حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430211497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381578/1443
رقم الحكم:4430211497
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381578 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430211497 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٥٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تم التعاقد بين موكلي الأستاذ / (...) وبين شركة (...) للاستثمار ويمثلها الأستاذ / (...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٠ م لتوريد وتركيب مطابخ ألمونيوم لعمارة سكنية تخص موكلي على الأرض رقم (...) على المخطط رقم (...) بمحافظة (...) وتم استلام الموقع من قبل المدعى عليه جاهزا لبدء العمل دون أي معوقات تحول دون البدء في التنفيذ. تم التوقيع على العقد في نفس التاريخ ٢١/ ١١/٢٠٢٠م وتم استلام الدفعة المقدمة على دفعتين الأولى بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠م بقيمة (١٠٦.٢٦٠) ريال والثانية بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٠ م بقيمة (١٠٦.٢٦٠) ريال ليصبح إجمالي المبلغ المستلم من قبل الطرف الثاني (٢١٢.٥٢٠) ريال ولكن المدعى عليه توقف فجأة عن العمل وانتهت مدة التعاقد بين الطرفين المحددة ب ٤٥ يوم وحيث نصت المادة تاسعاً من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٠ يحق للطرف الأول (موكلي) استبدال الطرف الثاني وذلك في حالة عجزه وعدم التزامه بالمواصفات الفنية كما يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية نتيجةً لذلك، وطلب إلزام المدعى عليها بأن ترجع الدفعة التي لم تعمل بمقابلها وقدرها (٥٢.٩٦٠) ريال وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الهويات والعنوان الوطني والسجل التجاري والإخطار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ،حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن سبب التوقف عن العمل هو عدم التزام المدعية بسداد الدفعة الثالثة وقدرها ٣٠% من قيمة العقد وذلك بعد تنفيذ المدعية ٥٠% من التعاقد طالبا ندب خبرة هندسية للتحقق من ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها استلمت اكثر من مستحقاتها، ولا مانع لديه من ندب خبرة هندسية في الموضوع وعليه قررت الدائرة مخاطبة بيوت الخبرة الهندسية للوقوف على النزاع ومدى التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد ومدى التزام المدعية بالدفعات بالعقد ومعرفة المتسبب في التأخير واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر وتم تأجيل نظر الدعوى لاستكمال ذلك، وفي جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى: وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه وردتها عدة عروض من بيوت الخبرة وقررت ندب المكتب الأقل سعرا بينها، وباطلاع الدائرة على عروض المكاتب تبين بانها مرتفعة حيث إن إجمالي المطالبة ٥٣,٩٦٠ ريال وأقل العروض بمبلغ ٢٣,٠٠٠ ريال بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة مزيد من بيوت الخبرة، وفي جلسة ٢٢/١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، و تشير الدائرة إلى أنه وردها عدد من عروض بيوت الخبرة وقررت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرا، قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومدى التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد ومدى التزام المدعية بالدفعات الواردة بالعقد ومعرفة التسبب بالتأخير واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها ٧٠٠٠ ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابتداءً ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الأطراف بنسخة من التقرير لإبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت ويقوم الخبير بتزويد الدائرة بالتقرير النهائي والمتضمن ردود الأطراف قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر المدعي وكالة وأصالة بأنهما استلما التقرير النهائي وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها أية تقارير وتم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة الخبير ومثوله بالجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٦/١/١٤٤٤هـ حضر طرف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٥٢.٩٦٠) ريال، وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه خلي عن ملاحظات المدعى عليها والإجابة عليها فأفهمت الدائرة الخبير الإجابة على الملاحظات فاستعد بذلك وطلب مهلة يومين فأمهلته الدائرة لإتمام ذلك، وفي تاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها ملاحظاته على تقرير الخبير والتي جاء فيها/ نفيد فضيلتكم بأنه و بعد مراجعة التقرير المبدئي الصادر من مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية وجدنا اختلافا بين عدد الأمتار المنجز واقعاً وعدد الأمتار في التقرير وكذلك وجدنا اختلافاً في عدد المطابخ المنجزة وعليه ولما سبق ذكره تواصلنا مع الخبير (المهندس الواقف على الموقع والذي أصدر وكتب التقرير) فأخبرنا أنه تم اعتماد حساب تقديري وعشوائي للأمتار بعد عرض المواد على كلا الطرفين وأنه احتسب مجموع الأمتار حسب وجهة نظر المدعي فقط ولم يتم حساب الأمتار فعلياً فطلبنا منه إعادة احتساب الأمتار فذكر لنا اعترضوا حتى يمكنني ناظر الدعوى من ذلك ويوجد لدينا رسالة صوتية من الخبير الذي وقف على الموقع بذكر ذلك صراحة لذا نلتمس تمكيننا من تزويد الدائرة من المقطع الصوتي حتى يتبين لفضيلتكم خطأ الخبير، وفي تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ ورد رد الخبير على ملاحظات المدعى عليها والذي جاء فيه/ عندما أخذنا عينة من المطابخ غطت ما تيسر لنا دخوله شملت اكثر من ٥٠ %من المطابخ حسب المتاح وقت الشخوص على الموقع كلها طابقت مقاسات الواقع والجداول المقدمة من المدعي كما طابق التمتير والحساب نص العقد فاكتفينا بذلك، وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (٥٢.٩٦٠) ريال، وهي دفعة لم تقدم المدعى عليها عملاً في مقابلها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته قامت بكافة الأعمال، وطلب ندب خبرة هندسية لحساب، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومدى التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد ومدى التزام المدعية بالدفعات الواردة بالعقد ومعرفة التسبب بالتأخير واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعدم ممانعة طرفي النزاع من الندب تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أتعاب قدرها (٧.٠٠٠) ريال تدفع من المدعي ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٥٢.٩٦٠) ريال، النتيجة التي عارضها المدعى عليه وكالة، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة، وقد تمحضت ملاحظات المدعى عليه بوجود اختلافات بين عدد الأمتار المنجزة واقعاً وعدد الأمتار في التقرير، وأجاب الخبير بأنه بنى على المستندات المقدمة من الطرفين وعاين ٥٠% من الأعمال وعليها وضع تقرير، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٧.٠٠٠) ريال وحيث تبين استحقاق المدعية لكامل مطالبته؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعية بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٢.٩٦٠) ريال اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، ثانيا- إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٧.٠٠٠) ريال سبعة آلاف ريال لقاء ما كسبته المدعية من أتعاب الخبرة، والله الموفق.