حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430300458
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:37824377/1437
رقم الحكم:4430300458
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37824377 لعام 1437ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430300458 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 37824377 لعام 1437 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: (...) (...) للكهرباء والتبريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (أن موكلته أبرمت عقدا مع المدعى عليها مؤرخ في 22/02/2010م، تقوم بموجبه المدعية بتأجير المدعى عليها سيارات (25 سيارة) بنظام الإيجار التشغيلي، على أن يتم السداد شهريا، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المتبقي وقدره (379.330) ريال، ويطلب إلزامها به.مع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) ريال) وفي أولى جلسات هذه الدعوى صدر حكما غيابيا يقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ 157.882.17 مئة وسبعة وخمسون ألفا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالا وسبعة عشر هللة، ثم تقدم المحكوم عليه بإلتماس، واعيد النظر في القضية، وفي جلسة أخرى قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة التماس تسلمت وكيلة المدعي نسخة منه وطلبت اجلا للرد، وفي جلسة أخرى أفهمت الدائرة من حضر من الأطراف بإيداع المذكرات بشكل الكتروني، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية في حين تخلف المدعى عليه وأفهمت الدائرة الحاضرة بمراجعة الخبير لكتابة تقريره النهائي في القضية فاستعدت بذلك، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وأفاد وكيل المدعى عليها بانه حاول التواصل مع الخبير ولي سيت ولكن دون جدوى وحيث تبين وفاة الخبير المنتدب قررت الدائرة الغاء قرار تكليفه والكتابة مجددا الى مكتب صدقه لإجراء المحاسبة بين الطرفين، وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى ذكر الأطراف بأنه تم التواصل مع الخبير وفي طور إعداد التقرير، وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور أطراف الدعوى حضر الخبير المحاسبي وذكر بأنه تم تخفيض الأتعاب إلى مبلغ وقدره 36.000 ريال ولم تقم المدعية ولا المدعى عليها بدفع الأتعاب ولا تقديم المستندات، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل سلموا نسخة من اعتراضهم على تقرير المحاسب إلى المحاسب فأجابت بلا فأفهمتها الدائرة بتسليم نسخة للمحاسب ليتسنى له كتابة التقرير الثاني وأفادت وكيلة المدعية بأنه تم دفع أتعاب الخبير كاملة وقدرها 40.000 ريال، وفي جلسة أخرى وبحضور الوكلاء لطرفيها، تشير الدائرة إلى انه سبق اصدار قرار وقف سير هذه الدعوى لكون المدعية لم تدفع اتعاب الخبرة، ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب مواصلة سير الدعوى بعد دفع الاتعاب، ثم ذكر الخبير المنتدب بأنه تم دفع الاتعاب كاملة 36.000 ريال سددت من المدعية، ثم ذكر وكيل المدعى عليها عدم استلامه للتقرير، وعليه طلبت الدائرة من الخبير بعث نسخة من التقرير على جوال وكيل المدعى عليها المبين أعلاه، كما افهمت وكيل المدعى عليها بأن لديه مهلة عشرة أيام من تاريخ اليوم لتقديم اعتراضه على التقرير إلى الخبير المحاسبي، ثم يصدر الخبير بعد ذلك تقريره النهائي، وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفيها طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر طلباتها الختامية، فقررت ان موكلتها تطلب: ١- المبالغ المستحقة للمدعية ادعى المدعى عليها حسب ما ورد في تقرير الخبير (٣٨٥،٩٠٣)، ٢- اتعاب الخبير الأول (...) ٤٠.٠٠٠، ٣- اتعاب الخبير الثاني مكتب صدقه ٣٦٠٠٠ ريال، ٤- اتعاب المحاماة، ثم أكد وكيل المدعى عليها بعدم موافقتهم على تقرير الخبرة النهائي كون الخبير لم يتبع أصول المحاسبة بين الطرفين ولم يثبت استحقاق المدعية بأي مستندات تؤكد مطالبتهم، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان النزاع بين شركات نظامية بموجب عقد إجارة لأعمال الشركة المدعى عليها التجارية، فإن المحاكم التجارية تكون مختصة بنظر الدعوى؛ بناء على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. وأما عن قبول الالتماس شكلا، فإنه لما كان الحكم الصادر في هذه الدعوى قد صدر غيابيا، وبناء على المادة: 200من نظام المرافعات الشرعية الفقرة "و" والتي تنص على انه يحق الالتماس على الأحكام إذا كانت غيابيه، فإن الدائرة ترى قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً. وأما عن الموضوع، فإنه لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة أجرة السيارات، بناء على العقد المبرم بينهما، ولكون المدعى عليها لم تنكر أصل التعاقد وإنما دفعت بعدم استحقاق المدعية لبعض المبالغ لعدم إلتزامها بالعقد، ولما كان دفع المدعى عليها بذلك ليس عليه بينة ولم تتقدم بدعوى في مواجهة المدعية لحفظ حقوقها، رأت الدائرة اسقاط ذلك الدفع، ولأن الخلاف بين الطرفين خلافاً محاسبيا، ندبت الدائرة خبيرا لذلك، وقد صدر تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات المدعى عليها والمتضمن استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به، ولأن الدائرة رأت صحة ما انتهى إليه الخبير في تقريره محاسبيا، ولأن الدائرة قررت بأن الأتعاب يتحملها الطرف الخاسر فرأت تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير الثاني دون الأول؛ كون المدعى عليها لم تتمكن من الدفاع عن حقوقها قبل صدور الحكم الغيابي، ولأن القضية مقيدة من عام 1437هـ وقد ماطلت المدعى عليها المدعية في أداء مستحقاتها، وقد طلبت المدعية أتعاب المحاماة، فإن الدائرة تقدرها بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً. ثانيا: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: 385.903 ثلاثمئة وخمسة وثمانون الفا وتسعمئة وثلاثة ريالات. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: 36.000 ستة وثلاثون ألفا عن أتعاب الخبرة. رابعا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: 30.000 ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430300458 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٣٧٨٢٤٣٧٧ لعام ١٤٣٧ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: (...) (...) للكهرباء والتبريد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة أجرة السيارات، بناء على العقد المبرم بينهما، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً. ثانيا: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٨٥.٩٠٣ ثلاثمئة وخمسة وثمانون الفا وتسعمئة وثلاثة ريالات. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٦.٠٠٠ ستة وثلاثون ألفا عن أتعاب الخبرة. رابعا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمِّنُ إجمالاً أن الدائرة الابتدائية لم تأخذ بكامل البينات المقدمة من المستأنف، كما أنها لم تأخذ بإقرار المستأنف ضدها بقناعتها لما انتهى إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوى، ولم تأخذ باعتراض المستأنف على تقرير الخبرة، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برفض الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٠٤٠٠٦٠ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٣٧٨٢٤٣٧٧ فيما قضى به مما يأتي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً. ثانيا: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٨٥.٩٠٣ ثلاثمئة وخمسة وثمانون الفا وتسعمئة وثلاثة ريالات. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٦.٠٠٠ ستة وثلاثون ألفا عن أتعاب الخبرة. رابعا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات.