حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609195

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429172/1443
رقم الحكم:4430609195
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429172 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609195 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، والمخول له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت ما نصه: "إنه جرى التعاقد بين موكلتها بصفتها والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال العزل المائي للبدروم والخزانات والمسبح والحمامات والأسطح بمشروع (...) بحي (...) ب(...) ذي الرقم (...)؛ وذلك وفقاً لأحكام البند التمهيدي من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤م واتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإنجاز الأعمال موضوع العقد ابتداءً من تاريخ توقيع العقد في تاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤م دون تحديد لمدة تنفيذ محددة في العقد، على أن تكون قيمة الأعمال هي: (٣٣٢,٧٤٥) ريال، وفقاً لأحكام البند السابع من العقد على أن تُدفع لموكلتي وفق أحكام البند الثامن من العقد، سددت منها المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من إنجاز موكلتي للأعمال موضوع العقد، ويطالب بإلزام المدعى عليها بالتالي: أولا: سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (٤٠,٩٧٨) ريال، والناتج عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤، ثانيًا: تعويض موكلتي جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠)، ثالثًا: سداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي لإقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة فيها بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال"، واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبطلب جواب المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم جواباً عبر البوابة الإلكترونية وباطلاع وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وفي جلسة: ٢/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، ثم قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته على لائحة الدعوى والمتضمن ما نصه: (حيث إن المدعية قد ذكرت في دعواها أن موكلتي قد قامت بسداد مبلغ وقدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال، وأنها قامت بإنجاز جميع الأعمال موضوع العقد وهذا كله لا أساس له من الصحة، ونوضح لفضيلتكم الحقائق وفق التالي: ١- استلمت المدعية من موكلتي مبلغًا قدره: (٩٣.١٧٦) ريال، كدفعات أولى للعقد، ولا صحة لاستلامهم مبلغ وقدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال وعليها البينة على ما تدعيه. ٢- لم تنجز المدعية الأعمال التي تم الاتفاق عليها وفق العقد المبرم معها وقد تكبدت موكلتي جراء ذلك الكثير من الخسائر وتم التعاقد مع شركة أخرى لاستكمال الأعمال التي لم تلتزم بها.٣- ذكرت المدعية أنها قامت بتنفيذ المشروع بالكامل وهذا غير صحيح كما ذكرنا سلفا، ونطلب من المدعية تزويدنا بمحضر استلام الأعمال والموقعة من جميع الأطراف حسب ما تدعيه. ٤- تأسيسا لما سبق ذكره حيث يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية وبطلانها وبطلان صحيفة الدعوى وأنها قد أضرت موكلتي ضررا بليغاً؛ لذا نطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي: ١- رد دعوى المدعية لعدم صحة المطالبة. ٢- إلزامها بإرجاع المبلغ الذي استلمته وقدره: (٩٣.١٧٦) ريال. ٣- إلزامها بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بمبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، جراء تكبد موكلتي التوقيع مع شركة أخرى وتكبدها الخسائر. ٤- إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٠.٠٠٠) ريال)، وباطلاع وكيلة المدعية قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (١- أؤكد على التعاقد فيما بين موكلتي بصفتها المقاول والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال العزل المائي للبدروم والخزانات والمسبح والحمامات والأسطح بمشروع (...) بحي (...) ب(...) ذي الرقم: (...)؛ وذلك وفقاً لأحكام البند التمهيدي من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م (مرفق ١ صورة العقد). ٢- لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بعدم إنجاز موكلتي للأعمال بالكامل وعدم استلام موكلتي لمبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال؛ وأوضح بأن الطرفين قد اتفقا على أن تقوم موكلتي بإنجاز الأعمال موضوع العقد ابتداءً من تاريخ توقيع العقد في تاريخ: ١٤/٠٤/٢٠١٨م، على أن تكون قيمة الأعمال هي: (٣٣٢,٧٤٥) ريال، وفقاً لأحكام البند السابع من العقد على أن تُدفع لموكلتي وفق أحكام البند الثامن من العقد، سددت منها المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال، ويوجد لدينا فاتورة بحصر الكميات موقعة من قبل المدعى عليها، (مرفق رقم ٢)، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من إنجاز موكلتي للأعمال موضوع العقد وذلك بعناية وتبصر؛ لـذلـك واستنادًا إلى جميع ما تقدم من أسباب؛ أطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم الناجز بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، والناتج عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م. ٢- تعويض موكلتي جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع. ٣- سداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي لإقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة فيها بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد. وبتاريخ: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: أن جواب ممثلة المدعية مكرر، ولم ترفق حتى تاريخه ما يثبت استلامها من موكلته مبلغًا قدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال، وأنها أبرزت فاتورة حصر كميات صادرة من قبلها تدعي فيها بأن الفاتورة موقعة من قبل موكلته، وأفاد بأن الفاتورة ليس لها أي علاقة بموكلته ولم تقم بالتوقيع عليها ولا علم لها بهذه الفاتورة، وأضاف بأن هذه الدعوى من الدعاوى المقلوبة حيث إن موكلته طالبت المدعية بإرجاع المبلغ المدفوع لها وقدره: (٩٣.١٧٦) ريال، لأنها لم تقم بواجباتها حسب العقد، فأقامت هذه الدعوى دون أسانيد أو بيانات حتى تتنصل من إرجاع ما في ذمتها لموكلته. وفي جلسة: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عّما استمهلت لأجله في الجلسة السابقة؟ أجابت بأنها واجهت خلل تقنيًا منعها من تقديم المذكرة، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرتها عبر النظام خلال هذا اليوم على أن ترفق بها كافة بينات موكلتها على دفوعها، وفي حال تعذر عليها ذلك فإن عليها إرسالها عبر بريد الدائرة، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أنه يصادق على استلام موكلته مبلغًا وقدره: (٩٣,١٧٦) ريال كدفعة مقدمة وليس كما ذُكر خطأً من غير قصد في لائحة الدعوى بأن المستلم من المدعى عليها مبلغًا وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال. وتبقى في ذمتها مبلغًا وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من إنجاز موكلتيه للأعمال موضوع العقد وما يثبت ذلك هو كشف الحساب الصادر من قبل موكلته والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها الرسمي، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، وتعويض موكلته جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال. وفي جلسة: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤هـ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) وعن المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت المدعية بتنفيذ أي أعمال فأجاب بلا، ثم سألته عن الدفعات المسلمة للمدعى عليها من موكلته وأنها كانت على دفعات متفرقة فأجاب أنها كانت عبارة عن جزء من الدفعة الأولى المستحقة للمدعى عليها بعد توقيع العقد وليس لها علاقة بالإنجاز، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لدى موكلتها أي بينات غير ما قُدم؟ فأجابت بلا، ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، وتعويض موكلتها جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم قيام المدعية بتنفيذ أي عمل، وأن الدفعات المسلمة للمدعية كانت عبارة عن جزء من الدفعة الأولى بعد توقيع العقد وليس لها علاقة بالإنجاز، وحيث قررت وكيلة المدعية صحة ذلك، وبعد الاطلاع على بينات المدعية تبين أنها كشف حساب صادر على مطبوعاتها خال من أي توقيع للمدعى عليها أو ختم، و فيما يخص فاتورة حصر كميات المقدمة من المدعية فقد تبين أنها وقعت من طرفي النزاع أثناء توقيع العقد وقبل بداية تنفيذه، وحيثُ إن العقد في بنده السادس اشترط وجود استلام للأعمال ولم تقدم المدعية ما يثبت تسليم الأعمال، وبما أن وكيلة المدعية قررت اكتفاءها، ولم تعترض على ما ذكرته المدعى عليها من جوابها على الدعوى بل قررت صحة ذلك، بالإضافة إلى عدم تقديمها بينة موصلة على إنجاز موكلتها للأعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقـم: (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقـم: (...)، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609195 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد المقاولة وقدره: (٤٠,٩٧٨) أربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالًا، وتعويض موكلته جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرها: (٨,١٩٦) ثمانية آلاف ومائة وستة وتسعون ريالًا، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلمت وكيلة المدعية نسخة من الحكم تقدمت بمذكرة اعتراضها لهذه الدائرة؛ وتضمنت استناد الدائرة مصدرة الحكم إلى عدم تقديم موكلتها بينة تثبت إنجاز الأعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وأكدت على تقديم موكلتها للبينة المتمثلة بالعقد، وكشف الحساب الصادر من موكلتها والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها الرسمي، ولعدم توجيه اليمين للمستأنف ضدها على فرض عدم وجود البينة؛ فقد طلبت نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ:١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٤٢٩١٧٢) القاضي: (برفض هذه الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقـم: (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...))؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث