حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430294496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470277364/1444
رقم الحكم:4430294496
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277364 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430294496 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470277364 لعام 1444هـ المدعي: شركه الطالع الدوليه للنقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٣٢٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً إلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين بأن تدفع للمدعية شركة الطالع الدولية للنقل مبلغاً وقدره (٣,٠٢٨,٧٦٦) ثلاثة ملايين وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة، ثانياً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٩٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة رغم طلب موكلته اللجوء إلى المصالحة وتم التقدم بشكوى بهذا الخصوص، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (8) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: 1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على الآتي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يومًا)، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما قرره بجلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.