغاً وقدره ثمانية عشر (18.000) ثمانية عشر ألف ريال، وحصر أدلة موكلته وبيناتها بالمستندات المرفقة بملف الدعوى، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها متضمناً بيانات مالكها، وفي تاريخ 23 / 03 / 1444هـ قدم المدعي وكالةً طلباً إلكترونياً برقم (4410289781) أرفق فيه ما طلبته منه الدائرة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 13 / 04 / 1444هـ حضر المدعي وكالةً السابق حضوره في الدعوى، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع الواردة أعلاه، وحيث صدر قرار رئيس المحكمة المنتهي إلى تقرير اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها موضوعاً، استناداً لما نصت عليه القاعدة (5 / 3) من قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (61 / 14 / 44) وتاريخ 06 / 03 / 1444هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالةً أقام دعواه على سندٍ مفاده أنه أتفق مع مؤسسة المدعى عليه على تخصيص مساحة قدرها تسعة أمتار للمدعية في معرض (...) والمقام في حائل و المنظم من قِبل مؤسسة المدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (18000) ثمانية عشر ألف ريال، ويذكر أن موكلته التزمت بسداد ذلك المبلغ كاملاً إلا أن مؤسسة المدعى عليه لم تقم المعرض، ويطلب الحكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع له وقدره (18000) ثمانية عشر ألف ريال، وحيث قدم المدعي وكالةً بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين موكلته ومؤسسة (...) والذي تضمن الاتفاق على أن يتم تحويل المبلغ لحساب مؤسسة الدرة الرائدة – المنظمة للمعرض - وذلك على حسابها في البنك (...) – الواردة بياناته في العقد -، كما قدم سند حوالة بنكي والذي تضمن تحويل ممثل المدعية - الوارد في العقد محل الدعوى - لمبلغ وقدره (18000) ثمانية عشر ألف ريال لحساب المؤسسة المنظمة المتفق على تحويل المبلغ إليه، وحيث إن ما قدمه المدعي وكالةً من العقد وسند الحوالة البنكية موصل لثبوت صحة الدعوى، لاسيما أن تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلفه عن حضور جلساتها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدائرة تجاه ذلك، يعد قرينة وأمارة تستخلص منها الدائرة صحة الدعوى، استناداً لما نصت عليه المادة (21 / 2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ، وبما أن الأصل هو عدم إقامة المعرض ووفاء المدعى عليه بالتزامه العقدي تجاه المدعية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعية لما تطالب به وتقضي بما هو وارد في منطوقه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قدر يرد من أن المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة لا يعدو إلا أن يكون مسوقاً لمؤسسة الدرة الرائدة – المنظمة للمعرض – بدلالة ما نص عليه في مطلع العقد المبرم بين الطرفين، والذي جاء فيه ما نصه: " حيث إن الطرف الأول – مؤسسة المدعى عليه – لديه عقد تسويق حصري لمعرض (...)... "، بالإضافة إلى اتفاق طرفي الدعوى على تحويل المبلغ لتلك المؤسسة؛ ومن ثم فإن الصفة لا تنعقد في هذه الدعوى بمواجهته وإنما بمواجهة المؤسسة المنظم للمعرض؛ إذ أن من المقرر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، وبالاطلاع على العقد محل الدعوى يتبين أن مؤسسة المدعى عليه هي الطرف المتعاقد مع المدعية في العقد لا المؤسسة المنظمة للمعرض، كما أن الثابت من خلال الشرط الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، هو أن مؤسسة المدعى عليه هي الملتزمة بتنفيذ الالتزامات تجاه المدعية باعتبارها الطرف الأول في العقد وليست المؤسسة المنظمة، ومن ثم فلا سبيل للقول بانعقاد الصفة للمؤسسة المنظمة مع كونها لم تلتزم بشيء من الالتزامات الواردة في العقد محل الدعوى تجاه المدعية، كما أن اتفاق الطرفين على قيام المدعية بتحويل المبالغ المتفق عليها لحساب المؤسسة المنظمة، هو في حقيقته اتفاق على طريق سداد مبلغ العقد بإرادة طرفه الأول وهو المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها. نص الحكم: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 27 / 10 / 1443هـ. ثانياً: إلزام (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) مالك مؤسسة (...) لتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات السياحية (السجل التجاري رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) التجارية (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغاً وقدره (18000) ثمانية عشر ألف ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الخميس 23 / 04 / 1444هـ موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. 2/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن هذا الحكم يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ.