حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430302168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470133523/1444
رقم الحكم:4430302168
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133523 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302168 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470133523 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 28/ 03/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة إعلان على الجريدة التابعة للمدعي مبلغاً قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً، باعتبار قيام المدعية بالعمل والإعلان وعدم تسليم المدعى عليها للثمن، وذلك بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين وأمر النشر المذيّل بختم المدعى عليها وكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: نطلب مهلة لإرفاق ما لدينا. عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام على أن يضمنها ما يفيد تنفيذ موكله للعمل وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينة المدعي بطلب فتح الحساب وأمر النشر المذيل بختم المدعى عليها مما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكشف حساب بذات المبلغ المطالب به، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.