حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430282357
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470007671/1444
رقم الحكم:4430282357
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007671 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430282357 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470007671 لعام 1444 ه المدعي: عازم ساهج صبيح الرويلي المدعى عليه: ايمان مفلح مران الرويلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت يوم الاثنين 9/ 2/ 1444هـ موعداً لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي محل عطورات بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال بما فيه من ديكورات وبضاعة، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن موكله سلم المدعى عليها من الثمن مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وسألت الدائرة وكيل المدعي هل استلم موكله المحل بتاريخ 25/ 4/ 1437هـ كما هو متفق عليه في العقد؟ فأجاب بنعم, عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً لما نصت عليه المادة (243) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فرفض وكيل المدعي الصلح, ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى مع حصر كافة الدفوع والمستندات فذكر بأن العقد صحيح وأنه سبق للمدعي إقامة دعوى ضد موكلته يطالب فيها بفسخ العقد وبطلانه وحكم لصالح موكلته بصحة العقد وألزم المدعي بدفع قيمة الايجار وطلب مهلة لتقديم ذلك مع رد تفصيلي, ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته فذكر بأنه يستند إلى العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمرفق ضمن أوراق الدعوى, وبسؤالهما عن الشهود ذكرا بأنه ليس لديهما شهود, وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم وكالة تخوله الترافع لكون الوكالة الحالية مفسوخة كما طلبت منه –بناء على طلب وكيل المدعي- تقديم العقد الذي بين موكلته وشركة الكايد، فاستعد لكل ذلك. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بعدة طلبات أحدها الطلب رقم: (4410053492) وتاريخ 10/ 2/ 1444هـ أرفق في جميعها صكي حكم, الأول/ الصك رقم: (38422491) الصادر عن الدائرة الحقوقية الرابعة في هذه المحكمة والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها في هذه الدعوى بأن تدفع لشركة الجوف العقارية أجرة المحل موضوع الدعوى إلى تاريخ 29/ 10/ 1439هـ، والثاني/ الصك رقم: (401069825) الصادر عن الدائرة الحقوقية السابعة في هذه المحكمة والمنتهي إلى رد دعوى المدعي في هذه الدعوى المقامة ضد/ محمد بن عبدالله الشنيفي (وكيل المدعى عليها) لانعدام صفته فيها، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بعدة طلبات أحدها: (4410051784) بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ طلبت في جميعها تأجيل الجلسة، والتي رفضت فيها الدائرة طلبها استناداً للفقرة (2) من المادة (27) من نظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بالطلب رقم: (4410096691) وتاريخ 15/ 2/ 1444هـ وقد ذكر فيه أن ما ذكره المدعي في دعواه من أنه سلم المدعى عليها مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال غير صحيح، والصحيح أنه سلمها مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال كما ذكر بأنه صدر ضد المدعي في القضية رقم (39681269) وتاريخ: 19/ 6/ 14439هـ صك الحكم رقم (411026385) وتاريخ: 17 / 1/ 1441هـ والذي قضى بإلزامه بأن يدفع قيمة العقد كاملة، كما ذكر بأن المدعي قرر في طيات هذا الصك أنه استلم البضاعة بموجب العقد كما جاء ذلك في السطر 4 من الصفحة (4 من 7) من الصك المرفق ونص الحاجة منه: وأنه تم تسليم موكلي المحل بتاريخ: 25 /4/ 1437هـ ، وأنه قرر أنه عاين العين المباعة حيث جاء في السطر الأخير من خانة المرافعة في الصفحة (6) من الصك ما نص الحاجة منه: وبسؤال المدعى عليه هل عاين العين المباعة فأجاب قائلا لقد عاينتها ، وأن هذا خلاف ما قرره في الجلسة الماضية في دعواه من عدم استلامه للعين, وطلب من الدائرة في ختامها الحكم بما يلي: 1/ رد دعوى المدعي لعدم صحتها، 2/ الحكم بكيدية دعوى المدعي وأن غايته منها التهرب من التزاماته القضائية، وإحالته للنيابة العامة جراء ذلك، 3/ الحكم بالزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15,500) خمسة عشر ألفاً وخمس مئة ريال، وقد أرفق بطلبه الصك المذكور أعلاه، وفي جلسة يوم الاثنين 16/ 2/ 1444هـ عقدت الدائرة جلستها من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها/ هاني بن محمد بن جروان الشمري –هوية وطنية رقم: (...)، وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (435380720) الصادرة عن والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم: (1481/ 42) والتي تنتهي بتاريخ 20/ 9/ 1447هـ-, كما حضر/ وليد بن محمد بن حسين الشهري –هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (44900536) الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم: (0259/ 40) والتي تنتهي بتاريخ 13/ 5/ 1447هـ-, وتشير الدائرة إلى أنها استعلمت عن الحكم الذي أرفقه وكيل المدعى عليها واتضح لها أنه مؤيد من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف بموجب قرارها رقم: (41116828) وتاريخ 22/ 6/ 1441هـ, وبمراجعة محضر الجلسة السابقة اتضح للدائرة وجود نواقص فيه, وسألت وكيل المدعي عن طلبات موكله في الدعوى فذكر بأنه يطلب فسخ العقد لبطلانه لكون المدعى عليها لا تملك حق التأجير, ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى حسب الوارد في جلسة 16/ 2/ 1444هـ إلى الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ لكون حقيقة العقد بينهما أنه إجارة, وأن المدعى عليها لا تملك حق إعادة التأجير. وبما أن الدعوى قائمة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وبناء على ما تقدم؛ وبما أن المدعي يستند في طلبه فسخ العقد إلى أن المدعى عليها قد أجرته محلاً لا تملك حق إعادة تأجيره, وبما أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بالدعوى رقم: (39681269) وتاريخ: 19/ 6/ 14439هـ والتي قيدت لدى الدائرة العامة الثالثة في المحكمة العامة بسكاكا ضد المدعي في هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاتها التي ترتبت في ذمته نتيجة العقد محل الدعوى؛ وبما أن المدعي قد دفع الدعوى المذكورة –على لسان وكيله- بذات السبب الذي يطلب فسخ العقد لأجله في هذه الدعوى, فقد جاء في الصفحة رقم: (4) من صك الحكم رقم (411026385) وتاريخ: 17 / 1/ 1441هـ الصادر في الدعوى المذكورة بياناتها أعلاه ما نصه: (وسبب انقطاع موكلي لأن المدعية أصالة دلست عليه حيث قامت ببيع البضاعة والديكورات وغيرها مع أجار المحل والعقد الذي بين المدعية -المدعى عليها في هذه الدعوى- وشركة الكايد يتضمن بنداً برقم 7 الفقرة 3 وجاء فيه أن المستأجر لا يحق له إعادة تأجير المحل المستأجر أو جزءً منه على الغير ولا التنازل عن العقد ولا جزء منه إلا بإذن خطي صريح مسبق من المالك.... ولما ذكرته كله فالعقد غير صحيح ولذلك أطلب رد دعوى المدعية)؛ وبما أن الدائرة ناظرة الدعوى المذكورة أعلاه قد انتهت في حكمها إلى تصحيح العقد محل الدعوى وإلزام المدعي –في هذه الدعوى- بأن يدفع المبالغ التي بذمته حسب المتفق عليه في العقد, وقد اكتسب حكمها القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف بموجب قرارها رقم: (41116828) وتاريخ 22/ 6/ 1441هـ, الأمر الذي يجعل من طلب المدعي في هذه الدعوى قد سبق مناقشته والفصل فيه بموجب حكم نهائي، يضاف إلى هذا أن حقيقة ما يطالب به المدعي هو نقض الحكم السابق الصادر عليه بحكم جديد؛ ولا يجوز الاعتراض على الأحكام إلا من خلال الطرق الواردة في الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر, كما أنه لا يجوز مناقشة دليل ينقض حجية الأحكام النهائية أو النظر فيه وفقاً للمادة (86) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ والتي نصت على أن: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةُ فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية)، وبما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) والتي تعملها الدائرة استناداً لنص المادة (93) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام, تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية), وبما أن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها من دون أي دفع من أحد طرفي الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها, ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. وفيما يخص طلبات المدعى عليها: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقصد بالدعاوى اليسيرة – المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء...)، وبما أن المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية), وبما أن وكيل المدعى عليه تقدم بطلبات موكلته بعد انقضاء الجلسة التحضيرية, فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الطلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى رقم: (4470007671) المقامة من المدعي/ عازم بن ساهج بن صبيح الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - ضد المدعى عليها/ إيمان بنت مفلح بن مران الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - لسابقة الفصل فيها. ثانياً: عدم قبول طلبات المدعى عليها. والله الموفق. وأفهمت الدائرة بأن للمحكوم عليهما حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الحكم والمحدد له 25/ 2/ 1444هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430282357 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470007671 لعام 1444 ه المدعي: عازم ساهج صبيح الرويلي المدعى عليه: ايمان مفلح مران الرويلي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى رقم: (4470007671) المقامة من المدعي/ عازم بن ساهج بن صبيح الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - ضد المدعى عليها/ إيمان بنت مفلح بن مران الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - لسابقة الفصل فيها. ثانياً: عدم قبول طلبات المدعى عليها؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وتضمن قوله: أن الدائرة لم تتأكد من صحة أن الدعوى موكلي هل تم الفصل فيها أم لا، وجزمت حكمها ظناً ودون الرجوع إلى الحكم وأصل المطالبة فيها وتحديد نوع القضية والاختصاص الولائي الذي معه يثبت عدم صلة الدعوى الانف ذكرها في دعوى موكلي بتاتاً وذلك لعدة أوجه: أولاً: في دعوى المدعي المشار إليه بالفصل بالرقم (39681269) في الدائرة العامة الثالثة في سكاكا أقامت المدعى عليها دعواها مطالبة أجرة العقار ومن ثمّ تم التحدث والاستطراد في القضية وذكر فساد العقد إلا أن الدائرة انتهت بما صنفت قضيته على كل حال بإلزام موكلي تلك الأجرة، وجُعل مطالبة موكلي مغفلا جانبها لكون المدعية تهدف من دعواها إلزام موكلي الأجرة وموكلي إن أراد إزالة هذا العقد لفساده في هذا الطلب باعتباره طلبًا عارضًا تتصدى الدائرة بالقبول والرفض وحتى وأن الدائرة الثالثة قبلت وفصلت فيه فهو باعتبار طلب عارض وليست قضية تم الفصل فيها كم رأت الدائرة الموقرة.ثانياً: كان من المفترض أن ما يطالب فيه موكلي بفسخ العقد لفساده أن تكون الدعوى التي أشارت إليها الدائرة بالفصل كان حرياً أن تنظر في المحاكم والدوائر التجارية بينما نجد أن المدعية قدمتها في المحكمة العامة وقبلت وتم نظرها والفصل فيها بدون الرجوع إلى قواعد التوزيع الداخلي للمحاكم مثبتاً لجزم ويقين الدائرة الثالثة في حينها أن الدعوى منعقدة الاختصاص لها؛ وختم اعتراضه بطلب نقض حكم الدائرة الابتدائية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 15/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي هاني بن محمد بن جروان الشمري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435380720) كما حضرها وكيل المدعى عليه وليد بن محمد بن حسين الشهري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44900536) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1444/02/25في القضية رقم 4470007671لعام 1444هـ القاضي بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى رقم: (4470007671) المقامة من المدعي/ عازم بن ساهج بن صبيح الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - ضد المدعى عليها/ إيمان بنت مفلح بن مران الرويلي –هوية وطنية رقم: (...) - لسابقة الفصل فيها. ثانياً: عدم قبول طلبات المدعى عليها، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.