حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430293076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439436010/1443
رقم الحكم:4430293076
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436010 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430293076 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439436010 لعام 1443 هـ المدعي: المصنع المتميز لمنتجات البلاستيك فرع الشركة الخليجية لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مصنع منابع الأعمال لمنتجات البلاستيك الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/12/29 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط وحضر المدعى عليه أصالة محمد عبدالله المطيري سجل رقم (...)،وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها قدمتها عبر ايقونة الدردشة ونصها (أولاً: الموضوع: سبق وأن تعاملت المدعية مع المدعى عليها بموجب فتح حساب رقم (...) بتاريخ 04/09/2011م لأجل توريد المواد البلاستيكية للمدعى عليها حسب الكميات التي يتم الاتفاق عليها (مرفق صورة فتح حساب مرفق رقم 01) بتاريخ 31/12/2013م صادقت المدعى عليها صحة الرصيد المستحق في ذمتها لعام 2012 بمبلغ وقدره (50،469،50 ريال) خمسون ألف واربعمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة بموجب خطاب مطابقة رصيد المدين (مرفق صورة خطاب مطابقة الرصيد مرفق رقم 02) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره /30،000 ريال/ ثلاثون ألف ريال على 3 دفعات متفرقة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (20،469،50 ريال) عشرون ألف واربعمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة (مرفق صورة كشف الحساب مرفق رقم 03) نصت المادة السابعة والستون من نظام المحاكم التجارية على "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.2- أن يكون الدين حالَّ الأداء.3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة." وحيث صادق المدعى عليه على صحة الرصيد المستحق في ذمته بمبلغ وقدره (20،469،50 ريال) عشرون ألف واربعمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة بموجب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في 31/12/2019م، ولتوافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها على ورقة خطاب مطابقة الرصيد فأن المدعى عليها ملزمة بسداد المبلغ، ثانياً: الطلبات: إلزام المدعى عليها مؤسسة منابع الاعمال لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية المصنع المتميز لمنتجات بلاستيكية فرع الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (20،469،50 ريال) عشرون ألف واربعمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة،إلزام المدعى عليها مؤسسة منابع الاعمال لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع قيمة التكاليف القضائية المقررة نظامًا، إلزام المدعى عليها مؤسسة منابع الاعمال لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية المصنع المتميز لمنتجات بلاستيكية فرع الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (25.000ريال) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/01/20 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه تعذر ارفاق الرد ويطلب مهله إضافية لإرفاقه فأفهمته الدائرة بأنه هذا لا ينبغي وإنها سوف تمهله مهله أخيرة ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/19 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أمهل لأجله أجاب قائلا: أتقدم إليكم أنا / محمد عبدالله عبيد المطيري وأحمل هوية وطنية رقم (...) بصفتي صاحب السجل التجاري المشطوب رقم (...) لمصنع منابع الأعمال لمنتجات البلاستيك والذي تم شطبه بتاريخ 17 / 6 / 1434هـ، فرع مؤسسة منابع الأعمال للمقاولات لصاحبها محمد عبدالله عبيد المطيري بسجل تجاري مشطوب رقم (...) والذي تم شطبه بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٤ هـ،وقد تم إشعاري عن طريق رسائل الجوال بهذه القضية وحين الدخول لموقع ناجز لم أجد القضية ولم أتمكن من الرد عن طريق النظام وبعد حضور الجلسة السابقة ومراسلة وكيل المدعية تم إرسال عريضة الدعوى لي عن طريق رسائل الواتس، لذلك قمت بإرسال عريضة الدفوع عن طريق الايميل الرسمي للدائرة: أولاً / أطراف الدعوى: اسم المدعية/ المصنع المتميز لمنتجات بلاستيكية فرع الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف. وتحمل سجل تجاري رقم: (...) اسم المدعى عليها / مؤسسة منابع الأعمال لمنتجات البلاستيك. وتحمل سجل تجاري مشطوب رقم: (...) ثانياً / المرافعة: ولذلك أدفع بانعدام الصفة القانونية للمدعى عليها وذلك بسبب شطب السجل التجاري حيث تنشأ الصفة القانونية للمؤسسات والشركات بنشوء السجل التجاري لها وتنعدم الصفة القانونية لها بشطب السجل التجاري. ثالثاً/ الدفوع والمطالبة: لذلك أدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة للمدعى عليها، وذلك استناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية،كما أني سددت مبلغ المطالبة كاملا لصالح المدعية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتحقق من سداد المبلغ المدعى به الذي يدعي به، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل الختم الوراد في مطابقة الرصيد عائد لمؤسستك فقرر قائلا: إن الختم المذيل في مطابقة الرصيد صحيح ولكني سددت المبلغ المدعى به كاملا، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته على سداده مبلغ المطالبة ذكر بأنها تتمثل في حوالة بنكية وطلب مهلة لإرفاقها، فأجبته لطلبه وأفهمته بإرفاقه عبر النظام خلال خمسة أيام عمل وعلى وكيل المدعية إرفاق رده على ذلك خلال المدة التي تليها، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/16 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته سلفا،ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق ما طلب منها في الجلسة الماضية عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فذكر بأنه يقرر اكتفاءه بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/21 هـ، وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما سلفا، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت حوالة بنكية لحساب المدعية بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال عبر البريد الالكتروني، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المبلغ الذي حول إلى الحساب عائد للشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف وأن هذا المبلغ المدعى به ليس له علاقة بهذه الدعوى وإنما يخص تعامل آخر مع الشركة الخليجية،وأن هذه الدعوى متعلقة بين موكلتي المصنع المتميز لمنتجات البلاستيك والمدعى عليه بموجب فتح الحساب بالآجل وكشوف الحسابات التي تثبت بأن المدعى عليه سدد مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال لصالح موكلتي المصنع المتميز لمنتجات البلاستيك وتبقى في ذمته مبلغا قدره (20.469.50) عشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وستون ريالا وخمسون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، أني قمت بسداد المبلغ المدعى به بموجب حوالة بنكية إلى حساب الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف علما أن جميع المبالغ التي تم سدادها إلى حساب المصنع المتميز تتم عن طريق حساب الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف (الشركة الأم)، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أن المبلغ المدعى به يخص تعامل آخر ولا علاقة بالمصنع المتميز به فذكر بأنه يطلب مهلة لإرفاقها،فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/20 هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم سلفا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة عبر النظام وتضمنت طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى،ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وبعرض اليمين النافية على المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة حلف بالله قائلا " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف على أن تورد لي منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره خمسون ألف ريال، ووالله بأني حولت مبلغا قدره خمسون ألف ريال لحساب شركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف، ووالله بأني لم أتعامل قط مع المدعى عليها المصنع المتميز لمنتجات البلاستيك وأن التعامل كان مع شركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال مقابل المتبقي من قيمة توريد منتجات بلاستيكية لصالح المدعى عليها، مستندا في دعواه على طلب فتح حساب بالآجل بالإضافة إلى مطابقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها والفواتير محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية، وإنما تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ودفعت بأنها سددت المبلغ المدعى به كاملا لصالح المدعية وذلك بموجب الحوالة البنكية المشار لها أعلاه، وصادق وكيل المدعية على الحوالة البنكية إلا أنه دفع بأن هذه الحوالة حولت لحساب الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف وليس لحساب موكلته المصنع المتميز لمنتجات البلاستيك وأن العلاقة التعاقدية محصورة بين موكلته والمدعى عليها ولا علاقة للشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف بهذه الدعوى، لاسيما أن المدعى عليها أنكرت ذلك وذكرت بأنها لم تتعامل قط مع المدعية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة على صحة ما دفع به و طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما كان المدعى عليه أصالة بصفته مالك المؤسسة أدى اليمين وفق الصيغة المشار لها في تضاعيف وقائع الحكم، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " ؛ الأمر الذي يتقرر معه عدم أحقية المدعية لما تطالب به، وتنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439436010، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث