حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302159
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429923/1444
رقم الحكم:4430302159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429923 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302159 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اشراف وتنفيذ وتوريد لمركز نسائي مبلغاً قدره (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي والمثبت حسب تقرير الخبير الهندسي النهائي في دعوى إثبات الحالة، وبموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه لم نصطلح على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة قيام الخبير بإضافة أعمال دون وجه حق إذ أن أعمال منفذة بناء على طلب المدعية. هكذا تضمنت، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته المتضمنة: أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في تقرير المكتب الهندسي. هكذا تضمنت. عليه جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما يثبت كون التعديلات المشار إليها في مذكرته الجوابية كانت بناء على توجيه من المدعي، فقرر قائلاً: أفيدكم أن التوجيه كان شفهياً وعن طريق الواتساب وليس لدينا بينة أخرى، كما أنه وبعد الاطلاع على مذكرة المدعي المقدّمة في تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ تبيّن أنها تتضمن حصر المطالبة في مبلغ قدره: (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا والمثبت حسب تقرير الخبير الهندسي النهائي في دعوى إثبات الحالة، عليه وبسؤال وكيل المدعي: هل لديكم ما يثبت مقدار ما غرمه موكلكم في هذه القضية ؟ فقرر قائلاً: نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في دعوى مستقلة. هكذا قرر. عليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريالاً سعودياً. ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد واستلامها للمبلغ المطالب به، والدفع بأن تنفيذ الأعمال المشار إليها إنما كانت بناء على طلب من المدعي، ولما انتهى إليه تقرير الخبير ببيان ما أنجزته المدعى عليها من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، عليه، وبعد مراجعة الدائرة لما جاء فيه والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره:: (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302159 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٨٣,٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وستمئة وسبعة عشر ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره:: (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والذي جاء فيه "تُطالب المستأنف ضدها بمبلغ وقدره ٨٣،٦١٧ ريال مقابل المتبقّي من العقد استناداً لما ورد في تقرير الخبير وقد ورد في تقرير الخبير أن جزءً من المبالغ هي لقاء عدم التزام موكّلي بالمخطّطات وتنفيذها بالشكل المطلوب من المستأنف ونود إفادة فضيلتكم أن سبب عدم مطابقة الأعمال التي أوردها الخبير للمخططات هي بسبب أن المستأنف ضدها هي من طلبت من موكّلي التعديل (مرفق محادثة مع المستأنف ضدها تُثبت علمها وقبولها تغيير شكل أعمال التكييف)،ونطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمستأنف ضدها على عدم طلبها وقبولها للتعديلات إبراءً للذمم وتفصيل هذه التعديلات التي وردت في تقرير الخبير وقد طلبتها ووافقت عليها المستأنف ضدها وفقاً للآتي: ١/ اعمال التكييف(الدكتات)–تم حسم مبلغ وقدره ١٧,١٠٠ ريال في تقرير الخبير. ٢/ اعمال السيراميك–تم حسم مبلغ وقدره ٥,٠٢٥ريال في تقرير الخبير. ٣/ اعمال الحديد –تم حسم مبلغ وقدره ١٠,٥٠٠ريال في تقرير الخبير. ٤/ اعمال الدهانات –تم حسم مبلغ وقدره ٤,٦٥٠ريال في تقرير الخبير. ٥/ اعمال الغرفة الخارجية –تم حسم مبلغ وقدره ٦,٠٠٠ريال في تقرير الخبير. أ/ أغفل الحكم محل الاعتراض دوره بأن يُراقب مدى مطابقة ما خَلَصَ إليه تقرير الخبير ومدى مطابقته لنطاق ندبه إذ أن الخبير قد تجاوز نطاق ندبه بعد أن قام بتنحية اتفاقاً عقدياً دون مسوّغاً شرعياً أو نظاميا بل أن ما تجاوزه الخبير يرجع البت فيه إلى القضاء، وذلك بعد أن قام الخبير بحسم بند (اعمال اشراف وتنفيذ) بمبلغ (١٧,٠٠٠ ريال)،متجاوزاً بذلك نطاق ندبه المنحصر في المعاينة وليس بحث بنود العقد لاسيما مع اتفاق طرفي الدعوى على هذا البند. ب/ تم الدفع في الدعوى بأن الخبير قد قام بحسم مبلغ وقدره ٤٠٠٠ريال من بند (المباني) وذلك بسبب اعتقاده بأنه في المخططات الهندسية أن المسطّح يتم بناءه من مادة (الطوب) والصحيح ووفقاً للمخطّط أنه من الرخام محمولة على قطعه حديد وهذا ما تم اعماله على أرض الواقع لذا فلا وجاهة لهذا الحسم ولم تقم الدائرة بمناقشة هذا الدفع للتحقّق منه ومن سلامته حتى وإن تطلّب الأمر استدعاء الخبير لمناقشته في ذلك"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و أخذ يمين المستأنف ضدها على ما أورده في لائحته، و حسم المبالغ التي قررها في لائحته. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وافهمت المدعى اصالة بحضور الجلسة وحضرت المدعية اصالة (...) هوية وطنية رقم (...) وادت اليمين المطلوبة قائلة (اقسم بالله العلى العظيم إنني لم اطلب من المدعى عليه اية اعمال إضافية ولا اية تعديلات على المخططات ولا التصميمات والله العظيم والله العظيم)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي استوفته هذه الدائرة على النحو المبين في الوقائع أعلاه والمتمثل في أخذ اليمين النافية من المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠٣٦٠٨٥ الصادر بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٢٣ القاضي / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره:: (٨٣٦١٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين