حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430288659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470220346/1444
رقم الحكم:4430288659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470220346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430288659 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470220346 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلائحة دعوى عن المدعية: (...) ضد المدعى عليها: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٦٢,٠٠٠.٠٠) سبع مئة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سندات تحويل المبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٦٢,٠٠٠.٠٠) سبع مئة واثنان وستون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى في تاريخ 08/04/1444هـ حضر عن المدعي وكيله / (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة (عدة مرات) بموجب مهمة التبليغ رقم (...) واستلم المدعى عليه جميع التبليغات بنجاح، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية وفق التالي (الموضوع/ تحرير دعوى الوقائع: تم الاتفاق شفهيا بين موكلتي (...) والمدعى عليها (...) على أن تقوم موكلتي بتسليم المدعى عليها مبلغ مالي بغرض أن تقوم المدعى عليها (...) باستثمار المبلغ لصالح موكلتي في عدة مجالات مختلفة ومنها مجال بيع وشراء السيارات ومجال العقار وعليه فقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره 762000 سبعمائة واثنان وستون الف ريال وتم ذلك التسليم عن طريق تحويل المبالغ للمدعى عليها وذلك بحوالات متفرقة من حسابها الشخصي وكذلك من حساب زوجها (...) و تفصيلها كالاتي: 1- المبالغ المحولة من حساب موكلتي (...) هي المبالغ التالية: مبلغ وقدره 20000عشرون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 23/11/2016م ومبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 27/12/2016م ومبلغ وقدره 5000 خمسة آلاف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 5/1/2017م 2- المبالغ المحولة من حساب زوج موكلتي (...)هي المبالغ التالية: مبلغ وقدره 105000 مائة وخمسة الاف بتاريخ 23/3/2016م ومبلغ قدره 12000 اثنا عشر ألف ريال بتاريخ 11/5/2016م ومبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 22/5/2016م ومبلغ وقدره 150000 مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 26/6/2016م ومبلغ وقدره 20000 عشرون ألف ريال بتاريخ 11/7/2016م ومبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال بتاريخ 18/8/2016م ومبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال بتاريخ 24/11/2016م ومبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال بتاريخ 27/11/2016م ومبلغ وقدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 5/2/2017م وحيث أن المدعى عليها كانت تعد موكلتي بتسليمها الأرباح الناتجة من الاستثمار ولكن لم تفي بذلك وبعد مضي سنة انقطع الاتصال بها بدون ان تعيد رأس المال المسلم لها ولم تسلم موكلتي أي أرباح.لذا قررت موكلتي المطالبة برد رأس المال مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح.الطلبات: 1- أطلب الحكم بالزام المدعى عليها (...) بأن تدفع لموكلتي رأس المال المسلم وقدره 762000 سبعمائة واثنان وستون الف ريال. 2-أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي لهذه القضية وكذلك التكاليف القضائية.)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق إقامة الدعوى في المحكمة العامة؟ فأجاب بنعم سبق إقامة الدعوى وحكمت بعدم الاختصاص النوعي، وببحث في مرفقات الدعوى لم تجد الصك مرفقاً، فطلبت من وكيل المدعية إرساله حالاً فجرى إرساله من الوكيل الحاضر، ثم سألت الدائرة عن سبب كثرة عمليات التحويل؟ وسبب عدم كونها في عمليتين أو ثلاث كما هو معروف؟ فأجاب بأن المبلغ لم يكن متوفر لدى المدعية وكانت المدعى عليها تطلب التحويل باستمرار وكان التحويل عن طريق الزوج، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن نوع الشركة؟ ونشاطها؟ فأجاب: بأنها شركة مضاربة حيث دفعت المدعية المال والمدعى عليها العمل، وبسؤال الوكيل عن نسبة الربح لكل طرف وهل يوجد اتفاق بشأن وجود نسبة؟ فأجاب نسبة 50%، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينات غير ما أرفقه وأشار له في الدعوى؟ فأجاب بلا يوجد لديه سوى ما قدم، وبناء على المادة (12) من ضوابط إجراءات الإثبات طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة ختامية وأن يرفق بها صور الحوالات بشكل واضح غير مجتزأ وأن تكون بدقة عالية وواضحة وموضحاً فيها وجه الدلالة في الدعوى استناداً على المادة (12) من ضوابط إجراءات الإثبات وعلى وكيل المدعي تقديم ما طلب منه خلال سبعة أيام، ثم قدمت المدعية مذكرتها المؤرخة في 13/04/1444هـ والمتضمنة ما نصه: جواباً لما طلبه فضيلتكم بالجلسة السابقة من تقديم مذكرة ختامية موضح بها الأدلة والبينات ووجه الاستدلال بها نوضح الاتي: أن دعوى موكلتي هي المطالبة بالزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره 762000 سبعمائة واثنان وستون ألف ريال.وذلك لأن موكلتي قد سبق وأن اتفقت مع المدعى عليها على استثمار هذا المبلغ وان تكون الأرباح بينهما مناصفة إلا أن المدعى عليها انقطعت وانقطع التواصل معها بعد استلامها للمبالغ، وتطلب موكلتي إعادة رأس المال والمبلغ الذي دفعته ومما تستدل به موكلتي على إثبات صحة دعواها الحوالات البنكية التي قامت بها من حسابها ومن حساب زوجها (...) ونرفق لفضيلتكم صورة إقرار (...) بأن الحوالات الصادرة من حسابه إلى حساب المدعى عليها تخص زوجته (...) وجميع المبالغ حولت إلى حساب المدعى عليها وقد تم تحويل المبلغ وفق التسلسل الزمني التالي 1- بتاريخ 23/3/2016م تم تحويل مبلغ 105000 مائة وخمسة آلاف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 2-بتاريخ 11/5/2016م تم تحويل مبلغ 12000 اثنا عشر ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...).3-بتاريخ 22/5/2016م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...).4 بتاريخ 26/6/2016م تم تحويل مبلغ 150000 مائة وخمسون ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 5-بتاريخ 11/7/م 2016 تم تحويل مبلغ 20000 عشرون ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 6-بتاريخ 18/8/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مائة ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 7-بتاريخ 23/11/2016م تم تحويل مبلغ 20000 عشرون ألف ريال من حساب موكلتي (...). 8-بتاريخ 24/11/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مائة ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 9-بتاريخ 27/11/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مائة ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 10-بتاريخ 27/12/2016م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون ألف ريال من حساب موكلتي (...). 11-بتاريخ 5/1/2017م تم تحويل مبلغ 5000 خمسة آلاف ريال من حساب موكلتي (...). 12-بتاريخ 5/2/2017م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون ألف ريال من حساب زوج موكلتي (...)، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 762000 سبعمائة واثنان وستون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/04/1444هـ وفيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها / (...) بوكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 2 /11 /2022، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن المدعو (...) وما يثبت أن المبالغ المحولة منه بأنها مملوكة للمدعية فأجاب بأنها المستند والإقرار الموقع بتوقيع منسوب لـ(...)، ثم حضر (...) وبسؤاله عن الأموال المحولة منه للمدعى عليه وقدرها (687000 ريال) وبسؤاله عن مليكة هذه الأموال أجاب بأنها ملك للمدعية وطلب تسجيل إقراره أمام الدائرة بأن الأموال المحولة منه تخص المدعية وملك لها وليست له، وتم تحويلها بأمر من المدعية إلى حساب المدعى عليها، وبطلب حضور المدعية وبناء على المادة (93) والمادة (92 /2) والمادة (105) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة لـلمدعية على الصيغة التالية (أقسم بالله العلي العظيم بأن دفعت للمدعى عليها مبلغ قدره سبعة مئة واثنان وستون ألفاً ريال للمضاربة الشرعية وأن المدعى عليها استلمت الأموال واستلمت من المدعى عليها بعد إجراء المضاربة سبعون ألف ريال كأرباح فقط وما جاء في دعواي كله صحيح والله العظيم والله العظيم) وبعرضها على المدعية استعدت بأدائها وبعد الإذن لها بالحلف أدت اليمين كما طلب منها، ثم سألت الدائرة المدعية عن المبلغ المستلم من المدعى عليه سابقاً فأجابت بأنها سبق واستلمت مبلغ (70.000ريال) كأرباح، ولا يوجد عقد مكتوب ونشاط الشراكة في تجارة السيارات والأراضي، ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعية توافق على حسم مبلغ (70.000ريال) المستلم كأرباح على أن تحتفظ المدعية بحق المطالبة به في دعوى مستقلة أخرى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين المدعية بصفتها ممول والمدعى عليه بصفتها مضارب ومشغل للمال المستلم من المدعية في نشاط تجارة السيارات والعقارات و طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، حيث إن المدعية ممول والمدعى عليها فرد مهمته العمل والتشغيل وبالتالي فهذه صورة من صور شركة المضاربة الصحيحة التي تختص المحكمة التجارية بنظر النزاعات الناشئة عنها، وفي الموضوع حيث قدمت المدعية تحريراً للدعوى وقدمت نسخة كشف حساب بنكي حوالات بنكية صادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (75000ريال) ونسخة كشف حساب بنكي تضمن تحويل مبالغ مالية وقدرها (687000 ريال) محولة من حساب المدعو (...) إلى المدعى عليها، كما قدمت المدعية محرر تضمن إقرار من المدعو (...) بأن المبالغ المحولة من حسابه إلى حساب المدعى عليها وقدرها: (687,000) ريال، تخص المدعية، وتم تسليمها الإقرار بناءً على طلبها لرفع دعوى ضد المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى ولم تحضر فقد تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحة الدعوى وموضوعها وحيثياتها، وبما أن المدعو (...) حضر أمام الدائرة وأقر أمام الدائرة إقراراً قضائياً بأن المبالغ المحولة من حسابه للمدعى عليها تخص المدعية في هذه الدعوى وملك للمدعية، وقام بتحويلها بناء على تفويض من المدعية، كما حضرت المدعية لجلسة المرافعة، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها ولثبوت استلام المدعى عليها المبالغ الموصوفة في الدعوى، ولأن المدعية قدمت بينة موصلة على تسليم المبالغ وصفتها في المطالبة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الدخول، فقد ترجح للدائرة جانب المدعية وعليه وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعية بناء على المادة (93) والمادة (92 /2) والمادة (105) من نظام الإثبات، فأدت المدعية اليمين وفقاً لما تم ضبطه في واقعات هذا الصك، ولأن المدعية بعد سؤال الدائرة لها أقرت باستلام مبلغ قدره (70.000ريال) كأرباح من المدعى عليها، ثم وافقت المدعية على أن تقتصر مطالبتها في هذه الدعوى على المتبقي من رأس مالها وقدره (692.000 ريال) بعد حسم المبلغ المستلم من المدعى عليها وقدره (70.000ريال) وقررت المدعية بأنها ستقيم دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح إن رغبت، وعليه فقد قبلت الدائرة طلب المدعية وصححت طلبها الأصلي وقضت للمدعية بما طلبت وفق منطوق الحكم أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (692.000 ريال) ستمئة واثنان وتسعون ألف ريال وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.