حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470155821/1444
رقم الحكم:4430235741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155821 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235741 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٥٨٢١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إسمنت وبحص وبلك بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٧م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، المتضمن: مبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٦م إلى تاريخ ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٧م. ٢- عدد (١٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع المستلم. ٣- سند تسليم بضاعة، المتضمن: استلام المدعى عليها إسمنت من المدعية، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها، برقم (٥٣٣٥٨)، وتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠١٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعى عليها ولم يحضر من وكيل المدعية رغم تبلغها، وقد طلب ممثل المدعى عليها إنهاء الدعوى وعدم شطبها، وذلك بموجب الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المتضمن طلب وقف السير في الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، وقد اطلعت الدائرة على الطلب المذكور المقدم من وكيل المدعية ونصه: (نأمل من فضيلتكم وقف النظر بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نهائياً حيث أن المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ المترتب بذمتها وتم الصلح والتراضي معها بناء على ذلك ونقدم لفضيلتكم إيصال تحويل المبلغ ونأمل من فضيلتكم إيقاف النظر بالدعوى). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها حضر وطلب إنهاء الخصومة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وذلك بموجب الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هــ المتضمن طلب وقف السير في الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب، وبما أن الدائرة اطلعت على الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ومفاده أن المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ المترتب بذمتها، وبناء على المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة والتي نصت على: ( للخُصُوم أن يطلبوا من المَحكمَة في أيِّ حالٍ تكُون عليها الدَّعوى، تدوين ما اتفقُوا عليْه من إقرَارٍ أوْ صُلحٍ أوْ غير ذلك في مَحضَر الدَّعوى، وعلى المَحكَمَة إصدَار صكٍّ بذَلك)، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.