حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430296128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470128274/1444
رقم الحكم:4430296128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128274 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430296128 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470128274 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوطنية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/03/28 هـ ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها 1444/01/10 هـ ـ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ونصها " إنه بتاريخ 29 / 4 / 2019 م الموافق 24 / 8 / 1440 هـ تم الاتفاق بين المدعى و المدعى عليها على تأجير المدعى عليها باص (...) مقاس 49 راكب اللوحة (...) بدون سائق العائد للمدعى ، بأجرة شهرية قدرها (10,000) عشرة ألاف لمدة عشرة أشهر بإجمالي قدره (100,000) و قد أستلم السيارة بتاريخ توقيع العقد 29 / 4 / 2019م ، دفع منها مبلغ وقدره (70,000) سبعين ألف ريال ، و المتبقي من الأجرة (30,000) ثلاثون ألف ريال للفترة من (29 / 11 / 2019 م – 29 / 2 / 2020 م) ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة " هكذا ادعى ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في ثلاثة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فذكر بأنه يطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة ، فأفهمته الدائرة بإرفاقها في النظام خلال سبعة أيام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/13 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي والمدونة بياناته سلفا ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1439/08/03 هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية من العلاقة التعاقدية صحيح ، وما ذكره بأن موكله يطالب موكلتي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال غير صحيح ، فموكلتي سددت للمدعية كامل القيمة الإيجارية بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليها لم تسدد المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال ، وغير صحيح ما ذكره ، هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على سداد مبلغ المطالبة فذكر بينتي تتمثل في الحوالات البنكية ، فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/20 هـ ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم سلفا ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرسل ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة الالكتروني والمتضمن الحوالات البنكية بمبلغ المطالبة والمحولة لحساب المدعية بالإضافة إلى خطاب صادر من المدعية والمتضمن بأن تقوم المدعى عليها بتحويل مبلغ المطالبة لشركة (...) للمقاولات والمذيلة بتوقيع مالك المؤسسة المدعية ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلا: إن موكلتي تطالب بترك هذه الدعوى وليس التنازل عن الحق ، هكذا قرر ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: ولما كان وكيل المدعي قرر تركه لهذه الدعوى، وإثبات هذا الترك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها ، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك وكيل المدعي لدعواه في هذه الدعوى، وحيث قرر وكيل المدعي تركه لدعواه وطلب إثبات ذلك؛ وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار ، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك وكيل المدعي لدعواه في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم 4470128274 ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث