حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302677

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430302677

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430302677لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302677 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439177823 لعام1444ه المدعي: شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية + أبراج إنارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤٩٨،٩٧٥) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م حتى ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٨،٩٧٥) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد إيجار معدة ثقيلة على مطبوعات شركة التأجير الأسهل المحدودة، المتضمن رقم المعدة وقيمة إيجارها، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 22/01/2020م. 2-كشف حساب على مطبوعات شركة التأجير الأسهل المحدودة، المتضمن رصيد إقفال بمبلغ وقدره (٤٩٨،٩٧٥) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، ممهور بختم شركة التأجير الأسهل المحدودة بتاريخ 28/10/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي و تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عند دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، و بسؤاله عن بينته ذكر انه لديه عدد من البينات ويطلب مهلة لإرفاقها فأمهلته الدائرة لإرفاقها عبر خدمة تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وتشير الدائرة الى ما قدمه المدعي وكالة عبر تبادل المذكرات والمتضمن بينتاه على الدعوى، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٨،٩٧٥) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال. وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته عقد إيجار معدة ثقيلة وكشف الحساب وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه وكيل المدعية ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، رغم إبلاغها أكثر من مرة، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٨٩٧٥) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302677 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439177823 لعام1444ه المدعي: شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٨،٩٧٥) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٨٩٧٥) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه "(أ‌) الوجه الأول عدم صحة استحقاق المدعية المبلغ المحكوم به: 1- صدر الحكم المعترض عليه مبني على التحايل وإخفاء الحقائق من قبل وكيل المدعية، حيث إن وكيل المدعية قد أخفى عن مقام الدائرة الموقرة قيام المدعى عليها بسداد مبالغ مالية لصالح المدعية، حيث قامت بتاريخ 30/09/2020م بمطابقة الرصيد بمبلغ (418،137.65) ريال وبعد ذلك التاريخ قامت بسداد مبالغ مالية منها مبلغ (24،460) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال محول بتاريخ 14/10/2020م ومبلغ (40،000) ريال محول بتاريخ 22/08/2021م الى حساب المدعية ومبلغ (مرفق صور الحوالة). 2-إن المدعية قامت بإصدار فواتير بغير وجه حق (113،006.98) ريال.وثماني وتسعين هللة عن أيام لم يتم فيها الاستفادة من المولدات والمعدات المستأجرة) وهي فواتير غير معتمدة من المدعى عليها ونطلب من مقام المحكمة تمكيننا من تزويدها بتفاصيل تلك المبالغ ومن ثم خصمها من جملة المديونية (مرفق صورة من الجدول). حيث تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة المديونية بعد خصم المبالغ المذكورة أعلاه عن الأيام التي تعطلت فيها المولدات والأيام التي لم يستفيد منها المدعى عليها، ولكن المدعية لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم المدعية بخصم تلك الفواتير ولم تقم كذلك من خصم المبالغ المدفوعة بعد تاريخ مطابقة الرصيد وقد تفاجأت الشركة المدعى عليها بتقديم الدعوى موضوع الاعتراض من قبل المدعية.(ب‌) الوجه الثاني: أن الغائب على دعواه إذا حضر: 1- أصدرت المحكمة الموقرة حكمها دون أن تقوم بتدقيق البينّات المقدمة من قبل المدعية، حيث أنها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (498.975) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، رغم أن وكيل المدعية قدم ضمن أوراق وبينات القضية ومن ضمنها المصادقة على الرصيد بمبلغ مبلغ (418،137.65) أربعمائة وثمانية عشرة ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وخمس وستون هللة. 2- إن مسؤول الحساب في الشركة المدعى عليها لم ينتبه الى الرسائل الواردة الى هاتفه لظروف خارجة عن الإرادة، وفي مثل هكذا ظروف يجب إعطاء الغائب اذا حضر فرصة لتقديم بينته"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و إعادة القضية للدائرة الابتدائية لإعادة النظر فيها. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 29 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم 08 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وطلب المستأنف مهلة إضافية للرد على المذكرة الجوابية وتقديم مزيد بينة، وفي جلسة يوم 21 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430011841 الصادر بتاريخ 3/2/1444 في القضية رقم 439177823 القاضي / بإلزام المدعى عليها شركة ذروه الطاقة للتجارة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٨٩٧٥) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالا سعوديا وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث