حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430276233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345024/1443
رقم الحكم:4430276233
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430276233 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439345024 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 03/02/1444هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ 25/06/1440هـ الموافق 02/03/2019م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/09/1440هـ الموافق 22/05/2019م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (3,730) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريالًا استناداً على(كشف حساب و فواتير). وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,730) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 09/01/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية لقبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى مقبولة شكلًا، بموجب محضر المصالحة المرفق عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة ذكر بأنه يكتفي بما هو مدون في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 15 /03 /1444هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الإلكتروني، ثم ذكرت الدائرة لوكيلة المدعية أنها لم تجد بينة كافية للحكم لموكلتها بمبلغ المطالبة، وأفهمتها أن لها يمين المدعى عليه فطلبت توجهيها على نفي نقل موكلتها للبضائع قيمة المطالبة ونفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليه. وفي جلسة 14/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه بموجب محضر الجلسة السابقة، وقد تبلغ بموعد أدائها بموجب التبليغ الخاص بذلك ذي الرقم (179706422)، وقد تخلف عن الحضور لأدائها، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلًا عن أداء اليمين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ أجرة نقل بضائع وقدرها (3,730) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريالًا بناءً على اتفاق قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب على مطبوعاتها بمبلغ المطالبة من تاريخ 01/01/2015م إلى 07/03/2022م، وفاتورة صادرة بمبلغ المطالبة على مطبوعاتها خالية من توقيع المدعى عليه، وحيث رأت الدائرة أن بينات المدعية غير كافية للحكم بمبلغ المطالبة لخلو كشف الحساب والفاتورة من توقيع المدعى عليه، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليه وفقًا لطلب المدعية، وبما أنه تبلغ وكان عليه أن يحضر لأداء اليمين، إلا أنه تخلف رغم تبلغه، واستنادًا على ما جاء في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هـ والتي نصت على: "1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً...." الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وتنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (3,730) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريالا، والله الموفق.