حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430286108
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439238310/1444
رقم الحكم:4430286108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439238310 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430286108 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439238310 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 19/02/1447هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (سبق وأسس المدعي مع آخرين شركة (...) للمقاولات والزراعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 06/05/1404هـ بواقع (500) حصة تمثل حصص رأسمال الشركاء البالغ (500000) ريال، وبموجب عقدي بيع وتنازل مؤرخين 17/07/1428هـ (مرفق صورته) والعقد المؤرخ 05/03/1430هـ تنازل الشركاء عن جميع الحصص في رأس مال الشركة المبيعة إلى المدعى عليها وقد تضمن العقد الثاني تنازل موكلي عن باقي الحصص في الشركة المذكورة وكان مما نص عليه العقد في مادته الثانية عشر على احقية موكلي في المخزون وما في مستودعات الشركة حسب قيمتها الدفترية والتي بلغت 2.615.262ريال على أن تخصم من مستحقات موكلي في العقد الأول، هذا وقد تقاضت الشركة قيمة هذا المخزون، من موكلي نقداً ولم يتم تسليم موكلي أعيان هذ المخزون او قيمته او تسليمه مستحقاته بموجب التزامات المدعى عليها بالعقد الأول. هذا وقد تم التنازل والتخارج من الشركة، الا ان المدعى عليها لم تفي بهذا الالتزام حتى الان)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (بتسليم موكلي المخزون المذكور وما في مستودعات الشركة او قيمته المنصوص عليها في ميزانية 2008م). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 06/09/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...)، وقد أبرز وكالته ذات الرقم (...). وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم: (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...). وبإجراء الدائرة لمقتضى المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى إفهام وكيل المدعية بأن مطالبته الأصلية لا يمكن قبولها بصيغة مترددة، وأن عليه حصر طلبه الأصلي بين القيمة أو العين، فقرر قائلا/ ان موكلي يحصر مطالبته بالإلزام بتسليم الاعيان، هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعية مزيد تحرير لمطالبته والمتمثل في بيان الاعيان المطالب بتسليمها قرر قائلا: اطلب امهالي في هذا الصدد، هكذا قرر. وعليه جرى افهامه بان هذا الامهال يعد الامهال الأخير في هذا الشأن وانه اذا لم يحرر دعواه في الجلسة القادمة فان الدائرة ستقرر عدم قبولها، كما جرى إفهام الطرفين بضرورة تقديم وسيلة التواصل الرسمية بغرض الإبلاغات وتبادل المذكرات، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعى عليها أن وسيلة التواصل هي البريد الإلكتروني التالي (...)، فجرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه تقديم صحيفة دعواه محررة خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ يوم غد، على أن يقدم وكيل المدعى عليها جوابه خلال السبعة الأيام التي تاليها، وأن يقدم المدعي مذكرة رده على جواب المدعى عليها خلال السبعة أيام التي تليها، وذلك على أن تقدم المذكرات عبر النظام، والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة على العنوان التالي: (...)، وأن يقدم كل طرف مذكرته للطرف الآخر عبر وسيلة التواصل الخاصة به، وأن أي إخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبة الواردة في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ 14/10/1443هـ ونصها: (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٣۹۲۳۸۳۱۰) المقامة من المواطن: (...) هوية وطنية رقم (...) ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، فإننا نوجز الرد بأن موضوع المخزون سبق الفصل فيه في الدعوى التحكيمية المقامة من موكلتي ضد المدعي وانتهت بالحكم لصالح موكلتي بقيمة المخزون وفقا لنص البند (۱۲) من عقد البيع المؤرخ في 1430/03/05هـ، ونصه: (حيث أن هنالك مخزون لدى الشركة فإنه تم الاتفاق على أن يحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الأول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانية ٢٠٠٨م وذلك من كما تضمن تسبيب الحكم التحكيمي بيان من تتجه إليه الدعوى إذ ورد في النصف الأول من الصفحة (٤١) (مرفق رقم 1) من الحكم التحكيمي ما نصه: (ولما كان الثابت إشغال ذمة الشريك الآخر - ماهر كنعان - بقيمة الأصول الثابتة والمخزون لصالح الشريك الأول - العراب - فإن هذا الحق يبقى قائما ـ بموجب العقد - حتى تقوم البينة القاطعة على إسقاطه، وهو الذي لم يتوفر هنا، ولا ينال من وجود قيمة الأصول الثابتة والمخزون في ميزانيات الشركة التي انتقلت للمالك الجديد، لأنه من المتفق عليه بين الطرفين أنها حق للمحتكم ضده (...) وله الحق متى شاء أن يطالب المالك الجديد بها، خصوصاً أن المالك الجديد قد انتقلت له ملكية العقدين - محل النزاع - ويعلم أن الأصول الثابتة والمخزون الواردين في ميزانية الشركة التي اشتراها هي لصالح ماهر كنعان ولا علاقة لها بالشركة بموجب تلك القعود) وقد أيد الحكم التحكيمي بموجب حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (345) في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ وأمرت بتنفيذه (مرفق رقم ۲). وكانت موكلتي قد أبلغته ببطلان دعواه، بموجب خطاب موكلتي المؤرخ في ۲۰۲۲/۰۳/۲٣م، لتخبط المدعي ومحاولة الإضرار بموكلتي وإشغالها بالدعاوى المبطلة، واستباقاً منه لنظام التكاليف القضائية؛ لعلمه ببطلان دعواه، وهذه واحدة من ثمان قضايا أقامها المدعي ضد موكلتي، لم يوقفه عن الاستمرار في قيد مزيد من القضايا المبطلة سوى نظام التكاليف القضائية. الطلبات: أولا: الحكم برفض دعوى المدعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفة موكلتي فيها لها على النحو المفصل أعلاه. ثانيا: إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغا قدره بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٦١,٥٢٦) مائتان وواحد وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريالا وتشكل (١٠%) من مطالبته؛ كونه مبطل في دعواه.). وفي جلسة 15/10/1443هـ حضور الطرفين عن بعد حيث حضر عن المدعى عليها المحامي/ (...) تاريخ الميلاد 16/10/1405هـ رقم الهوية الوطنية (...) رقم الوكالة (...) التاريخ 21/01/1443ه مصدرها كتابة عدل محافظة الدرعية رخصة محاماة رقم (...)، وحيث تبين أن المدعي وكالة قدم التحرير المطلوب منه حسب المحضر السابق وقدم محامي المدعى عليها جوابه عليها في مذكرته المرفقة في النظام وحيث طلب المدعي وكالةً أجلاً للرد عليها فأمهلته الدائرة لمدة 5 أيام عمل ثم يكون لمحامي المدعى عليها حق الرد لمدة 5 أيام عمل تليها. تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 21/10/1443هـ ونصها: (تم تخارج موكلي من شركة (...)بتاريخ 5/3/1430هـ حيث ورد في عقد التخارج في المادة (ثاني عشر) منه أن يُحسب جميع المخزون وما في المستودع لصالح موكلي وتخصم قيمة ذلك حسبما جاء بميزانية عام 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الأصلي الموقع بين الطرفين وتاريخه 17/7/1428هـ. تقدمت المدعية بدعوى طالبت فيها موكلي بقيمة المخزون في دعوى تحكيمية أقر موكلي فيها بعدم استلامه المخزون وما في مستودع الشركة وبأن المدعية قامت ببيع الشركة وأصولها ومخزونها لطرف ثالث (المالك الجديد للشركة) وقبضت ثمنها. صدر على أثر ذلك الحكم التحكيمي الذي أقرت فيه المدعية - حسب النص الوارد في مذكرتها - بانتقال ملكية الأصول والمخزون إلى المالك الجديد وصدر الحكم التحكيمي بأن يدفع موكلي للمدعية مبلغ 697ر591ر6 ريالاً ثمناً للأصول والمخزون بالإضافة إلى أتعاب التحكيم البالغة 000ر465 ريال، وأن لموكلي الحق متى شاء بمطالبة المالك لجديد بها. ونظراً لعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين موكلي والمالك والجديد، وأن علاقة موكلي التعاقدية مع المدعى عليها تستند إلى مصدر التزام واحد هو العقد الموقع معها، وحيث أقرت المدعى عليها بقيامها ببيع الأصول والمخزون للمالك الجديد وقبضت ثمنها منه، وحيث صدر الحكم التحكيمي بأن أدفع للمدعية قيمة الأصول والمخزون بعد أن كانت المدعية قد قبضت ثمنها من المالك الجديد، وهذا ما يُعتبر عرفاً نصباً واحتيالاً، فإن موكلي يطالب المدعية بأن تسلمه المخزون الذي باعته لطرف ثالث وقبضت ثمنه مرتي، بالإضافة إلى أتعاب التحكيم الذي فرضتها عليه المدعية وأتعاب المقاضاة التي اضطرتها المدعية إليها . اما عن الرد على رأي لجنة التحكيم في احقية موكلي في الرجوع على المالك الجديد فهذا مجرد رأي للجنة ورد في ضبط القضية ولم يرد في منطوق الحكم ومن ثم فلا إلزام فيه ولا تشمله الصيغة التنفيذية ولا يلزم موكلي او مقام الدائرة الموقرة في شيء حيث لا علاقة بين موكلي والملك الجديد مطلقاً وجميع ما يتعلق بموضوع هذه القضية هي التزامات عقدية بين موكلي والمدعى عليها، وحيث باعت المدعى عليها المخزون الى المالك الجديد وقبضت ثمنه فذمتها مدينة به لموكلي ولا تبرأ منه الا بالأداء. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي الاعيان المذكورة وقيمتها (2.615.262) مليونا ريال وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتي واثنان وستون ريال هذه دعواي). وفي جلسة 10/11/1443هـ بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين تبين أن المدعى عليه وكالة لم يقدم الرد المطلوب منه حسب المحضر السابق واعتذر بأن مرفقات رد المدعي لم تفتح معه في النظام مما تعذر معه الاطلاع على المرفق وبعد التدقيق في ذلك تبين أنه لا توجد مرفقات مختلفة عن الرد النصي المرفق في النظام مما ترى معه الدائرة عدم قبول عذر وكيل المدعى عليه في تأخير مدد الترافع لذا تمهله مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام عمل مع إيقاع غرامة قدرها (2000) ريال على وكيل المدعى عليه الحاضر في الجلسة وطبقا للمادة 26 من نظام المحاكم التجارية ثم استدرك المدعى عليه وكالة بأنه يطلب تقرير الاكتفاء وعدم الامهال وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنظر والمداولة. تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 01/12/1444هـ نصها: (أولاً: سبق الفصل في الدَّعوى: إذ سبق الفصل فيه في الدَّعوى التحكيمية المقامة من موكلتي ضد المدَّعي وانتهت بالحكم لصالح موكلتي بقيمة المخزون وفقاً لنص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430هـ، ونصه: (حيث أن هنالك مخزون لدى الشركة فإنه تم الاتفاق على أن يُحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الأول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانية 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الأصلي) وحيث اتحد الخصوم والمحل والسبب في ذات المطالبة، وصدر بها حكم نهائي وحاز حجية الأمر المقضي به، ومن ثم فإنه يمنع إثارة النزاع مرة أخرى أمام القضاء. ثانياً: الأصول والمخزون تحت يد المدَّعي: ذلك أنه من المتفق عليها بين الطرفين وقت توقيع عقد البيع محل هذه الدعوى أن الأصول والمخزون تحت يد المدَّعي بدلالة اتفاق الطرفين على خصمها من مستحقاته وفقاً لنص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430هـ والوارد نصُّه أعلاه، ولو لم تكن تحت يده لما رضي بأن تُخصم من مستحقاته التعاقدية، ومفاد ذلك أن هذه المطالبة غير صحيحة. ثالثاً: عدم البينة في دعوى المدَّعي: كما أن المستندات التي قدَّمها في دعواه لا بيّنة فيها، ولا يُعلم عما دُّون فيها أو من أمضى عليها أو الغرض من ذلك. الطلبات: أولاً: الحُكم برفض دعوى المدَّعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفة موكلتي فيها لها على النحو المُفصَّل أعلاه. ثانياً: إلزام المدَّعي بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره بأتعاب المحاماة وقدرها (261.526) مائتان وواحد وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وتشكل (10%) من مطالبته؛ كونه مبطلٌ في دعواه.). وفي جلسة 24/01/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن حكم التحكيم فأجاب قائلا سوف أقوم بإرفاقه عبر النظام ثم جرى سؤال المدعي وكالة ما هو المخزون الذي يطالب به في دعواه فأجاب قائلا: لقد جرى إرفاق جميع ما هو مقصود في دعوانا أنه مخزون في مذكرة مرفقة للدائرة هكذا أجاب ثم جرى سؤاله من الدائرة أيضا هل المحزون حين البيع كان تحت يديه وتصرفه أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي وعليه قررت الدائرة افهام المدعى عليه بالجواب موضوعا عن دعوى المدعي وإرفاق ما طلب منه وأن يكون ذلك عبر تبادل مذكرات لكل طرف خمسة أيام عمل للجواب عن الآخر وختمت الجلسة، تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 01/02/1444هـ ونصها: (إجابةً على سؤال الدائرة (هل كان المخزون تحت يد موكلي أثناء البيع): لم يكن المخزون تحت يد موكلي أثناء البيع. فموكلي تخارج من الشركة وبقيت الاعيان (الأصول والمخزون) في عهدة المشتري (...)، وبعد سنة تقريبا باعتها المدعى عليها للـ(...) وقبضت ثمنها حيث ذكر عقد البيع ان (...) (باعت) (...) أعيان الأصول والمخزون. علماً أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين موكلي و(...).). فأجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 05/02/1444هـ ونصها: (أولاً: نص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430هـ، ونصه: (حيث أن هنالك مخزون لدى الشركة فإنه تم الاتفاق على أن يُحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الأول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانية 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الأصلي) كما تضمن تسبيب الحُكم التحكيمي بيان من تتجه إليه الدَّعوى إذ ورد في النِّصف الأول من الصفحة (41) (مرفق رقم 1) من الحكم التحكيمي ما نصه: (ولما كان الثابت إشغال ذمة الشريك الآخر - (...) - بقيمة الأصول الثابتة والمخزون لصالح الشريك الأول - (...) - فإن هذا الحق يبقى قائماً - بموجب العقد - حتى تقوم البينة القاطعة على إسقاطه، وهو الذي لم يتوفر هنا، ولا ينال من وجود قيمة الأصول الثابتة والمخزون في ميزانيات الشركة التي انتقلت للمالك الجديد، لأنه من المتفق عليه بين الطرفين أنها حق للمحتكم ضده (...) وله الحق متى شاء أن يطالب المالك الجديد بها، خصوصاً أن المالك الجديد قد انتقلت له ملكية العقدين - محل النزاع - ويعلم أن الأصول الثابتة والمخزون الواردين في ميزانية الشركة التي اشتراها هي لصالح (...) ولا علاقة لها بالشركة بموجب تلك القعود) وقد أُيِّد الحكم التحكيمي بموجب حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرِّياض في القضية رقم (345) في 25/01/1442هـ وأمرت بتنفيذه (مرفق رقم 2). ثانياً: بشأن القضايا المقامة من المدعي ضد موكلتي عن ذات العقد؛ نفيد فضيلتكم بأن المدعي اقام عدة دعاوى كيدية على موكلتي فيما يخص نفس عقد البيع محل هذه القضية، وقد صدرت أحكاماً بعضها بعدم القبول وبعضها بالرفض لمطالبات المدعي في القضايا السابقة، والرابط بين هذه القضية والقضايا الأخرى أنها جميعاً أقيمت على غير ذي سند شرعي ولا نظامي، وأن المدعي إذ استوفى كامل ثمن المبيع، بعد أن باع الشركة بما لها وما عليها فإنه لا يحق له المطالبة بأي شيء يخص الشركة كتسليم أعيان الأصول الثابتة، وكتسليم المخزون، وتسليم أرباحه عن عامي 2007 و 2008، وحصته في مشروعي (...) وما نود توضيحه للدائرة، أن المدعي قد اعتاد على إقامة هذه الدعاوى غير الصحيحة نكاية بموكلتي، بما يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكام نظام الشركات وأحكام عقد البيع، فكيف بعد أن تم البيع واستوفى الثمن أن يُطالب بشيء من المبيع، ونرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم الصادر في القضية رقم (٤۳۹۲۳۸۳۰۷) والحكم الصادر في القضية رقم (٤۳۹۰٤۱۵۲۷) والحكم الصادر في القضية رقم (٤۳۹۱۸۹۵۳٦) (مرفق 3). ثالثاُ: أقارير المدَّعي القضائية: أقرَّ المدَّعي في أكثر من دعوىً قضائيِّة سابقة بأنَّ حقوقه محصورةٌ في المتبقي من قيمة ثمن البيع والتي حُكم له فيها، فقد تضمنت عدة إقرارات منها: إقراره بأنه سبق إقفال الحسابات بين الطرفين عدا قيمة باقي الحصص المباعة وقدره (20 مليون ريال) فقد أقرَّ وقرَّر صراحة بأنَّ المتبقي له في مواجهة موكلتي هو مبلغ العشرون مليون ريال قيمة الدفعة الثانية والثالثة من عقد البيع الثاني، وقد أقرَّ وأكدَّ بنفسه أنَّ المتبقي محصور في مبلغ العشرون مليوناً التي صدر فيها حكم التحكيم وجري تنفيذه، وهذا يؤكد أن مطالباته المالية الحالية (في هذه الدَّعوى) تناقض إقراراته السابقة. فمن تلك الإقرارات على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في لائحة دعواه في قضية التحكيم التي تقدم بها ضد موكلتي المشتملة على العبارات التالية: - "ومن تلك الالتزامات التزامها بسداد باقي ثمن الحصص التي باعها عليها موكلي" - "وامتنعت عن سداد الباقي البالغ عشرين مليون ريال سعودي حتى حينه" - "بأن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها تجاه موكلي المتمثل في دفعها له باقي ثمن حصص الشركة التي باعها عليها" - " الطلبات: يلتمس موكلي ... الحكم له بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) بـ.. أن تدفع له مبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال تمثل باقي قيمة حصص الشركة المباعة" (فضلاً يُنظر الصفحة الثالثة من حكم التحكيم مرفق رقم 4) فهل بعد هذا الإيضاح والبيان يصح أن تُقبل منه إثارة مبالغ يزعم أنها مستحقات أخرى له غير ما أقر سابقاً بخلافها من أنَّ المتبقي له تجاه موكلتي محصور في مبلغ العشرون مليون ريال الذي قُضي فيه؟!! يضاف لما سبق ما جاء في المذكرة الثالثة المقدمة منه في قضية التحكيم الثانية المؤرخة في 23/4/1441هـ حيث ذكر الخصم ما نصه: "بل إن الحسابات بين الطرفين كان قد تم إقفالها باستثناء ما تبقى في ذمة المدعية من قيمة الحصص المباعة لها". (فضلاً: يُنظر موضع الاستشهاد مرفق رقم 5). وبناءً على هذا البيان يتبين أنه قد سبق الفصل في مطالبات المدعي (...) بأنها كانت محصورة بمبلغ العشرون مليون، وهو ما حُكم به.. يؤكد ما سبق بيانه أنه لو كان له حقوق لطالب بها كما طالب بمبلغ العشرون مليون، ولم يسكت عنها أكثر من (14) أربعة عشر سنة، ومضي المدة دون مطالبة دليل على عدم الاستحقاق كما هو مقرر. رابعاً: تناقض المدعي، وتضليله؛ حيث قدم المدعي رده على استفسار الدائرة بشأن المخزون، وأجاب المدعي بأن المخزن لم يكن تحت يد موكله اثناء البيع، وأن المدعي تخارج من الشركة وبقيت الأعيان والأصول والمخزون في عهدة المشتري (...) وبعد سنة تقريباً باعتها المدعى عليها للـ(...)، وأنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين المدعي و(...)، وكل ما ذكره المدعي غير صحيح لأن ملكية الشركة (...) قد نقلت مباشرة من المدعي (...) إلى المشتري الجديد (...) ونرفق لفضيلتكم دليل ذلك (مرفق 6)، وقول المدعي بأن المخزون لم يكن تحت يده أثناء البيع يُعد تأكيداً لعدم أحقيته في المطالبة بقيمته، إذ كيف يطلب قيمة ما لم يكن تحت يده أثناء البيع، ولماذا باع ما لم يكن تحت يده إذاً!!!، وإن كان المدعي قد نقل ملكية الشركة إلى (...) بما لها وما عليها فلماذا يطلب المدعي من موكلتي مثل هذه المطالبات التي لا صفة له فيها، ولا صفة فيها لموكلي. الطلبات: أولاً: الحُكم برفض دعوى المدَّعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفة موكلتي فيها لها على النحو المُفصَّل أعلاه. ثانياً: إلزام المدَّعي بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره بأتعاب المحاماة وقدرها (261.526) مائتان وواحد وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وتشكل (10%) من مطالبته؛ كونه مبطلٌ في دعواه). وفي جلسة 23/02/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناته سلفا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم دفع موكله لدى هيئة التحكم بعد استلامه للمخزون فأجاب قائلا لا أعلم ذلك هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة مداولة هذه القضية بين أعضائها وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم، بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي بتسليم موكله المخزون المذكور وما في مستودعات الشركة او قيمته المنصوص عليها في ميزانية 2008م، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى المذكرات كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن المدعي كان يملك الشركة محل الدعوى ثم قام ببيع جزء من الحصص على المدعى عليها وذلك بتاريخ 05/03/1430هـ واشترط استحقاقه للمخزون وأن يقدر بالقوائم المالية لعام 2008م، وهو ما صادقت عليه المدعى عليها، ثم بعد ذلك تم بيع الشركة إلى طرف ثالث وتخارج منها أطراف الدعوى، وقد تقدمت المدعى عليها بمطالبتها بقيمة المخزون من المدعي وذلك لدى هيئة التحكيم بتاريخ 23/4/1441هـ وانتهى حكم الهيئة بإلزامه بكامله قيمة المخزون،ولم يقم المدعي البينة على أن المخزون كان تحت يد المدعى عليها، وبما أن الأصل هو بقاء يد المدعي على المخزون منذ عام 1430هـ ولم ينازع فيه إلا بعد مطالبة المدعى عليه بتسليمه قيمته، وسكوته خلال الفترة السابقة رغم تخارجه مع الطرف الثالث الأمر الذي يجعله قرينة على عدم صحة دعواه لكون التخارج لا يكون إلا بعد بيان الحقوق والالتزامات على أطرافه ؛ وحيث إن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. وبما أن المدعى عليها تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن لا يوجد حق للمدعي في هذه الدعوى، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعى عليها إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد من المدعى عليها في المحاكم للدفاع عن نفسها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعي بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعى عليها التي طلبت تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، إذ ترى الدائرة تقدير أتعاب التقاضي بقيمة (130000) مائة وثلاثون ألف ريال، أخذاً في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / رفض دعوى المدعي. ثانيا / إلزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) أن يسلم للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130000) مائة وثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430286108 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439238310 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بعد حصرها بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي بتسليم موكله المخزون وما في مستودعات الشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي: أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانياً: إلزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) أن يسلم للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة بتاريخ 14 /04 /1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وتمسك المستأنف بلائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم، ثم أرفق المستأنف نسخة من حكم التحكيم، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ذكر وكيل المدعي أن مطالبة موكله تنحصر في المطالبة بتسليمه أعيان المخزون ثم اكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، فيما عدا ما ورد في بداية أسباب الحكم محل الاعتراض بما نصه (وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي بتسليم موكله المخزون المذكور وما في مستودعات الشركة أو قيمته المنصوص عليها في ميزانية 2008م) وذلك أن مصدرة الحكم محل الاعتراض طلبت من المدعي حصر دعواه بقولها: (..وأن عليه حصر طلبه الأصلي بين القيمة أو العين،) وقد قرر المدعي حصر دعواه أمام الدائرة الابتدائية جواباً على طلبها بما نصه (..أن موكلي يحصر مطالبته بالإلزام بتسليم الاعيان) وهو ما أكده المستأنف أمام هذه الدائرة،ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه. فيما عدا المطالبة بالقيمة فإنه يكون لم يتم نظره وغير مشمول في هذه القضية، وفق ما تم بيانه في أسباب هذا الحكم . نص الحكم: حـــكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 24 / 02 / 1444 هـ الصادر في القضية رقم (439238310) القاضي بـ (أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانيا / إلزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) أن يسلم للمدعى عليها شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130000) مائة وثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة)، لما هو مبين بالأسباب . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.