حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430229095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470081519/1444
رقم الحكم:4430229095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470081519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430229095 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470081519 لعام 1444هـ المدعي: سلطان إبراهيم سالم البواردي المدعى عليه: شركة كوك دارين للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ على أن يبيع المدعي للمدعى عليها معمل لصنع الحلويات والشوكولاته، بثمن إجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٧٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ 1442/04/01هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/02هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم 441830447 ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: " حيث أن موكلي (المدعي) يمتلك معمل مذاق ريناد الواقع في مدينة الرياض حي الشفا شارع الإمام مسلم قد باع على المدعى عليه / عبدالملك بن محمد الشهري بصفته مالك شركة كوك دارين للتجارة سجل تجاري رقم(...) معمل مذاق ريناد للحلويات بمبلغ وقدره (550.000) ريال خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ 1/4/1442هـ - 16/11/2020م (مرفق صورة العقد) على أن يتم سداد المبلغ على دفعات متمثلة في دفعتين يتم تسليم الدفعة الأولى وقدرها (275000) ريال مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي بعد سنة هجرية من إبرام العقد بتاريخ 1/4/1443هـ ويتم تسليم الدفعة الثانية وقدرها (275000) ريال مائتان وسبعون ألف ريال سعودي بتاريخ 1/4/1444هـ إلا أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ وقدره 25000 ريال خمسة وعشرون ألف ريال في السنة الأولى متحججاً بأنه سيقوم بتسليم المتبقي من العقد مع الدفعة الأخيرة إلا أنه لم يسًلم المبلغ المتبقي." انتهى وباطلاع الدائرة على العقد المقدم تبين أنه مبرم بين المدعي أصالة وبين عبدالملك محمد الشهري سجل مدني رقم (...) ممهورا بتوقيع المدعي 11/1/2021م، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 250,000 ريال قيمة المتبقي من ثمن معمل لصنع الحلويات والشوكولاته الواقع في مدينة الرياض حي الشفا شارع الإمام، ولما كان القبول من المسائل الأولية التي.تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات والمتضمنة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأنه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وسؤالها لوكيل المدعية عن مستند الدعوى فأبرز العقد المبرم بين موكله بصفته بائع (كرف أول) وبين عبدالملك محمد الشهري سجل مدني رقم (...) بصفته مشتري (طرف ثان) ممهوراً بتوقيعهما، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ولا يؤثر فيما انتهت إليه الدائرة من تذييل العقد بختم الشركة المدعى عليها، فإن ذلك لا يكسبها صفة فيه ولو كان المدعى عليه مديرا للشركة أو مالكا لها لأن لكل منها ذمة مالية مستقلة، لأن العبرة بأطراف العقد والتزامات المتعاقدين فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث