حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430237652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552810/1443
رقم الحكم:4430237652
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552810 لعام 1443 ه المحكمة العامة المدينة: حائل رقم الحكم: 4430237652 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٨١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) واخوانه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (...) - هوية وطنية: (...)، وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ - بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وجرى إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالةً: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - والمدعى عليه وكالةً: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ -، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعواه فأجاب قائلاً باع موكلي على المدعى عليها معدة عبارة عن دقاق بمبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريـ ٤٥٠٠٠ ـال ولم تسلم ثمنها وانتهى إلى طلب إلزامها بسداد ثمن المبيع، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن جوابه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من أن موكلتي أشترت من المدعي المعدة الموصوفة في الدعوى فهذا غير صحيح حيث لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعي (...) هكذا أجاب فجرى سؤاله هل بين موكلته ومجموعة (...) التجارية العائدة ملكيتها للمدعي أي تعامل فأجاب قائلاً: أطلب الإمهال للإجابة هكذا أجاب، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم حصرت الدائرة الأدلة من جانب المدعي بفاتورة البيع وأما من جانب المدعى عليها فهي عبارة عن حكم قضائي صادر من المحكمة العامة بالرياض وحكم قضائي صادر من المحكمة العامة بحائل، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالةً: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ - ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالةً عما استمهل لأجله من وجود العلاقة محل العقد بين (...) وموكلته، فأجاب قائلاً ما جاء في دعوى المدعي من أن موكلتي اشترت المعدة الموصوفة بالدعوى بالثمن المذكور خمسة وأربعون ألف ريـ٤٥٠٠٠ـال فهذا صحيح ولكن موكلتي تدفع بالسداد وذلك بخصم ثمن هذه المعدة من مستحقاتها لدى المدعي وتم ذلك بتاريخ الشراء هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلاً ما جاء في جواب المدعى عليها وكالةً من أن للمدعية مستحقات على موكلي فقد تم خصم المعدة من هذه المستحقات فهذا غير صحيح وذلك لكون المدعى عليها ليس لها مستحقات في ذمة موكلي البته هكذا أجاب، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالةً بإيداع بينته على ما يدفع به من خلال الطلبات على القضية فأبدى فهمه لذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: سكوت المدعي عن المطالبة لمدة خمسة عشر عاماً، فيه دلالة على عدم صحة الدعوى؛ كون التجار عادةً لا يسكتون عن المطالبة بمستحقاتهم الناتجة عن أعمالهم التجارية لفترة تزيد عن الأشهر. ثانياً: العلاقة بين طرفي الدعوى لم تكن على ظاهر الأمر بيع وشراء، وإنما وفاء واستيفاء لجزء من تعاملات تجارية قائمة بين طرفي الدعوى. ثالثاً: خصم المدعي قيمة هذه المعدة من رصيد المدعى عليها لدى شركة (...)؛ كونه شريكاًً في تلك الشركة وكفيلاً لها في عقد المقاولة القائم بين المدعى عليها وشركة (...)، وهذه المعدة محل الفاتورة هي وفاء لجزء من مستحقات المدعى عليها لدى شركة (...)، وقد جاء في متن الفاتورة المرفقة من قبل المدعي ما نصه: " تخصم من مستحقاتهم لدى (...) " (مرفق١) مما يدل على أن موكلتي استافت هذه المعدة من رصيدها لدى (...)، وعليه فكيف يقرر المدعي خصم هذه القيمة من رصيد المدعى عليها لدى شركة (...) ثم يطالب بقيمتها؟! وهذه الفاتورة جاءت بمثابة المقاصة لقاء جزء من المستحقات المالية للمدعى عليها، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ". وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، حضر كلم من المدعي والمدعى عليه وكالةً السابق حضورهما في الدعوى، ثم عرضت الدائرة ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالةً الأخيرة على المدعي وكالةً فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: وكيل المدعى عليها سبق وأن أقر بحصول الشراء من المدعي حيث صادق على شراء المدعى عليها المعدات الموصوفة في الدعوى بما نصه: " ما جاء في الدعوى من أن موكلتي اشترت المعدة الموصوفة في الدعوى بالثمن المذكور فهذا صحيح " وما يذكره من أن التعامل وفاء واستيفاء غير صحيح وكلام مرسل مفتقر إلى البينة وهو على خلاف الأصل وخلاف ما أقر به سابقاً، وهو بمثابة رجوع عن إقراره السابق وقد ورد في نظام الإثبات في المادة الثامنة عشرة " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه " وعليه فلا يقبل رجوعه عن إقراره، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وأما دفعه بالوفاء فدعوى غير صحيحة خالية من أي بينة تثبتها. ثانياً: ما تذكره المدعى عليها من أن المدعي شريك في شركة (...) وكفيل لها فذلك غير صحيح فلا علاقة له بشركة (...) وليس كفيلاً لها، وليس للمدعى عليها أي مستحقات على المدعي وحقيقة التعامل أن مؤسسة المدعي مجموعة (...) وردت مجموعة من المعدات منها ما ذكر في صحيفة الدعوى وطلبت المدعى عليها من المدعي أن يستوفي حقه عن طريق شركة (...) لوجود حقوق مالية للمدعى عليها لديهم، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد كما أن شركة (...) كذلك لم تسدد المدعي، وحيث إن المبايعة تمت بين المدعي والمدعى عليها وهي المستفيدة من المبيع والمستلمة له والمنتفعة منه والملزمة بسداد قيمته وحيث إن الخلاف جاري بين المدعى عليها وشركة (...) وكل منهم يدعي أنه يطالب الآخر وليس له عليه أي حقوق، وحيث رأت موكلتي عدم إمكان استيفاء حقوقها من شركة (...) لإنكارها وجود أي حقوق مالية للشركة المدعى عليها، عليه فالمطالبة متوجهة وثابتة ضد المدعى عليها ولا وجه لإنكارها لما سبق بيانه. ثالثاً: وكيل المدعى عليها يسعى لجعل مؤسسة المدعي مجموعة (...) تابعة لشركة (...) ((...) حالياً) وكفيل لها وذلك غير صحيح، فلما عجز عن إثبات السداد بعد إقراره بالشراء، ذكر أن هذه المعدة مقاصة لجزء من المستحقات المالية لموكلته على شركة (...)، ومع أنه لا علاقة للمدعي بما يدعيه، لكن يجاب عما ذكر كما يلي: ظاهر الحال أن المدعى عليها تسعى لإسقاط الحقوق، ففي هذه الدعوى وفي دعاوى المدعي الأخرى ضدها تدعي الوفاء عن طريق شركة (...) بل وتنكر شراءها المعدات من المدعي، وبالاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣هـ مرفق (١) يتضح أن المدعي وكالةً - وكيل المدعى عليها في هذه الدعوى - أقر في دعواه ضد شركة (...) حال تحريره للمبالغ المستلمة من (...) " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعة نقداً من شركة (...) لموكلتي وقدرها: (١١,٣٢٨,١٦١) ريال "،كما أقر في الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (١٩٠) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠هـ مرفق (٢) إقراراً نصه " وبما أن المبالغ التي تسلمتها موكلته عن قيمة العقد (١١,٧٧٨,١٦١) فيكون المتبقي لموكلته مبلغ قدره (٨,٦٣٥,٥٨٧) وذلك بعد خصم نسبة المدعى عليها شركة (...) من قيمة العقد " ويظهر في تلك الدعاوى الإنكار التام لوجود أي معدات على سبيل الوفاء وعدم اعتراف سوى بالمبالغ النقدية المسلمة، ولم يرد فيها المقاصة التي يدعيها أو أي وفاء بمعدات أو غير ذلك، ولم تعترف إلا بالمسدد نقداً وفق الحكم الصادر ضد شركة (...) لصالح المدعى عليها !!، فكيف يدعي المقاصة من شركة (...) وفي هذا الحكم ينكرها، وهذا يثبت عدم مصداقية المدعى عليها فيما تقدمه فلا هي تقر لشركة (...) بالوفاء بالمعدة محل الدعوى ثم ترجع عن إقرارها بالشراء من المدعي، ورغبتهم ظاهرة في اسقاط حق المدعي ونكران التزامهم بالسداد رغم استلامهم المعدة محل الدعوى وانتفاعهم منها، وملخص إجابات المدعى عليها مثير للتعجب فهي استلمت المعدة من المدعي إلا أنها تدعي أنها لم تشتريها منه أو شركة (...) ولا نعلم كيف حصلت عليها!!، وكيف ترغب بالانتفاع بها دون مقابل!!، وتهرب المدعى عليها بهذه الطريقة تهرب من حقوق ثابتة في ذمتها. رابعاً: سبب سكوت المدعي هو أن المدعى عليها وعدت بالسداد بعد المحاسبة بينها وبين شركة (...) واستلامها لمستحقاتها وانتهاء التقاضي بينهما لكن ذلك لم يتم واستمرت وعودهم بالسداد وطال الأمد وماطلت المدعى عليها، ووعدوها بالسداد ولم يعرف المدعي بامتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبالغ المستحقة بذمتها له إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى بين المنشأتين مما تبين معه إنكار المدعى عليها لحقه في المطالبة ورفض شركة (...) السداد له بحجة عدم وجود أي حقوق لدى المدعى عليها لديهم حيث يظهر بالاطلاع على الحكم أن المدعى عليها لم تخصم المبالغ المستحقة للمدعي بذمتها وهي قيمة المعدات المتنوعة التي تم توريدها لهم وعليه فإن المدعي لم يسكت عن مطالبته إلا لانتظار المحاسبة بين المدعى عليها وشركة (...) ووعودهم لنا بالسداد حال الانتهاء من المحاسبة بين الطرفين، وبعد ظهور الإنكار من الطرفين تقدم بدعواه ضد المستلم للمعدة والمسئول عن سداد قيمتها، وعليه فإن المدعي لا يمكن أن يوصف بالسكوت عن المطالب طوال هذه المدة بل يوصف بالتأجيل للتقاضي رغبة في إنهاء المطالبة دون تقاضي ودون إضرار بأي من المنشأتين الصديقتين، كما أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وتعاملها مع المدعى عليها كان على مبدأ الثقة والتعاون معهم من أجل إنجاز المشروع ثم سداد المستحقات لكن ذلك لم يتم، ولا يؤثر في ذلك ما ادعاه المدعى عليه وكالةً من عدم قبول ذلك عقلاً بل هو معقول ومعتاد بين المنشآت التعاون فيما هو أكبر من ذلك ومن يتواجد في سوق العمل يرى انتشار ذلك بشكل كبير، وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى، وفي تاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هأقدم المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: ما جاء في مذكرة وكيل المدعي والذي نصه: " وكيل المدعى عليها سبق وأن أقر بحصول الشراء من موكلتي وحيث صادق على شراء المدعى عليها المعدات الموصوفة في الدعوى... إلخ" فيه تقول عليّ فالذي قلته والمضبوط في الجلسة التحضيرية هو:" وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من أن موكلتي أشترت من المدعي المعدة الموصوفة في الدعوى فهذا غير صحيح ". ثانياً: أنكر المدعي ما ادعته المدعى عليها حيال كفالته وشراكته لشركة (...)، ويجاب بأن الصحيح ما ذكرته المدعى عليها وبينتها على ذلك الآتي: ١- السجل التجاري لشركة (...) ((...) سابقاً) والذي جاء في متنه أن المدعي شريك في الشركة مرفق(١). ٢- عقد مقاولة مبرم بين شركة (...) والمدعى عليها تضمن في بنده الخامس عشر كفالة المدعي لشركة (...) مرفق (٢). ٣- الحكم رقم: ٤٢١٤٨٤٤١٥ وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ والصادر في القضية المنظورة بالمحكمة العامة بحائل برقم ٤٢١٠٥٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢هـ مرفق رقم (٣). ثالثاً: ذكر وكيل المدعي أن الوكيل الحاضر عن المدعى عليها في هذه الدعوى هو وكيل المدعى عليها في القضية رقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣هـ وهذا غير صحيح، أما ما يتعلق بالقضة رقم (١٩٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٠هـ فصحيح وذكر في سياق دفعه أنه يظهر انكار تام لوجود أي معدات على سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعى عليها سوى بالمبالغ النقدية المسلمة إلى آخر ما ذكر وعليه فإنه يجاب على هذا القول بأنه سبق وأن ذكرت المدعى عليها للدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ما نصه: " ب- نفيد فضيلتكم أن جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي أنها استلمتها وقدرها (١١,٧٧٨,١٦١,٣) أحد عشر مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وواحد وستون ريال وثلاثة هلالات، هي تشمل جميع المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعى عليها وكذا قيمة الفواتير المسددة عن طريقها والمواد العينية المستلمة منها والتي أقر بها وكيل المدعى عليها في الالتماس ضمناً " وتجدون ذلك مسطراً في الصفحة الرابعة من المذكرة الصادرة من مكتبنا بصادر رقم: ٧٢ وتاريخ: ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، الأمر الذي ينفي ما ذكره المدعي وكالةً، وختم مذكرته بالتأكيد على طلب رفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي والمدعى عليه وكالةً السابق حضورهما في الدعوى، ثم أشارت الدائرة إلى أنه جرى نقل الملف الإلكتروني لهذه الدعوى من الدائرة التجارية الثانية إلى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ عن طريق المختصين بذلك، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية بالدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صلة موكله بشركة (...) للمقاولات المسماة حالياً ب(...) وهل هو شريك فيها أو يشغل مركزاً نظامياً وقت بيع المعدة محل الدعوى أم لا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله للتحقق من التعاملات السابقة بين الطرفين وصلة قرابة موكله بملاك شركة (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه بينة تثبت صحة ما يدعيه بخصوص شراكة المدعي في الشركة المشار إليها أنفاً ؟ فأجاب بأن بينة موكلته على ذلك تنحصر بالطلب المقدم من قبله برقم (٤٤١٠٠٥٨٦٣٨) وتاريخ ٠٩ / ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفي تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: جواباً على استفسار الدائرة حول صلة المدعي بشركة (...) للمقاولات المسماة حالياً ب(...) وهل هو شريك فيها أو يشغل مركزاً نظامياً وقت بيع المعدة محل الدعوى أم لا، وعن طبيعة العلاقة بين مؤسسة مجموعة (...) وشركة (...) ((...) حالياً) فنفيد بما يلي: ١- المدعي ليس شريك في شركة (...) وليس كفيلاً لها ولم يشغل مركزاً نظامياً فيها، والمستندات المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها تثبت بطلان ما يدعيه، فالشريك في شركة (...) والضامن لها في المستندات ليس المدعي، وإصرار وكيل المدعى عليها على ذلك مثير للتعجب!!، والذي يظهر أن إصرار وكيل المدعى عليها على جعل المدعي شريك في شركة (...) وكفيل ما هو إلا تشتيت لمجرى القضية، والخوض في تفاصيل مغلوطة لا علاقة لها بالدعوى فحتى المستندات التي أرفقها وكيل المدعى عليها تثبت بطلان كلامه. ٢- المنشأتين مستقلتين استقلالاً تام إدارياً ومالياً ونشاط كل منشأة مختلف عن الآخر بشكل كامل فمنشأة المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالمية، وشركة (...) نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما أي ارتباط مالي أو إداري بين المنشأتين، وليس بينهما أي تعاملات سابقة. ٣- فيما يتعلق بوجود علاقة بين ملاك شركة (...) ومالك مجموعة (...) فإن مالك مجموعة (...) تربطه صلة قرابة باثنين من ملاك شركة (...)، فهو أب لاثنين من الشركاء وهم (...) و (...)، وأما مدير الشركة والتنفيذي فيها فليس بينه وبين المدعي صلة قرابة وأكد أن علاقة المدعي بالمدعى عليها وبشركة (...) علاقة عملية بحتة لا أثر للقرابة فيها وإنما ينظمها مبدأ الثقة والمصالح المشتركة بين جميع الأطراف. ثانياً: جواب على مذكرة المدعى عليها المرفقة في النظام فنفيد فضيلتكم بما يلي: ١- وكيل المدعى عليها أنكر اقراره بالشراء وذكر أنه تقول عليه، وكيف ينكر إقراره بالشراء وهو مضبوط في الجلسة الثانية بما نصه: " وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة مما أستمهل لأجله من وجود العلاقة محل العقد بين (...) وموكلته فأجاب قائلاً ما جاء في دعوى المدعي من أن موكلتي اشترت المعدة الموصوفة بالدعوى بالثمن المذكور خمسة وأربعون ألف ريـ٤٥٠٠٠ـال فهذا صحيح " وذلك مضبوط في الجلسة الثانية المؤرخه في ٠٥/ ٠١/١٤٤٤هـ. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعي شريك في شركة (...) وكفيل لها فذلك غير صحيح، والصحيح ما ذكر في أول المذكرة والمذكرات السابقة وأحيل عليه منعاً للتكرار. ٣- ما ذكره وكيل المدعى عليها في سياق دفعه بأن المبلغ (١١,٧٧٨,١٦١) يشمل جميع ما استلمته موكلته من شركة (...) سواء نقداً أو مواد عينية أو معدات فذلك غير صحيح، الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣هـ يبين بطلان ما يدعيه فقد نصت المدعى عليها شركة (...) في الحكم بما نصه " يخصم من ذلك الآتي: المبالغ المدفوعة نقداً من شركة (...) لموكلتي وقدرها:(١١,٣٢٨,١٦١) ريال، ويخصم كذلك مدفوعات (...) العينية وقدرها (٣,٦٠٨,٤٥٤) " فكيف يذكر أن المواد العينية والمعدات داخله في المبلغ المسلم نقداً وفي هذا الحكم فرقت موكلته بينها، مما يبين بيان واضح تهرب المدعى عليها من السداد، وكذلك معلوم أن لفظ نقداً لا يدخل فيه سوى ما سلم نقداً فقط أما المعدات والمواد العينية، فكل ذلك غير داخل فيها، ويدل عليه كذلك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المشار إليه سابقاً؛ عليه ولإقرار المدعى عليها بأن المعدة محل الدعوى ملك للمدعي وإقرارها باستلام المعدة، ولعدم صحة ادعائها بالكفالة أو الضمان أو السداد عن شركة (...)، فقد أكد على طلبه السابق في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي وكالةً السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ - ثم ذكر المدعي وكالةً بأنه يتمسك بحصر دعواه السابق وببيناته وأدلته المذكورة في الضبوط السابقة والمذكرات المقدمة منه، كما ذكر المدعى عليه وكالةً أنه يتمسك بالدفوع الواردة بالمذكرات الواردة منه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للداراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي والمدعى عليه وكالةً المشار إليهما في الجلسة السابقة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها؛ لما يلي: الأسباب: بما أن النزاع بين طرفيه ناشئ عن عقد بيع المعدة المبرم بين مؤسسة المدعي والشركة المدعى عليها والتي أبرمته؛ لأغراض أعمالها التجارية، فإن الدعوى بصورتها هذه حادثة بين تاجرين، وفي تعامل تجاري؛ ومن ثم فإن الفصل فيها مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعي وكالةً يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ثمن المعدة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالةً يدفع في مقابل دعوى المدعي بأنه قد استوفى ثمن المعدة محل الدعوى من مستحقات المدعى عليها الثابتة على شركة (...) للتجارة والمقاولات – (...) سابقاً -؛ إذ أنه كفيل لتلك الشركة حال تخلفها عن سداد مستحقات المدعى عليها الناتجة عن عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليها والمؤرخ في ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٠٥م، ويذكر أنه جرى خصم ثمن المعدة محل الدعوى مقابل جزء من مستحقات المدعية الناتجة عن العقد المشار إليه آنفاً على سبيل المقاصة، مستنداً في ذلك على العبارة المدونة في صدر الفاتورة المقدمة ضمن صحيفة المدعي وكالةً والتي جاء فيها ما نصه: " تخصم من مستحقاتهم لدى (...) "، ولما كان المدعي وكالةً ينفي دفع المدعى عليه وكالةً المتمثل في توصيف الآلية المتفق عليها بين الطرفين لسداد ثمن المعدة، ويذكر أن حقيقة ذلك تتمثل بأن المدعى عليها قد طلبت من موكله استيفاء ثمن المعدة محل الدعوى من شركة (...) للتجارة والمقاولات – (...) سابقاً -؛ لوجود حقوق مالية للمدعى عليها في ذمتها، إلا أن تلك الشركة رفضت السداد، كما رفضت المدعى عليها السداد أيضاً؛ رغم أنها المنتفعة من المعدة، ولما كان ذلك كذلك؛ فإن منازعة الطرفين تقف عند توصيف آلية السداد المتفق عليها بينهما وتفسير المراد من العبارة المدونة على فاتورة الشراء المشار إليها أعلاه، وبما أن الدائرة بعد فحصها لأوراق الدعوى وتأملها للأقوال الواردة فيها تبين لها أن الاتفاق بين طرفيه لا يعدو إلا أن يكون حوالة فقهية؛ فحقيقته تتمثل في إحالة المدعى عليها للمدعي في اسيتفاء ثمن المعدة محل الدعوى على طرف ثالث وهو شركة (...) للتجارة والمقاولات – (...) سابقاً – باعتبار ما لها من حقوق ثابتة في ذمة تلك الشركة، وهذا هو وصف الحوالة المقررة فقهاً وفحوى ما دفع به المدعي وكالةً، وبما أن الحوالة بين طرفيها جاءت صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها المقررة فقهاً، ولم تجد الدائرة ما يقتضي الحكم بعدم صحتها، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ بانعقادها صحيحة ذمة المحيل؛ إذ أنها بمنزلة الوفاء، قال في شرح منتى الإرادات: " (ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة... إذ أنها بمنزلة الإيفاء "؛ لذلك فإنه يثبت للدائرة إحالة المدعى عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعدة محل الدعوى بحوالة صحيحة، ومن ثم فإن مطالبته للمدعى عليها بسداد ثمن المعدة محل الدعوى جديرة بالرفض، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة بشأن توصيفها الوارد أعلاه ما ذكره المدعى عليه وكالةً من أن الاتفاق على طريق السداد يمثل في حقيقته مقاصة للحقوق المترتبة في ذمة كل طرف تجاه الآخر، وما ذكره أيضاً من أن المدعي كفيل لشركة (...) للتجارة والمقاولات – (...) سابقاً – في سبيل وفاءه لما في ذمة تلك الشركة من حقوق؛ إذ أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، ومن المقرر قضاءً أن المقاصة لا تكون إلا بين طرفين للوفاء بحقوقهما تجاه بعضهما، والثابت في هذه الدعوى وجود أطراف ثلاثة مستقلين في ذممهم المالية عن بعضهم، مما ينتفي معه والحال تلك انطباق وصف المقاصة على ذلك الاتفاق، أما ما أشار إليه فيما يتصل بالكفالة فلا وجه لاعتباره، فالثابت للدائرة بموجب الحكم الصادر من الدائرة العامة السابعة بهذه المحكمة في الدعوى رقم (٤٢١٠٥٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢هـ أن المدعي لم يكن هو الكفيل للشركة المشار إليها أعلاه تجاه المدعى عليها بل أن ذلك الكفيل هوشخص آخر، ومن ثم فلا وجه لانطباق وصف الكفالة في هذه الدعوى، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة أيضاً ما دفع به المدعي وكالةً من وجود خلاف بين المدعى عليها وشركة (...) للتجارة والمقاولات متصل بمستحقات المدعى عليها لديها، وأن تلك الشركة رفضت الوفاء بمستحقات المدعي نيابة عن المدعى عليها، ومن ثم فإن المطالبة متوجهة ضد المدعى عليها باعتبارها المنتفع بالمعدة؛ إذ أن مستحقات المدعى عليها المترتبة في ذمة الشركة المحال عليها مستقرة في ذمتها وذمة كفيلها المالية أيضاً، كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (١٩٠) لعام ١٤٤٠هـ، والحكم الصادر من الدائرة العامة السابعة بهذه المحكمة في الدعوى رقم (٤٢١٠٥٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢هـ، ومن ثم فإن المدعى عليها قد أحالت المدعي على دين ثابت ومستقر، وقدر رضي بذلك دون شرط أو قيد كما يتضح من خلال العبارة المدونة على فاتورة الشراء المشار إليها أعلاه والتي لا ينازع وكيله بصحتها، وعليه فإنه لا يملك الرجوع على المدعى عليها بعد ثبوت الحوالة، قال في شرح منتهى الإرادات: "...و (لا) يرجع محتال (إن رضي) بالحوالة على من ظنه مليئاً أو جهله (ولم يشترط الملاءة) لتفريطه بترك اشتراطها... ". نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٥٢٨١٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مالك/ مجموعة (...) التجارية السجل التجاري رقم:(...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) واخوانه المحدودة السجل التجاري:(...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ موعداَ لاستلام نسخة صك الحكم. ٢/ أبلغ الحاضرون أن هذا الحكم يعد حكماً نهائياً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث