حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531174796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570737439/1445
رقم الحكم:4531174796
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570737439 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531174796 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٧٤٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م تعاقد المدعي للوساطة بين (...) و (...) بثمن إجمالي قدره (٤٥٢,١٤٢.٠٠) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، وذلك عن لا يوجد بمبلغ قدره (٩٠٤,٢٨٥.٠٠) تسع مئة وأربعة ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٤٥٢,١٤٢.٠٠) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، للمسوغات التالية:(أن موكلي هو والمدعى عليه سعاة للوقف ويستحقون مناصفة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (الموضوع: تحرير دعوى التاريخ:٢٦/٠٦/١٤٤٥ بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة/رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية المدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بصفته محامي ووكيل المدعي (...)، فإنّي أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلي وأوجزها فيما يلي: أنّه في عام ١٤٣٧هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على السعي لشراء عقارات لوقف (...) على أنّ يكون السعي مناصفة بين سعاة البائع وسعاة المشتري (الوقف) وبعد ذلك تقسّم قيمة سعاة المشتري(الوقف) بين موكلي والمدعى عليه، وقام المدعى عليه بالاستيلاء على أكثر من ثلثين السعي واعطاء موكلي قرابة ثلث فقط من قيمة السعي مخلاً بذلك الاتفاق الذي جرى بينهما ؛ علاوةً على ذلك فإنّ أحد العقارات التي سنوردها أدناه والتي هي محل هذه الدعوى كان الساعي الفعلي فيها هو موكلي والسمسار الحقيقي في شرائها هو موكلي فقط دون المدعى عليه والبيّنات التي سنوردها لاحقاً تدل على ماذكرناه ، ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الساعي هو الموفق بين البائع والمشتري كما نصّ عليه تقرير محكمة التمييز رقم ٦٩١/ ٢) وموكلي هو من وفق بين البائع والمشتري في العقارات أدناه؛ ولا يخفى على فضيلتكم أنّه يشترط لاستحقاق السعي أنّ تتم الصفقة على يد الدلال كما نصّ عليه تقرير محكمة التمييز رقم (٦٩٠/ ١ ) والعقارات تمت على يد موكلي ، فعلى أي أساس استولى المدعى عليه على قرابة ثلثين السعي بالرغم من عدم سعيه ، والعقار محل هذه الدعوى .كالآتي: برج (...) في طريق (...) تم شرائه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠هــــ الصك رقم (...) –مرفق الصك- وكانت حصة سعاة الوقف فيها مبلغاً وقدره (٩٠٤،٢٨٥ ريال)، واستلم موكلي مبلغاً وقدره(٢٧٠،٠٠٠ريال) وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٨٢،١٤٢ريال) وحيث إن حصة موكلي قد تم إنقاصها إلى قرابة الثلث وذلك داخل في اكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) البيّنات والأسانيد/ ١- صك العقار. ٢- شهادة الشهود وعندما نقول شهادة الشهود فإنّ الواقعة بجميع تفاصيلها كانت قبل صدور ونفاذ نظام الاثبات فالاتفاق تم في عام ١٤٣٧هـ وجميع العقارات تم شرائها قبل تاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ. •وقد أقر المدعى عليه في جلسة سابقة في قضية منظورة لدى فضيلتكم في أحد العقارات الأخرى أقر المدعى عليه بأنّ موكلي سعى في جميع العقارات فإذا كان موكلي سعى فلماذا يأخذ المدعى عليه نصيب أكثر من نصيب موكلي؟ لكل ماسبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأنّ يدفع لموكلي مبلغ وقدره(١٨٢،١٤٢ريال) مائة واثنين وثمانين الف ومائة واثنين واربعين ريال وذلك وفقاً لما أبديناه لفضيلتكم بعاليه. وفقكم الله لإحقاق الحق وإقامة العدل،،، مقدمه لفضيلتكم/ المحامي (...)) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على المذكرة التي قدمها بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ ونصها بصفته محامي ووكيل المدعي (...)، فإنّي أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلي وأوجزها فيما يلي: أنّه في عام ١٤٣٧هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على السعي لشراء عقارات لوقف (...) على أنّ يكون السعي مناصفة بين سعاة البائع وسعاة المشتري (الوقف) وبعد ذلك تقسّم قيمة سعاة المشتري(الوقف) بين موكلي والمدعى عليه، وقام المدعى عليه بالاستيلاء على أكثر من ثلثين السعي واعطاء موكلي قرابة ثلث فقط من قيمة السعي مخلاً بذلك الاتفاق الذي جرى بينهما ؛ علاوةً على ذلك فإنّ أحد العقارات التي سنوردها أدناه والتي هي محل هذه الدعوى كان الساعي الفعلي فيها هو موكلي والسمسار الحقيقي في شرائها هو موكلي فقط دون المدعى عليه والبيّنات التي سنوردها لاحقاً تدل على ماذكرناه ، ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الساعي هو الموفق بين البائع والمشتري كما نصّ عليه تقرير محكمة التمييز رقم ٦٩١/ ٢) وموكلي هو من وفق بين البائع والمشتري في العقارات أدناه؛ ولا يخفى على فضيلتكم أنّه يشترط لاستحقاق السعي أنّ تتم الصفقة على يد الدلال كما نصّ عليه تقرير محكمة التمييز رقم (٦٩٠/ ١ ) والعقارات تمت على يد موكلي ، فعلى أي أساس استولى المدعى عليه على قرابة ثلثين السعي بالرغم من عدم سعيه ، والعقار محل هذه الدعوى .كالآتي: برج (...) في طريق (...) تم شرائه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠هــــ الصك رقم (...) –مرفق الصك- وكانت حصة سعاة الوقف فيها مبلغاً وقدره (٩٠٤،٢٨٥ ريال)، واستلم موكلي مبلغاً وقدره(٢٧٠،٠٠٠ريال) وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٨٢،١٤٢ريال) وحيث إن حصة موكلي قد تم إنقاصها إلى قرابة الثلث وذلك داخل في اكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) وبسؤاله عن بينته ذكر أنها شهادة الشهود وإقراره في قضية أخرى منظورة لدى الدائرة بأن موكلي سعى في العقارات، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهلت الدائرة فأفهمتها الدائرة بتقديم دفعها مكتوب خلال خمسة أيام وللمدعية حق الرد خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك. وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها (مذكرة دفاع بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة دفاع للقضية المقامة من المدعي (...) فضيلة رئيس الدائرة القضائية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى طلب فضيلتكم الرد على ما على ما ذكره المدعي ، أود إيجازها فيما يلي مستعيناً بالله : ١- المدعي جمعتني به صداقة وقد جئت به للعمل بجلب عقارات للوقف والتكسب في الحصول على دلالة لتلك العقارات . ٢- بعد شراء برج (...) ذهبنا انا والمدعي الى مكتب (...) بقصد البحث عن عقارات للوقف وعرض علينا برج (...) (...) , وتم تقديم العقار للمحكمة ولكن المالك لم يقبل في بداية الامر وبعد عدة أسابيع وافق على البيع للوقف ٣- - بعد اتمام الافراغ تأخر صرف شيك الدلالة قرابة ثلاثة اسابيع وكان ذلك بسبب فك الرهن عن العقار وكان المدعي يتابع الامر مع شخص اسمه (...) ارفق لفضيلتكم صور من محادثة المدعي معه ٤- في شهر ١ من عام ١٤٤٠ هـ اشترى الوقف العقار (...) ب(...) ٥- تم الاتفاق بيني وبين ساعي العقار من طرف البائع على قسمة الدلالة نصف لي ونصف لهم وكان ذلك بحضور المدعي في مكتب (...). ٦- يوثق المدعي المبلغ الواصل له (٢٧٠) الف والاصح هو (٢٨٠) الف مرفق إيصال الحوالة وصورة من محادثة تبين انه لم يتعرض في وقتها ٧- بعد استلامي للدلالة حولت الى المدعي وسلمته ثلث الدلالة التي تحصلت عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠) الف ريال وذلك كوني قد التزمت له بأن أعطيه الثلث ولي الثلثين وذلك إيماناً مني بـ(المؤمنون على شروطهم) يوجد مرفق الحوالة من بنك (...). ٨- كان هذا ثاني عقار يأخذ منه دلالة وقد تم ذلك على جميع العقارات اللاحقة ولم يبد المدعي أي اعتراض على ذلك، وعند اختلاف المدعي مع نظار الوقف عاد على عقبيه ونقض العهود وادعى مالم يكن له فيه حق. ٩- - اذا كانت قد ظلم في سابق الامر لماذا لم يطلب من لبائع او الساعي من طرف البائع (...) التزام باسمه فالمؤمن كيس فطن. ١٠- اذا كنت قد ظلمت المدعي من سعي العقار الاول لماذا تعامل معي ثانية مرة. ١١- - ولماذ لم يخبر المدعي الناظرين للوقف بما فعله المدعى عليه طيلة تلك الفترة ، حتى يتم إيقاف المدعى عليه عن جلب العقارات .. ١٢- كان بإمكان المدعي ان يطلب من البائع ان يخصه بالتزام سعي لوحده ويشرح سبب ذلك لساعي من طرف البائع. ١٣- التقرير الفعلي الذي وقعه منه يوكد صحة الاتفاق الذي بين وبينه ان له الثلث ولي الثلثين حيث ان المدعي كان العقار الاخير الالتزام باسمه والشيك وقام بتحولي الثلثين لي ورفع على هذا العقار قضية المسجلة برقم٤٥٧٠٧٤٥٥١٢ ارفق لفضيتكم التزام سعية وصورة الشيك. ١٤- كما ان الاصل في العقود الإباحة ولكون كل عقد تم بطريقة شرعية فهو واجب النفاذ وقد تعاهدت انا والمدعي على قسمة معلومة بيننا وقد مضى عليها كل العمل ولم ننكرها او نختلف عليها لطيلة السنوات الماضية فما كان الالتزام با اسمه فانه يودع لي نصيبي وما كان با اسمي فاني افعل معه مثل ذلك ولو لم نكن على وافاق لما جلبنا كل هذه العقارات. ان العقار الذي ادعى به المدعي أنه الساعي الوحيد فيه دونه غيره بغير وجه حق ولا بينة وقد فندت وفوق ذلك فإن لدي البينة على ما ذكرت فيه وأن ما أخذ هو تحقيقاً للالتزام الذي تم بيني وبينه والله خير الشاهدين وذلك في نقطتين وهي كالتالي: ١- أن عقد الالتزام وقع من (...) باسمي وبعلمه وقام هو بأرساله لي ولم يعترض على ذلك ولم يبلغ اعتراضه ل(...) مرفق نسخة من الالتزام وصورة الشيك ٢- تم صرف الشيك بعد ثلاثة اسابيع نتيجة تأخر البائع ايداع المبلغ. ٣- لم تصلين رسالة واحدة منه نصية او صوتية تثبت تظلمه على ما حصل ان كان الامر الذي يدعي به خلاف المعقود. ٤- علاوة على ذلك فإنني على استعداد لأداء اليمن الحاسمة على أن ليس له إلا الثلث وفق ما اتفقنا عليه. صاحب الفضيلة: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لما تم إيراده من أدلة ويمين حاسمة بإذن الله، ولعجز المدعي عن إثبات ما ذكر. والله ولي التوفيق والسداد. المدعى عليه / (...) وبتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (١/إن ما ورد في جواب المدعى عليه بالفقرة الثانية من يحثه هو وموكلي عن عقرات للوقف ،هو إقرار ضمني من مشاركة موكلي له في سمسرة العقارات وبيعها ، وما نصت عليه الفقرة١من المادة ١٤ من نظام الإثبات يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ٢/ما ذكره المدعى عليه بالفقرة الثالثة يؤكد أن من سعى بالعقار هو موكلي وهو من تابع صرف الشيك وكان يراجع الجهات اللازمة. ٣/ما ذكره المدعى عليه بالفقرة الخامسة من اتفاقه مع (...) على قسمة الدلالة فذلك لا يعني أحقيته بالحصول على أكثر من نصف قيمة السعي ٤/يستشهد المدعى عليه بالساعي (...) انه هو من اعطانا وانه الساعي الحقيقي للوقف و(...) مستعد للشهادة بأن موكلي والمدعى عليه سواسية في السعي. ٥/ما ذكره المدعى عليه في فقرته السادسة من استفسار على عدم إستلام موكلي حقه ، فالأحرى أن يتم توجيه السؤال له لا لموكلي ، وما ذكره انه لماذا يتم التعامل معه في بقية العقارات فلأن موكلي حقه ثابت ويريد مواصلة العمل ، وقد نصت المادة (٢٩٥)من نظام المعاملات المدنية لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات ، وعليه فا وجاهة لما دفع به المدعى عليه من مرور أربع سنوات على الحادثة. ٦/موكلي لم يتبين له الظلم إلا بعد الإنتهاء من سعي العقارات وفسخ الوكالة من قبل نظار الوقف له وانقطاع التواصل علم ان المدعى عليه قد أكل حقه. ٧/ما ذكره المدعى عليه في فقرته التاسعة والعاشرة فنرد عليه أن أحد نظار الوقف هو صهر للمدعى عليه وقد وقف بجانب المدعى عليه بطبيعة الحال وعليه فلا وجاهة لدفعه أن يتم إيقافه من قبل نظّار الوقف. ٨/ما ذكره المدعى عليه من إمكانية طلب موكلي التزام سعي لوحده فترد عليه الفقرة الأولى فلم يتوقع أن يجحده صديق عمره. ٩/عدم صحة الإستدلال بالإلتزام الموقع من موكلي حيث إن تحويل موكلي الثلث له كان بسبب طلب المدعى عليه على أن يرد له حقه بعد ذلك ، وذلك لا يعني أن يصح إستخدامه كدليل بل الأحرى أن يتم توجيه السؤال للمدعى عليه ماهي البينة التي بها استحق الثلثين في غالب العقارات ومنها هذا العقار محل الدعوى . ١٠/فضيلة ناظر القضية إن المدعى عليه يستدل بأن موكلي لم يعترض طيلة الأربع العقارات وذلك غير منطقي حيث إن الشخص لا يبدي إعتراضه ولا يتقدم بالدعوى على الشخص إلا في حال نفاد جميع السبل الممكنة بالصلح) وبجلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) برقم وكالة (...) فيما حضر وكيل المدعى عليه (...) برقم وكالة (...)، وأفاد الطرفان بقيامهما بتبادل المذكرات إلا أن وكيل المدعي ذكر أنه لم يقدم بينته لعدم قبول النظام وطلب من الدائرة مهلة لتقديمها وهي شهادة الشهود، فأمهلته الدائرة لتقديمها، وللمدعى عليه حق الرد ورفعت الجلسة وبجلسة ١٨/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم الشهادة التي ذكرها في الجلسة الماضية ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية للدعوى والتي تنفي أن للمدعي نصف السعي فهل يطلبها موكلك أم لا؟ فذكر أنه لا يطلبها ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي وحكمت الدائرة برفض الدعوى إلا دائرة الاستئناف أعادت القضية إلى الدائرة وطبت منها لإكمال وقائع الحكم الصادر فيها سابقا فعقدت لها الدائرة جلسة ٢٧/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف أعادت هذه الدعوى لإكمال وقائع الحكم الصادر فيها سابقا، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين إعداد مسودة فيها ومن ثم إصدار الصك بها مجددا وأفهمت الأطراف بذلك. وبجلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله (...) هوية وطنية رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة: الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة والمرافعة، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بعقد واحد وذلك بطلب إلزام المدعى عليه بنسبة موكله من عمل السمسرة وقدرها (١٨٢,١٤٢.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ مشيرا بذلك إلى أنه تم الاتفاق بين موكله المدعي والمدعى عليه على السعي لشراء عقارات مدعيا أن حصة موكله قد تم إنقاصها إلى الثلث تقريباً مخلاً بذلك الاتفاق بينهما على أن يكون السعي مناصفة بين سعاة البائع وسعاة المشتري ثم بعد ذلك تقسم قيمة سعاة المشتري بين المدعي والمدعى عليه إلا أن المدعى عليه أخذ الثلثين وأعطى للمدعي الثلث فقط وأقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال، وحيث دفع المدعى عليه بإنكار الدعوى والاتفاق وذكر بأنه لم يتفق مع المدعي إلا على الثلث فقط وأن ما ذكره المدعي هو مجرد افتراءات ولا بينة عليها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات فإن المدعي قدم بينته المتمثلة في شهادة إلا لا يعتد بها، ولم تكن موضحة للحق بتمامه كونها لم تنص على استحقاق المدعى عليه للنصف من مبلغ السعي وبالتالي فلا يصح الاستناد إليه، كما أن نظام الاثبات يمنع قبولها في الدعوى بحسب المادة رقم (٦٦) الفقرة (١) يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يُعادلها) أو كان غير محدد القيمة، وحيث إن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى إلا أنه رفض توجيهها له؛ الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى وفق الوارد أدناه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتأكيد على حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ والقاضي برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.