حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430262863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470264989/1444
رقم الحكم:4430262863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470264989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430262863 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٣٨/١١/٠١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد بناء أسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧١٢.٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٧١٢.٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وسبعون هلله. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد. ٢- فواتير. ٣-مستندات استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره مدير شركة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة في جلسة الصلح في تراضي وقبل أن تحال للمحكمة وأنه لم يتمكن من إثبات في تراضي ولم يتمكن من تقديم طلب إثبات انقضاء الدعوى ويطلب إثبات ترك الدعوى قبل الجلسة الأولى وأكد ذلك ممثل المدعى عليها.، وصلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة أقر باستلام مبلغ هذه المطالبة قبل انعقاد جلسة الأولى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة وأكد على ذلك المدعى عليها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى قبل الجلسة الأولى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث