حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430239029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405341/1444
رقم الحكم:4430239029
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405341 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430239029 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٠٥٣٤١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٧٧٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال قيمة مناهل و مواد اسمنتية استنادا لمطابقة رصيد اكثر من مبلغ المطالبة إضافة الى عدد من الفواتير وتم تحديد جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان : وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ، وأحال الأول إلى صحيفة الدعوى ، وحصر طلبه في مبلغ ( ٤٣٣٧٧٨.٠٠) ريال باقي ثمن مواد إسمنتية تم توريدها للمدعى عليها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للرد ، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات خلال خمسة أيام ، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليه للإجابة عشرة أيام ، ثم لكل طرف الرد ، والله الموفق وتلخصت إجابة المدعى عليها في ١أولاً : الوقائع ردا على ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة من المدعية، نفيد علم سيادتكم بأنه:. الفاتورة الواردة باللائحة برقم ٣٢١٠٠٥٥٢٧٣ بقيمة (٦٥,٢١٦.٦٠) ريال غير معتمدة لدينا وغير واردة بسجلاتنا المحاسبية.٢ . لم تقدم المدعية نسخة من الفاتورة السابقة ضمن مستندات الدعوى وقدمت فاتورة أخرى برقم فاتورة وقيمة مختلفين عما جاء بلائحة الدعوى، وغير معتمدة من طرفنا ولا علم لنا بها.٣ . رصيد حساب المدعية وفقا لسجلاتنا المحاسبية هو مبلغ وقدره (٣٧٧,٢٥٩.٨٠) ريال لا غير. ثانياً: الحيثيات : - الفاتورة رقم برقم ٣٢١٠٠٥٥٢٧٣ بقيمة (٦٥,٢١٦.٦٠) ريال غير معتمدة لدينا وغير واردة بسجلاتنا المحاسبية ولم تفيد المدعية نسخة معتمدة منها. - مبلغ المطالبة غير مطابق لسجلات موكلتى. ثالثاً: الطلبات :تطلب موكلتى اعتماد مبلغ المطابة وفقا لرصيد المدعية بسجلات موكلتى بمبلغ (٣٧٧,٢٥٩.٨٠) ريال لا غير. ورفض ما عدا ذلك. وأجاب وكيل المدعي إشارة الى رد المدعى عليها وإقرارها بالمديونية في مبلغ وقدره ٣٧٧.٢٥٩.٨٠ ريال واستبعاده الفاتورة رقم ٣٢١٠٠٥٥٣٧٣ لاختلاف القيمة المسجلة في مذكرتنا المقدمة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ هـ عن قيمة المبلغ الحقيقي المسجل في الفاتورة ولهذا كان خطأ مادياً بحتاً و صحة مبلغ الفاتورة هو ٥٦.٢١٦.٦٠ ريال ولا يحق له استبعادها للاختلاف منافي تسجيل قيمتها عن قيمتها المسجلة في الفاتورة نفسها وتأكيدا أيضا لهذه الفاتورة تحسبا لعدم تسجيلها نهائيا (مرفق لفضيلتكم التعميد بموادها + الفاتورة رقم ٣٢١٠٠٥٥٣٧٣ وجميع استلاماتها الموقعة والمستلمة من المدعى عليها) وتفصيل المطالبة كالاتي بعد تصحيح المبلغ في الفاتورة رقم ٣٢١٠٠٥٥٣٧٣: المستند تاريخها المبلغ المسدد منه المتبقي مطابقة الرصيد ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٨٠٢.٦٦٩ ريال ٥٢٠٩١٩.٤ ريال ٢٨١.٧٥٠ ريال فاتورة برقم ٣٢١٠٠٥٥٣٧٣ ٣١/٠١/٢٠٢١ ٥٦٢١٦.٦٠ ريال ٠٠.٠ ٥٦٢١٦.٦٠ ريال فاتورة برقم ٣٢١٠٠٥٥٥٥٩ ٢٨/٠٢/٢٠٢١ ١٣.٨٩٢ ريال ٠٠.٠ ١٣.٨٩٢ ريال فاتورة برقم ٣٢١٠٠٥٥٥٦٠ ٢٨/٠٢/٢٠٢١ ٨٠٢٧٤.٦٠ ريال ٠٠.٠ ٨٠٢٧٤.٦٠ ريال فاتورة برقم ٣٢١٠٠٥٥٥٦١ ٢٨/٠٢/٢٠٢١ ١٣٤٣.٢٠ ريال ٠٠.٠ ١٣٤٣.٢٠ ريال المجموع ٩٥٤.٦٩٧ ريال ٥٢٠٩١٩.٤ ريال ٤٣٣.٧٧٨ ريال وإذا جملة المستحق لموكلتي بعد سداد مبلغ وقدره ٥٢٠٩١٩.٤ ريال عن طريق حساب المديرية العامة للمياه بالمدينة المنورة ٢٨١.٧٥٠ ريال حسب ما ذكرته المدعى عليها في المطابقة + ١٥٢.٠٢٨ ريال عدد ٤ فواتير الوارد ذكرها في الجدول أعلاه يصبح المتبقي = ٤٣٣.٧٧٨.٨٠ ريال لــــــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٣٣.٧٧٨.٨٠ ريال بالإضافة الى اتعاب محاماة ٤٣.٧٧٨ ريال وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد الطرفان باكتفائهما بما تم تقديمه من تبادل مذكرات عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ٦/٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٧٧٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال قيمة مناهل و مواد اسمنتية استنادا لمطابقة رصيد اكثر من مبلغ المطالبة عليها ختم المدعى عليها إضافة الى عدد من الفواتير بالإضافة الى اتعاب محاماة ٤٣.٧٧٨ ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها الفاتورة الواردة باللائحة برقم ٣٢١٠٠٥٥٢٧٣ بقيمة (٦٥,٢١٦.٦٠) ريال غير معتمدة لدينا وغير واردة بسجلاتنا المحاسبية.٢ . لم تقدم المدعية نسخة من الفاتورة السابقة ضمن مستندات الدعوى وقدمت فاتورة أخرى برقم فاتورة وقيمة مختلفين عما جاء بلائحة الدعوى، وغير معتمدة من طرفنا ولا علم لنا بها.٣ . رصيد حساب المدعية وفقا لسجلاتنا المحاسبية هو مبلغ وقدره (٣٧٧,٢٥٩.٨٠) ريال لا غير. ثانياً: الحيثيات : - الفاتورة رقم برقم ٣٢١٠٠٥٥٢٧٣ بقيمة (٦٥,٢١٦.٦٠) ريال غير معتمدة لدينا وغير واردة بسجلاتنا المحاسبية ولم تفيد المدعية نسخة معتمدة منها. - مبلغ المطالبة غير مطابق لسجلات موكلته. ثالثاً: الطلبات :تطلب موكلته اعتماد مبلغ المطابة وفقا لرصيد المدعية بسجلات موكلتى بمبلغ (٣٧٧,٢٥٩.٨٠) ريال لا غير. ورفض ما عدا ذلك ؛ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. حيث اقر وكيل المدعى عليها بمعظم المبلغ (٣٧٧,٢٥٩.٨٠) ريال كما ان المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها اكثر من مبلغ المطالبة فهو إقرار بصحة المبلغ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فيدل على ان المصادقة هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره(٤٣٣,٧٧٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال ولا وجاهة لدفع المدعى عليها بخصوص الفاتورة رقم الفاتورة برقم ٣٢١٠٠٥٥٢٧٣ بقيمة (٦٥,٢١٦.٦٠) ريال غير معتمدة لدينا وغير واردة بسجلاتنا المحاسبية ، حيث ان المدعي عدلها واطلعت الدائرة عليها فهو خطأ مادي والا فالفاتورة أصلا موقعه بالاستلام أي ان المدعى عليها استلمتها وبالتالي لا توجد دفوع ملاقية مقابل قوة مستندات المدعية التي تقف بجانبه مما تلتف الدائرة عنها ولا تأخذ بها ، اما بالنسبة لطلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة فالدائرة ترى رفض هذا الطلب لعدم تقديم وكيل المدعي عقد الاتعاب فلم يثبت لها تكبد المدعي لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)-هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٤٣٣.٧٧٨.٨٠ أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث