حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054283/1443
رقم الحكم:4430240040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054283 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240040 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439054283 لعام 1443 هـ المدعى: الشركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1436/03/26هـ الموافق 2015/01/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات ورقية، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/03/26هـ الموافق 2015/01/17م بثمن إجمالي قدره (76824) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/26هـ الموافق 2015/01/17م، ولعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (76,824) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/7/1443هـ، في هذه الجلسة 28/7/1443 الساعة 11.00 حضر وكيل المدعي (...) ، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه كما لم تتمكن الدائرة التحقق من التبليغات بتوقف النظام عن العمل وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، والله الموفق. ثم توالت عدد من الجلسات للنظر في تبليغ المدعى عليه وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه ،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم فواتير واضحة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 6/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ،وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته وهي الفواتير وشيك وورقة اعتراض وتم ارفاقها واكتفى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (76,824) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال ،وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة شيك صادر من المدعى عليه وورقة اعتراض على الشيك ومجموعة فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه ،وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما يعد نكولا ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فكل ذلك بينات تقف بجانب المدعية في تقوية جانبها وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...)-(...) الجنسية - هوية رقم (...)صاحب (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعية / الشركة (...) سجل تجار ي رقم (...)مبلغ قدره (76824) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث