حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431287/1443
رقم الحكم:4430285108
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431287 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285108 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه قام المدعي بالاتفاق مع المدعى عليه على رعاية (...) (راعي فضي) وذلك مقابل مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ البرنامج (...) حسب الاتفاق، بالإضافة الى انه لم يقدم اية اشعار حول تأخير او الغاء البرنامج حسب ما نص عليه العقد، ولم يتمكن المدعي من استرجاع المبلغ محل الاتفاق من المدعى عليه ولذلك لعدم وجوده بمقر مؤسسته والذي قام بتغير مكانها بعدها مما أدى الى صعوبة الوصول اليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى اللائحة، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات والتي تتمثل بالعقد وسند القبض باستلام المبلغ واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة انه بعد تصفحها لملف القضية سألت وكيل المدعي هل لموكلك مزيد بينه فطلب يمين المدعى عليه النافية على الدعوى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على الدعوى أجاب بأن (...) نفذ وأقيم والمدعي لا يمكنه استرداد قيمة الرعاية، ثم طلب المدعي وكالة من المدعى عليه أصالة بينته على إقامة (...)، فأجاب المدعى عليه أصالة بأن (...) أقيم قبل (١٩) سنة ولا يملك ما يثبت ذلك، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي ودفع المدعى عليه، وحيث طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه النافية في الجلسة السابقة، عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فحلف قائلا: ((أقسم بالله العلي العظيم أن (...) في (...) أقيم في عام ١٤٢٥هـ وأن ما تم دفعه من المدعي قد بذل وصرف على (...)))، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، والتي تمثل قيمة رعاية ل(...) في المنطقة (...) قام موكلها بدفعها ولم يقم المدعى عليه بإقامة (...)، واستند على إيصال يفيد تسليم المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعية وحيث مضى على التعامل أكثر من (١٩) سنة، ولما كان المستقر قضاءً بأن "السكوت وعدم المطالبة بالحق مدة طويلة قرينة على عدم صحة الدعوى"، وبما أن الأصل براءة الذمة، قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين النافية على نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن المهرجان أقيم وصرف عليه ما تم استلامه من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث