حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430216404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212605/1444
رقم الحكم:4430216404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212605 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430216404 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٦٠٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد جبس وأعمال ديكورية، بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٢٦٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ . وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٢٦٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية على أن تسدد موكلته مبلغ ١٥٠,٢٦٠ ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها : ٧٥,١٣٠ ريال تستحق بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ الدفعة الثانية وقدرها : ٧٥,١٣٠ ريال وتستحق بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٥٠.٢٦٠) مائة وخمسون الفا ومئتان وستون ريال قيمة توريد جبس وأعمال ديكورية للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بموجب بموجب الوكالة رقم (...)التي تخوله حق الصلح بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعي على أن تسدد موكلته مبلغ ١٥٠,٢٦٠ ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها : ٧٥,١٣٠ ريال تستحق بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ الدفعة الثانية وقدرها : ٧٥,١٣٠ ريال وتستحق بتاريخ ١/٦/١٤٤٤، وبما أن وكيل المدعي قرر بموجب الوكالة رقم (...)صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.